مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على اسلاك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة، وضبط | مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة طبقا لهذا القانون والتنظيم المعمول به في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
يمكن ان يكونوا في وضعية عمل في هياكل عمومية اخرى غير التي ذكرت في الفقرة أعلاه، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة هذه الهياكل.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة : ان الشروط التي يكون فيها النقل المخصص للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، شريطة القيام بهذا النقل.
ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية، ويكون بصفة مجانية للذين يقومون بالمداومة، ج الالبسة بالنسبة لبعض أصناف المستخدمين تحدد قائمتهم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
د – حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم واثناءها ويستفيدون لهذا الغرض مساعدة من السلطات المعنية
المادة 5
فتح المادةيجبر الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم على ما يأتي :
الاستعداد الدائم للعمل، القيام بالمناوبات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
فتح المادةيمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان هذه التعديلات تقتصر على النصف على الاكثر من النسبة المحددة في التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط الواردة في القانون الاساسي بقرار السلطة التي تستخدمهم كمتمرنين.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء...
يتوقف تثبيت الاختصاصيين في علم النفس على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، وتحدد اللجنة اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية التي تطبق على سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان اصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر التي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يستفيدون مدتين للترقية الدنيا والمتوسطة ونسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة (10) موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
تقوم بتكوين الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم قصد تحسينهم المستمر وتأهيلهم وترقيتهم.
- تحديث معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري
- تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 12
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه من اجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وحسب أحكام هذا المرسوم. ?"
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع اخذ حقوق الترقية في t الحسبان.
ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي في { الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين، ويثبتون اذا اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد قيامهم بالفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل.
المادة 15
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية وطوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب أو الى منصب أعلى في رتب غير مطابقة للاسلاك المنشأة من قبل تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
المادة 16
فتح المادةتنشر مقررات تثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي وترقيتهم وحركة تنقلهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالصحة.
وتبلغ هذه المقررات للمعنيين.
A ; الباب الثاني 1 الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية الفصل الاول سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية 1 المادة 17 : يشتمل سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي على رتبتين :
- رتبة اختصاصي في علم النفس العيادي التابع 7 i للصحة العمومية
- رتبة اختصاصي رئيسي في علم النفس العيادي التابع للصحة العمومية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمهام الآتية :
اختبارات بسيكولوجية حصيلات بسيكولوجية تشخيص وتنبؤات بسيكولوجية توجيهات
- مساعدات بسيكولوجية (توجيه، ارشادات مرافقات بسيكولوجية للمصاب بمرض خطير، تحضيرات بسيكولوجية للعمليات الجراحية الخ...).
الوقاية والعلاج الشفائي.
المادة 19
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في علم النفس | الرئيسيون التابعون للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلمي، وفقا لاختصاصهم عند الاقتضاء وفي الهياكل التي عينوا فيها بالمهام الآتية :
استعمال تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
- عمل في المؤسسة تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بالعلاقة مع المريض فوج بالين) استعمال بعض العلاجات النفسانية خاصة
- العلاجات النفسانية المدعمة معالجة السلوك - تراخي، عدم التحسس للالم
- معالجة الذكاء عند الرضيع والطفل) رفع مردودية سير الفرق الصحية بادارة العلاقات الانسانية
- مداواة جماعية ديناميكية الجماعة بسيكو درام.
يشاركون في تكوين الاختصاصيين في علم النفس العيادي.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع "الطب العيادي" أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس " فرع الطب العيادي " أو شهادة معادلة لها ".
المادة 21
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في علم النفس " العيادي" الرئيسيون التابعون للصحة العمومية كما يأتي : 1 (1) بالمسابقة على أساس الشهادات من بين :
المختصين في علم النفس الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في نفس الاختصاص المختصين في علم النفس المثبتين ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ما بعد التدرج في علم النفس العيادي أو على شهادة معادلة لها. 2 (2) بامتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية ولهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 22
فتح المادةيدمج في سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الذين يعملون في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة.
المادة 23
فتح المادةيدمج في سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية :
الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الحائزون شهادة ما بعد التدرج في علم النفس العيادي أو شهادة معادلة لها،
- الاختصاصيون في علم النفس الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة والذين شغلوا بصفة منظمة المنصب | النوعي للاختصاصي في علم النفس الرئيسي
- الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة | العمومية الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية وشغلوا وظيفة عليا او منصبا عاليا وسيروا او نسقوا مشاريع ودراسات وبحوثا واعمال تحقيق في الاختصاص
- الاختصاصيون في علم النفس التابعون للصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة وتابعو تكوينا اضافيا مدة 6 أشهر على الاقل.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 24
فتح المادةتطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدث منصب عال للاختصاصيين في علم النفس رئيسي للصحة العمومية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةفضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه يكلف الاختصاصيون في علم النفس الرئيسيون بما يأتي :
- تنسيق وتأطير فرقة تتكون من 4 الى 10 اختصاصيين في علم النفس تنظيم العمل الجماعي للاختصاصيين في علم النفس السهر على الاستعمال العقلاني وصيانة الوسائل المستعملة من طرفهم السهر على الانضباط في ممارسة المهنة.
