قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم مسابقة امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 1547
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين ( ) منصبا .30
المادة 3
فتح المادةتجري الاختبارات بالمراكز الجهوية للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الملازمين في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية، وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 والمحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية يقرران ما يلي :
المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بواحد وستين (61) منصبا.
المادة 3 : تجري الاختبارات بالمراكز الجهوية لمصالح للحماية المدنية والاغاثة.
المادة 4 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5 : تقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر | هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991.
عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة مدير الديوان العمومية محمد كمال العلمي عبد السلام بن سليمان وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.