مرسوم رئاسي رقم 96-367
مرسوم رئاسي رقم 96-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق برتبة " أثير " من مصفّ الاستحقاق الوطني 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام 5 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام 5
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني كلاً من السادة الآتية أسماؤهم :
مسعود بوقادوم عبد المالك بن حبيلس لمين دباغين محمد عبد الوهاب سعد دحلب - الطيب بولحروف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 .
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.