مرسوم رئاسي رقم 96-344

مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.