مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصفّ الاستحقاق الوطني للشهداء الآتية أسماؤهم :
- الأمين العمودي
- العربي جدري ( المدعو العربي التبسي )، الربيع بوشامة عبد الكريم العقون
- أحمد بوشمال مولود فرعون، علي معاشي، مكي حيحي،
- عبد العالي بن بعطوش، محمد الطاهر بن مهيدي البشير بوقادوم محمد الزاهي، علي بن حالة،
- الحبيب بناسي
- أحمد زهانة ( المدعو زبانة )، توفيق خزندار
- أحمد حاج حمدي حسان حرشة.
المادة 5
فتح المادة2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.