قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967
المادة الأولى
فتح المادةينظم إمتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين ( 50 ) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان الملحقي الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أستوفوا في نفس التاريخ ثماني ( 08 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة..
ويمكن تخفيض الأقدمية، المنصوص عليها أعلاه، دون أن تزيد عن سنتين ( 2 ) بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الأقصى المشترط سنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة..
إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر عاما ( 15 ) من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسمين غير معنيين بحد السن الأقصى.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للادارة، الكائن ب 13 طريق عبد القادر قادوش حيدرة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
1 ) طلب المشاركة في الامتحان
2 ) عند الاقتضاء، مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
3 ) عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للشهادات أو المؤهلات الجامعية
4 ) قرار التعيين أو الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الخارجية،
5 ) محضر التنصيب بصفة ملحق الشؤون الخارجية
6 ) بطاقة شخصية للحالة المدنية
7 ) بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين. 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتودع ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بالمديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والإمتحانات.
المادة 9
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر واحد من نشر هذا القرار، ويحدد تاريخ اجراء الامتحانات بعد شهرين على الأقل من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيعد وزير الشؤون الخارجية ( المديرية العامة للموارد ( قائمة المترشحين المرخص لهم المشاركة في الامتحان المهني على ضوء أشغال لجنة الانتقاء، التي تتكون من :
ممثل عن مديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية عند الاقتضاء، المكلف بالمراقبة المالية للدولة وتنشر عن طريق الالصاق على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خمس مواد كتابية للقبول ومادة شفاهية للنجاح، تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع اقتصادي أوسياسي أو إجتماعي ( المدة 4 ساعات، المعامل
4 ) كل علامة أقل من 20/08 مقصية.
ب إختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي الخاص أو القانون الدستوري أو القانون الاداري أو في المالية العامة، حسب إختيار المترشح ( المدة 4 ساعات المعامل 4 (4) كل علامة أقل من 20/08 مقصية.
اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية ج حسب اختيار المترشح ( المدة 05 ساعات، المعامل 6 ) كل علامة أقل من 20/08 مقصية.
د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان، المعامل (1) كل علامة أقل من 20/06 مقصية.
ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ( المدة ساعتان المعامل (1) كل علامة أقل من 20/06 مقصية.
و - اختبار اختياري في اللغات الأجنبية ( انجليزية روسية اسبانية ألمانية ( حسب اختيار المترشح الذي يجب عليه ذكر هذه المادة في طلب المشاركة في الامتحان ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 1 ) وكل نقطة مكتسبة تفوق المعدل 20/10 تؤخذ بعين الاعتبار. 1-2 الاختبار الشفوي للنجاح :
يحتوي الاختبار الشفوي للنجاح على مناقشة مع لجنة الإمتحان، تتعلق بمسائل يتضمنها البرنامج المرفق، ومعارف المترشح المهنية ( المدة 30 دقيقة. المعامل 3 ).
المادة 12
فتح المادةيعتبر مقبولين المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط، تحدده لجنة الإمتحان بالنسبة لكل الاختبارات الكتابية .
المادة 13
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون في الإختبارات الكتابية للقبول شخصيا لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الإمتحان المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، من :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، (رئيسا)، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، (عضوا)، المدير العام للموارد أو ممثله، (عضوا)، المدير الفرعي للتكوين وتحسين التأهيل والإمتحانات (عضوا)، ممثلين (2) عن الموظفين من أعضاء لجنة المستخدمين الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، غير أنه عند الاقتضاء ، يمكن للجنة الإمتحان الإستعانة بأي شخص معروف بكفاءاته ومؤهلاته المهنية.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية، بناء على إقتراح من لجنة الامتحان المذكورة في المادة 14 أعلاه، قائمة الناجحين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا، كتابا للشؤون الخارجية متمرنين، وفقا لأحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةلا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.
المادة 18
فتح المادةعلى المترشحين الناجحين، الإلتحاق بالمناصب التي يعينون فيها، ويفقد من لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من أشعاره بتعيينه حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992.
عن وزير الشؤون الخارجية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه .
الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي نور الدين قصد علي الملحق برنامج الامتحان المهني للإلتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية اولا : الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في الثقافة العامة :
1 - المواضيع العامة :
التيارات الكبرى للفكر المعاصر المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية، النظام الإقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث وعدم الإنحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية التكنولوجيا، البيئة، العلاقات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية إتحاد المغرب العربي، التعددية الحزبية في الجزائر
ب - المواضيع المتخصصة :
الثورة الجزائرية ومكانها في العالم ( قبل وبعد 1962 ( ، مشاكل التطور الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر،
- التعاون المغاربي، الوظيفة الدبلوماسية، التشريفات والأمن، الوظيفة القنصلية وتسيير المراكز القنصلية الإعلام والدبلوماسية
- المحاور الكبرى للديبلوماسية الجزائرية المشاكل الإستراتيجية والدبلوماسية 1 ، 2 إختبار في القانون العام : | 1 - القانون الدستوري :
مبادىء عامة الدولة الجزائرية من خلال الدساتير المختلفة)، النظم السياسية الكبرى المعاصرة وتطوراتها، أمثلة الإتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأمركية، بريطانيا، فرنسا، يوغسلافيا، سويسرا)،
ب - القانون الإداري :
مقدمة : مبادىء عامة.
أ - الإدارة العمومية :
التنظيم الإداري اللامركزية وعدم التركيز الإدارة الإقليمية العمل الإداري القرارات الإدارية الضابطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الإدارية 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المنازعات الإدارية طرق الإمتلاك من طرف الإدارة التأميم، نزع الملكية المصادرة)
2 - الوظيفة العمومية :
مبادىء القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو 1966،
- آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المنتمين الى الإدارات والمؤسسات العمومية.
الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي القنصلي والنصوص المطبقة له.
ج - المالية العامة :
ميزانية الدولة وقانون المالية النفاقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة الضريبة والرسوم المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة د القانون الدولي : 1 القانون الدولي العام العلاقات الدولية المنظمات الدولية منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى المنظمات الجهوية منظمة الوحدة الإفريقية، الجامعة العربية)، التعاون الدولي 2 القانون الدولي الخاص :
الأصل والمبادىء، الجنسية، تنازع القوانين
3 - إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية :
تحرير وثيقة نص تعليمه أو منشور، تقرير، معاهدة قرار ... )
4 - إختبار في اللغة العربية أو الفرنسية :
إختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، إختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية
5 - إختبار في اللغات الأجنبية :
الإنجليزية، الألمانية الإسبانية أو الروسية ثانيا : الإختبار الشفوي :
عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة تحضير، حول موضوع فكري مقترح من طرف اللجنة وله علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح * إمتحان مهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية.
ان رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجب أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية.
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81 – 114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك ملحقي الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد الإجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد إنتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يجرى إمتحان مهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وثلاثين ( 35 ) منصبا .
المادة 3 : يخصص الإمتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والمعاونين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الأكثر في أول يناير من سنة الإمتحان، والذين قضوا في نفس التاريخ خمس ( 05 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
يمكن تخفيض الأقدمية، المنصوص عليها أعلاه، دون أن تزيد عن سنتين (2) بمعدل سنة واحدة عن كل سداسي في الدراسات العليا وذلك إبتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع. 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 4 : يمكن تأخير حد السن الأقصى بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر عاما ( 15 ) من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسمين غير معنيين بحد السن الأقصى.
المادة 5 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه
المادة 6 : يجرى الإمتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، 13 طريق عبد القادر قادوش - حيدرة.
المادة 7 : يجب أن تشمل ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 ) طلب المشاركة في الإمتحان
2 ) عند الاقتضاء، نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 ) عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل للشهادات أو المؤهلات الجامعية
4 ) قرار التعيين أو الترسيم في سلك الكتاب القنصليين أو المعاونين الاداريين
5 ) محضر التنصيب بصفة كاتب قنصلي أو معاون إداري،
6 ) بطاقة شخصية للحالة المدنية،
7 ) بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين.
المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة السابعة ( 7 ) أعلاه الى المديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات.
المادة 9 : يقفل باب التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد الاعلان عن هذا القرار، ويحدد تاريخ اجراء المسابقة بشهرين على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10 : يضبط وزير الشؤون الخارجية ( المديرية العامة للموارد ( قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في الامتحان على ضوء أشغال لجنة الانتقاء، المكونة من :
ممثل عن مديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية عند الاقتضاء، المكلف بالمراقبة المالية للدولة.
وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة 11 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح، تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - إختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع إقتصادي أو سياسي أو إجتماعي ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 ( كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء، ب إختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي الخاص أو القانون الدستوري أو القانون الإداري أو في المالية العامة حسب إختيار المترشح ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 ) كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء.
ج إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب إختيار المترشح ( المدة خمس (5) ساعات المعامل 6 ( كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء.
د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء
ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء
و - إختبار إختياري في اللغات الأجنبية ( الانجليزية الروسية، الاسبانية، الالمانية ( حسب اختيار المترشح، الذي يجب عليه ذكر هذا الاختيار في طلب المشاركة في الامتحان ( المدة ساعتان 2، المعامل (1).
كل نقطة مكتسبة تفوق المعدل 10 من 20 تؤخذ بعين الاعتبار.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
يحتوي الاختبار الشفوي للنجاح على مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 30 دقيقة، تتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج المرفق، وبمعارف المترشح المهنية ) المعامل 3 )
المادة 12 : لايشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط في المواد الكتابية | تحددها لجنة الامتحان.
المادة 13 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح .
المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة الثانية عشر ( 12 ) أعلاه، من :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ( عضوا ( المدير العام للموارد أو ممثله ( عضوا ) نائب المدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات ( عضوا ) ممثلين إثنين عن الموظفين، أعضاء لجنة الموظفين الخاصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية ( أعضاء ) ( عند الاقتضاء، يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص معروف بكفاءاته ومؤهلاته المهنية.
المادة 15 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الإمتحان المذكورة في المادة 14 أعلاه وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا، ملحقي الشؤون الخارجية متمرنين، وفقا لأحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
المادة 17 : لا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام، يفوق أو يساوي 20/10 نقطة،
المادة 18 : يجب على المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر خلال الشهر الموالي من إشعاره بتعييته، يفقد حق الإستفادة من نجاحه في الإمتحان.
المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992.
عن وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الخارجية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي نورالدين قصد علي الملحق برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية أولا : الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في الثقافة العامة :
أ - المواضيع العامة :
التيارات الكبرى للفكر المعاصر المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية النظام الإقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث وعدم الإنحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية العلاقات الإقتصادية المالية والنقدية الدولية
- إتحاد المغرب العربي التعددية الحزبية في الجزائر
ب - المواضيع الخاصة :
الثورة الجزائرية ومكانها في العالم ( قبل وبعد 1962 ( مشاكل التطور الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر التعاون المغاربي المشترك 3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية الوظيفة الدبلوماسية، التشريفات والأمن الوظيفة القنصلية وتسيير المركز القنصلي الإعلام والدبلوماسية 2 إختبار في القانون العام :
أ - القانون الدستوري :
مباديء عامة .
الدولة الجزائرية ) من خلال الدساتير المختلفة ) ب القانون الإداري :
مقدمة : مبادىء عامة. -1 الإدارة العمومية :
التنظيم الإداري :
مفهوم اللامركزية وعدم التركيز الإدارة الإقليمية العمل الإداري :
القرارات الإدارية الضابطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الإدارية المنازعات الإدارية طرق الإمتلاك من طرف الإدارة ( التأميم، نزع.
الملكية، المصادرة ) 2 الوظيفة العمومية :
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرسوم التنفيذي رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المنتمين الى الإدارات والمؤسسات العمومية.
الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسين والقنصليين والنصوص المطبقة له. 2 المالية العامة :
ميزانية الدولة وقانون المالية النفقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة الضريبة والرسوم المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة د القانون الدولي : 1 القانون الدولي العام :
العلاقات الدولية المنظمات الدولية :
منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى المنظمات الجهوية ) منظمة الوحدة الإفريقية الجامعة العربية ) التعاون الدولي 2 القانون الدولي الخاص :
الأصل والمبادىء الجنسية تنازع القوانين 3 إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية :
تحرير وثيقة ( نص تعليمة أو منشور، تقرير اتفاقية قرار ) 1 4 إختبار في اللغة العربية أو الفرنسية :
إختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة .
الفرنسية في الاختبارات الكتابية.
إختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية في الإختبارات الكتابية 5 إختبار إختياري في اللغات الأجنبية :
الألمانية - الاسبانية - الأنجليزية أو الروسية ثانيا : الإختبار الشفوي :
عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة من التحضير، حول موضوع فكري، تقترحه اللجنة وتكون له علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح. 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 11 غشت سنة 1991، يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص 1991 1201 1201 1991 1201 1201 1991 1201 1201
2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .1983 الاشغال الكبرى... . 1,812 الترصيص والتدفئة . ...... 1,776 النجارة .. .. 1,799 الكهرباء. . 1,805 الدهن والزجاج. .... 1,816 العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1991، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1991
أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1991 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء | والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991 .
التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 ب – معامل « K »للتكاليف الاجتماعية :
ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982. 2 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 977 1 المعامل - « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . 0,5330 = K 2 المعامل «K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5677 = K
3 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5147 = K
ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الثاني لسنة 1991 :
البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 4 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp آجر ملان Bor حافة الرصيف Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت .
Chc الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 Crp مربعات جبس Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Hou أجر السقف ( الوردي ) Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pba رافدة من الاسمنت المسلح Moe محجر عادي Pl جبس Plt وطيدة خزفية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Trs مشبك ملحم Tou خليط من كل نوع Tua أنبوب مسلح Tuf فليس ( تافسة ) معامل الربط ابريل 1991 مايو 1991 يونيو 1991 1,583 1.698 1.698 1.698 1,927 1.197 1.197 1.197 2,954 1.665 1.665 1.665 2,963 1.664 1.664 1.664 2,936 1.664 1.664 1.664 2,530 1.789 1.789 1.789 2,996 1.343 1.343 1.343 1,316 1.159 1.159 1.159 1,000 1.000 1.000 1.000 2,025 1.756 1.756 1.756 1,473 1.800 1.800 1.800 1,454 1.200 1.200 1.200 2,192 1.198 1.198 1.198 1,498 1.000 1.000 1.000 2,314 2.100 2.100 2.100 1,000 1.000 1.000 1.000 1,818 1.000 1.000 1.000 1,546 1.770 1.770 1.770 1,000 1.000 1.000 1.000 1,686 1.250 1.250 1.250 1,000 1.000 1.000 1.000 1,294 1.800 1.800 1.800 1,412 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,665 1.000 1.000 1.000 3,522 1.790 1.790 1.790 2,351 1.160 1.160 1.160 1,000 1.012 1.012 1.012 1,666 1.500 1.500 1.500 1,000 1.486 1.486 1.486 1,000 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 3,562 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 2,449 Aer مسخن بالهواء 1,123 Ado ملين نصف آلي 1,159 Bai حوض حمام 1,000 Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,368 Bru مشعل الغاز 5,344 Bou منقد حريق 1,000 Chac مرجل من الفولاذ 1,065 Chaf مرجل من الزهر 1,666 Che سخنات الماء 1,000 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 Cs مدور 2,409 cut ماسورة من نحاس 3,551 Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية 1,943 Com عداد الماء 1,598 Cli التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,471 Grf مجموعة تبريد 1,340 4 Iso ربعية من صوف الصخر 1,000 Le مغاسل وأحواض المطبخ 1,730 