مرسوم رئاسي رقم 97-352

مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 97-352
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.