المشاركة في تكوين اختصاصيين في علم النفس العيادي التابعين للصحة العمومية، القيام بالاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والاداريين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 26
فتح المادةيعين الاختصاصيون الرئيسيون في علم النفس العيادي من بين :
1 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل
2 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الرئيسيين المرسمين. 2000
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية
الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية
المادة 27
فتح المادةيشتمل سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية على رتبتين :
رتبة اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوي التابع للصحة العمومية
- رتبة اختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي التابع للصحة العمومية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي تحت سلطة المسؤول السلمي بالوظائف البسيكولوجية التي هدفها على الخصوص، تقنيات الصوت والتعبير واعادة التدريب على الصوت.
وفي هذا الاطار يقومون بمحادثات واستخلاص حصيلات والقيام بامتحانات، والتشخيص والتنبؤ والوقاية ويكلفون بالعمليات العلاجية لاضطرابات الصوت والتعبير.
المادة 29
فتح المادةفضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 28 المذكورة اعلاه، يكلف الاختصاصيون الرئيسيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالمداواة الجماعية والتوجيه بواسطة الاولويات وكذا العمل التأسيسي عن طريق تقنية اعادة تدريب الصوت والتعبير.
القهيم الثاني . شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع "تصحيح التعبير اللغوي" أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس" فرع تصحيح التعبير اللغوي " أو شهادة معادلة لها ".
المادة 31
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون كما يأتي : 1 (1) عن طريق الشهادات من بين :
الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الحائزين شهادة ما بعد التدرج في الاختصاص الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصصين في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى التابعين للصحة العمومية الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 32
فتح المادةيدمج في سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الممارسون في هياكل الصحة التابعة لوزارة الصحة.
المادة 33
فتح المادةيدمج في سلك الاختصاصيين الرئيسيين في تصحيح التعبير اللغوي :
الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الحائزون شهادة ما بعد التدرج في تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغلوا بصفة منظمة المنصب النوعي كاختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوي، الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وسيروا أو نسقوا مشاريع ودراسات وبحوثا أو أعمال تحقيق في الاختصاص
- الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية الذين لهم 8 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا مدة 6 أشهر على الاقل.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 34
فتح المادةتطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه | يحدث منصب عال لإختصاصي رئيسي في تصحيح التعبير اللغوى تابع للصحة العمومية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةفضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، يكلف الاختصاصيون الرؤساء في تصحيح التعبير اللغوى التابعون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلمي بالتوجيه والتنظيم والتنسيق والتقويم وبمراقبة عمل فرقة مكونة من 4 إلى 10 اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية.
ويسهرون على النظام والاستعمال العقلاني للتجهيزات المستعملة ويشاركون في تكوين اختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية.
الرتب الاختصاصيون في علم النفس العادي التابعون للصحة
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 36
فتح المادةيعين الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى رؤساء في الصحة العمومية من بين : 1 (1) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 2 (2) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الرئيسيين المرسمين.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية واسلاك الاختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي العمومية ...... 15 1 434 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية 15 1 434 الاختصاصيون في علم النفس العادى الرئيسيون التابعون للصحة العمومية 16 4 512 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون التابعون للصحة العمومية 16 4 512 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرئيسيون (مفتوح للاختصاصيين في علم النفس 16 1 482 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي ) . 16 1 482 الاختصاصيون في علم النفس العيادي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في علم النفس العيادي الرئيسيين 17 4 569 الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي الرؤساء (مفتوح للاختصاصيين في التعبير اللغوي الرئيسيين. 17 4 569
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 80-110 المؤرخ في 12 غشت سنة 1980 المذكورين أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-240
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-240
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة للالتحاق بسلكي ورتب الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 مارس سنة 2005 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-60
مرسوم تنفيذي رقم 99-60 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 32 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الاختصاصيين في علم النفس للصحة العمومية . 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 و المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد سابقا ( المديرية العامة للجمارك). 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الادارة المكلفة بالشباب والرياضة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-69
- يلغي مرسوم رقم 80-110
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.