Pbt رصاص على شكل ماسورات 2,775 Rac مشعاع من الفولاذ 2,830 Raf مشعاع من الزهر 1,053 Reg معير 1,327 Res خزان لانتاج الماء الساخن 3,069 Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور 1,884 Rol حنفية من النحاس المصقول 1,767 Rsa حنفية صحية 1,592 Sup | قاطع مائي متناوب 1,374 Tac ماسورة من الكتان الصخري 1,532 Tcp ماسورة من البوليفيلين 1,978 Trf ماسورة ووصل من الزهر 2,141 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1,981 Vc مروحة دائرية 1,250 Ve وعاء التوسع 7,136 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,366 3 ذي القعدة عام 1412 ابريل 1991 | مايو 1991 | يونيو 1991 1.753 1.753 1.753 1.309 1.309 1.309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.260 1.260 1.260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.951 2.951 2.951 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.826 1.826 1.826 2.204 2.204 2.204 1.653 1.653 1.653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.582 1.582 1.582 2.202 2.202 2.202 1.611 1.611 1.611 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.977 1.977 1.977 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.452 1.452 1.452 1.745 1.745 1.745 2.546 2.546 2.546 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.310 1.310 1.310 1.000 1.000 1.000 3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Cor صندوق التوزيع Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع Pr منشب التيار 10 • " أ " 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل MT/BT / MT معامل الربط أبريل 1991 1991 1991 1,167 1.294 1.294 1.294 1,483 3.150 3.150 3.150 2,745 3.043 1.043 1.043 3,109 2.249 2.249 2.249 1,863 3.076 3.076 3.076 1,955 1.080 1.080 1.080 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,111 1.844 1.844 1.844 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.934 1.934 1.934 1,110 1.000 1.000 1.000 1,532 1.000 1.000 1.000 1,131 1.222 1.222 1.222 3,521 1.879 1.879 1.879 1,000 1.372 1.372 1.372 1,000 4.471 4.471 4.471 1,160 4.438 4.438 4.438 1,702 1.367 1.367 1.367 1,560 1.376 1.376 1.376 1,224 1.883 1.883 1.883 1,000 1.000 1.000 1.000 2,748 1.663 1.663 1.663 1,618 1.556 1.556 1.556 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 2,551 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 3,517 Brn الخشب الاحمر من الشمال 4,421 رتاج 1,430 Cr Pe لسان قفل ثابت 1,439 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,812 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,449 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1,397 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,515 Fei لباد مشرب 3,440 Fli فلانكوت 1,000 Pvc لوح Pvc 1,359 Pan ألواح من الفلين المكتل 1.557 Pol بوليستران 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1,526 Cutb Em كوتباك 1,528 Em مستحلب 1.000 34 3 ذي القعدة عام 1412 1991 مايو 1991 يوني 1999 1.562 1.562 1.562 1.117 1.117 1.117 1.850 1.850 1.850 1.233 1.233 1.233 3.162 3.162 3.162 1.174 174 : 1 1.174 ابريل - 1991 | مايو 1991 يونيو 1991 1.000 1.000 1.648 1.207 1.207 1.207 1.385 1.385 1.385 1.169 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | ابريل 1991 | مايو 1991 1991 1.000 1.000 1.102 1.000 1.000 1.313 1.000 1.000 1.254 3 ذي القعدة عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Par دهان آريس Psy دهان ستيرالين Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي Vm زجاج مطرق الرموز تعيين المنتوجات Mf رخام فلفلة الأبيض Pme مسحوق الرخام الدهن والزجاج معامل الربط 1991 1991 1991 3,341 1.718 1.718 1.718 1,110 1.221 1.221 1.221 4,685 1.542 1.542 1.542 1,000 1.000 1.000 1.000 2,618 2.158 2.158 2.158 3,149 2.222 2.222 2.222 5,157 1.520 1.520 1.520 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,200 1.401 1.401 1.401 1,016 1.581 1.581 1.581 1,000 1.000 1.000 1.000 1,200 1.800 1.800 1.800 1,000 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام معامل الربط 1991 1991 2,637 1.000 1.528 1.528 1,852 1.000 1.000 1.000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,336 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 2,166 Ap رافدة صغيرة 140 (IP) 2,218 Aty إستيلان 2,794 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,545 Ex متفجرات 1,000 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,457 Fp حديد مسطح 1,666 Got الغازوال المباع في البر 1,455 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,508 Gril سياج منبه 1,000 Grc شبكة مجرى المياه 1,000 Lm صفائح سوقية 2,153 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,775 