قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط فتح وتنظيم واجراء المسابقات والامتحانات، والفحوص المهنية للالتحاق بمختلف اسلاك الادارة البلدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات.
المادة 2
فتح المادةان فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية تتم بقرار من السلطة المخول لها حق الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية التعيين، كما هو محدد في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه يحدد هذا القرار الشروط القانونية للمشاركة وعدد المناصب المعروضة وتواريخ فتح وختم التسجيلات، وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يحدد تاريخ الاختبارات بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.
- كما يحدد المدة والمعامل ونوع الاختبارات ( نظرية وتطبيقية ) وعلامة الاقصاء عند الاقتضاء.
ينشر القرار المشار اليه اعلاه في المادة الثانية عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة في الامتحان او الفحص المهني.
شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
ب - الوثائق الخاصة بالمترشحين والموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم
- وثيقة الخدمات الفعلية للمترشح
- نسخة من شهادات العمل عند الاقتضاء. ८ الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين :
- شهادة ميلاد او شهادة عائلية للحالة المدنية نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- شهادة الجنسية.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقة على اساس الشهادات، تحتوي المسابقة على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على ثلاثة او اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
المادة 6
فتح المادةتكون الاختبارات والفحوص المهنية بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين، والحجاب والاعوان المكلفين بالنظافة عبارة عن تقييم المؤهلات التطبيقية او التقنية وفقا لاختصاص المترشح.
المادة 7
فتح المادةتحتوي الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات الشفاوية للنجاح المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه على ما يلي : 1-1 الاختبارات الكتابية للقبول
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي، اقتصادي او اجتماعي.
ب اختبار حول موضوع تقني.
ج - اختبار حول موضوع اداري.
د - امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين في هذه اللغة.
تعتبر كل علامة 4 من 20 في هذا الاختبار مقصية.
لن يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون المصرح بنجاحهم في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 ادناه. 2 الاختبار الشفوي للنجاح مناقشة مع اللجنة لمدة 20 الى 30 دقيقة حول مواضيع مدرجة في البرنامج. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتحدد مواضيع الاختبارات الكتابية للقبول الشفوية للنجاح ضمن مواضيع البرنامج الساري المفعول في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
- اما بالنسبة للاسلاك والرتب الجديدة يحدد البرنامج من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني من قبل لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات.
- تتكون هذه اللجنة كما يلي : * ممثل السلطة المخول لها سلطة التعيين * مفتش الوظيفة العمومية على مستوى الولاية * ممثل عن مصالح الولاية * ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة
المادة 10
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة، أو الامتحان او الفحص المهني من قبل السلطة المخول لها حق التعيين، عن طريق الملصقات او الصحافة.
يتم استدعاء المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة او الامتحان او الفحص المهني عن طريق استدعاءات شخصية للمشاركة في الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةيتم ضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني من طرف السلطة المخول لها حق التعيين بناء على اقتراح لجنة التحكيم، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة التحكيم المشار اليها في المادة 11 اعلاه من :
- ممثل السلطة المخول لها حق التعيين، رئيسا مفتش الوظيفة العمومية على مستوى الولاية عضوا / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعني عضوا
- ممثل عن مصالح الولاية، عضوا
- كما يمكن استدعاء اي شخص مختص في الميدان.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني بصفة متمرنين.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغة بالتعيين في اجل شهر على الاكثر يفقد الاستفادة من النجاح، الا في حالة قوة قاهرة مثبتة.
المادة 15
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام الانتقالية تحدد شروط التوظيف عن طريق المسابقة على اساس الشهادات او الاختبارات او الامتحانات او الفحوص المهنية وفقا للاحكام التنظيمية المنصوص عليها بالنسبة لكل سلك مهني في المرسوم رقم 91-26 !
المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه ولاسيما المواد 24 وما يليها.
المادة 16
فتح المادةتدرج الاحكام التنظيمية المتعلقة بشروط التوظف المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه في قرار فتح المسابقة وتبليغه للمترشحين عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 وزير الداخلية عن رئيس الحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه محمد حردي المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي الاحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.