مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدّد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالآتي :
بعنوان الأثيرين : عبد الكريم سويسي بعنوان العهيدين : عبد المجيد بوزبيد بعنوان الجديرين : ذيب مخلوف بعنوان العشراء : مصطفى خوجة علي بوغزالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.