Oxy أوكسجين 1,705 Pn إطارات مطاطية 1,841 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 2,288 Poi مسمار 2,991 Sx سيبوريكس 1,310 Tpf النقل على السكك الحديدية 1,790 Tpr النقل البري 1,484 Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 2,861 Ta صفائح من صلب مكلفن 2,427 Tal صفائح من صلب «لاف» 2,352 Tsc أنبوب للمغالق مربع 2,292 Tsr أنبوب للمغالق مدور 2,290 Znl زنك مصفح 3,010 34 3 ذي القعدة عام 1412 1991 1991 يونيو 1991 1.000 1.000 1.000 1.904 1.904 1.904 1.940 1.940 1.940 2.066 2,066 2.066 1.000 1.019 1.019 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.905 1.905 1.905 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 2.678 2.678 2.678 1.905 1.905 1.905 1.896 1.896 1.896 1.180 1.180 1.180 1.319 1.319 1.319 1.000 1.277 1.277 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.315 1.315 1.315 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1991 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1983 هي التالية : 1 البناء أدخلت الرموز الاستدلالية الجديدة :
Trs : شباك ملحم Tuf : فليس ( تافسة ) Crp : مربع الجبس Hou : تطيين الارضية Pba : رافدة من الاسمنت المسلح Tua : انبوب مسلح Plt : وطيدة Bor: حافة الرصيف 2 الترصيص - التدفئة والتبريد الرموز الاستدلالية الجديدة :
Che : سخان الماء Bou : منفذ حريق Cla : سدادة بدون مدوز 3 – الدهن والزجاج الرموز الاستدلالية الجديدة :
Par : دهان اريس Psy : دهان ستيرالين Vm : زجاج مسلح Mas : ملاط أو صمغ -4 عزل السوائل الرموز الاستدلالية الجديدة :
Fli : فلانتكوت Pol : بولستيران 5 أشغال الطرق الرموز الاستدلالية الجديدة :
Em : مستحلب 6 أنواع مختلفة الرموز الاستدلالية الجديدة :
Gril : سياج منبه Grc : شبكة مجرى الماء قرارات مؤرخة في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، تتضمن اعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات.
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد القادر بودبزة الساكن حي 75 مسكنا خراطة، بجاية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد سيدي محمد مرصلي، الساكن رقم 16 قطعة ديب علال حي الزيتون الكيفان تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان .
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد زروق بن نوة، الساكن 4 شارع دوزي محمد برج الكيفان، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد إبراهيم عطا الله، الساكن 145 شارع صالح بوعكوير الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد كامد ، الساكن 24 منحدر شاس لوبة، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد العربي رومان الساكن 4 شارع توناني الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد القادر بوحاشي، الساكن 9 شارع سعيد بقال الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد مقران تيبورتين، الساكن حي الوفاق عمارة 41 بئر مراد رايس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني، الممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد الاخضر بن لكحل الساكن حي النصر د 1 8 رقم 20 سعيدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سعيدة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سعيدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد الصالح كعلال، / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه | الساكن 10 شارع نمورس سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد أحسن بوجمعة، الساكن 4 نهج عبد الحميد بن باديس عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد علي بن جاب الله، الساكن حي أول نوفمبر رقم 11 وادي العثمانية ولاية ميلة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد مولاي الطيب زكري الساكن حي 50 مسكنا رقم 12 طريق معروف أحمد تيارت وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد سليماني، الساكن مجموعة لاثر طاسيني وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد بن سالم، الساكن حي السعادة عمارة س 122 حي بورتين وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد تلامين الساكن قطعة 15 عمارة 3/3 رقم 6 حي زبانة ارزيو، وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد الرحمن صديقي، الساكن 1 نهج ميلود بن محمد الصديقية وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد الحسين عثماني، الساكن حي جيلالي رقم 154 سطاوالي، تيبازة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيبازة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى | القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيبازة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها ( استدراك ) .
الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة 1992.
الصفحة 923 العمود الثاني القائمة بدلا | من :
التمور على شكل عراجين.
يقرأ :
التمور في سلال ( الباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.