مرسوم رئاسي رقم 99-136 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني " دفعة هواري بومدين "
المادة الأولى
فتح المادةيمنح، تحت تسمية دفعة هواري بومدين "، وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة " للسادة الآتية أسماؤهم :
رمضان عبان محمد خيضر، / العدد 43 20 ربيع الأول عام 1420 ه عباس لغرور محمد الطاهر عبيدي ( المدعو حاج لخضر) أحمد نواورة محمد العموري حدو بوحجر ( المدعو عثمان)، بن علي دغين ( المدعو لطفي )، أحمد بن عبد الرزاق ( العقيد الحواس)، محمد شعباني، عمارة العسكري ( المدعو بوقلاز )، محمد عواشرية السعيد محمدي ( المدعو ناصر)، عميروش آيت حمودة السعيد يازوران مقران أكلي ( المدعو محند والحاج)، عبد الرحمان ميرة أحمد بوقرة ( المدعو امحمد) عمار أو عمران صالح زعموم جيلالي بونعامة علي ملاح ( المدعو شريف)، عمر شيبان ( المدعو بومدين)، محمد بوبكر قاضي علي سوايعي، مصطفى فروخي، محمد لواج ( المدعو فراج) حسين قاديري مصطفى فرطاس طيب جغلالي حمو بوتليليس أحمد فرنسيس
- محمد الغاسيري
- صالح سوفي عبد الرحمان بن سالم
- العربي الطيبي، أحمد مدغري 20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية قادة بوتارن سعيد عبيد، أحمد قائد ، أحمد دراية علي منجلي، مختار بوزيدي ( المدعو عقب الليل )، عبد الوهاب طالب أحمد بودربة مختار بن زرجب الشيخ العربي تبسي العربي طالب لزهر شريط عمار إدريس صالح عرفاوي ( المدعو سي الحبيب )، محمد زهدور ( المدعو عبد الخالق اليمني )،
- الطاهر أحمايدية ( المدعو الزبير )، علاوة بن بعطوش زكريا مفدي عمار أزقان محمد خير الدين محمد العيد آل خليفة، محمد النعيمي،
- أحمد الطاهر عبد القادر عزة صديقي لحبيب بن يخلف علي بومنجل بومدين فار الذهب
- باي أف أخموك، محمد بلقايد، مولاي عبد الرحمان هبه موسى حساني
- امحمد العنقة فضيلة الدزيرية مصطفى كاتب بشير منتوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة -----¥--------------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.