ج.ر عدد 13 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات لمونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر هورهائيا تصالية التساقة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 نمن النسخة الاصلية 2030 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها در مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجد النشر على انتصاب 20 د.ج المطر . الارسال • 5 د.ج لمن العدد للستين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس يد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم مرسوم رقم 85-58 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة. 332 مرسوم رقم 85 59 مؤرخ في أول رجب عام 1405

- الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 333 تنظيمية مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه مراسيم تنظيمية


مرسوم رقم 85-58 مؤرخ فى أول رجب عام 1405 | الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 60 160 161 162، 172 و 198 منه ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يساوى المبلغ الاقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في المادة 161 من القانون القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 4 : تكون نسبة تعويض الخبرة بعنوان السنوات الثلاث الأولى قابلة للجمع، وتصرف للعامل بعد استيفاء السنة الثالثة. المادة 5 : يحتفظ العامل فى حالة تغيير الدرجة بمبلغ تعويض الخبرة الممنوح له سابقا. لا يمكن أن يرفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا بقيت درجة العامل الجديدة على حالها مدة تفوق ثلاث (3) سنوات. المادة 6 : عندما يبدل العامل الهيئة المستخدمة تأخذ الهيئة المستخدمة الجديدة بعين الاعتبار سنوات الاقدمية في منصب عمله الاخير لحساب تعويض الخبرة. والنسبة المطبقة هي النسبة المعمول بها في الهيئة التي قامت بالتوظيف. المادة 7 : يكون تكوين العامل وتحسين مستواه رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق | المهنى المقرران فى المادة 162 من القانون رقم بالقانون الاساسى العام للعامل، نسبة 50 % من 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور الاجر الاساسى فى قطاع الادارة العمومية و 25 % من الأجر الاساسي في جميع القطاعات الاخرى. المادة 2 : تختلف نسبة تعويض الخبرة اختلاف فترات العمل القصوى المقررة في المادة 161 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد القوانين الاساسية النموذجية القطاعات النشاط، كيفيات تقويم الاقدمية التي تنجم الخبرة عنها وفترات العمل القصوى التي تدخل في إحدى المفترات المقررة فى المادة 161 من

أعلاه واجبا على العامل والهيئة المستخدمة والدولة. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 8 : تقوم سنوات الاقدمية المقضية في العمل قبل دخول نظام التصنيف الجديد حين التطبيق على النحو الآتي : 1 - في القطاع الاقتصادي : I عن كل سنة عمل في قطاع النشاط الاخيرة

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 0,5 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى. 2 - في قطاع الادارة العمومية : تنقل الاقدمية المقومة حسب نظام الدرجات المعمول به حاليا الى النظام الجديد

  • واذا لم تقوم الاقدمية حسب النظام المقرر في الفقرة السابقة تطبق النسب الآتية : 1,4 % عن كل سنة عمل في القطاع
  • %0,7 % عن كل سنة عمل في قطاعات النشاط الاخرى. المادة و : تضاعف لدى اعادة تكوين ملف مهنة العمال الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، كما هو محدد في التنظيم المعمول به كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتشريع المعمول به. وتماثل هذه السنوات سنوات الخدمة في القطاع وتؤخذ في الحسبان بهذا الاعتبار. المادة 10 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 37 و 44 و III - 10 و 152 و 164 و 182 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 . ८ والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 69 – 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى الأمر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي و بمقتضى الامر رقم 71-7 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الاداريين في الحزب ومنظماته الجماهيرية، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، 6 و بمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم

334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يحدد هذا المرسوم القطاع الذى تعمل فيه المؤسسات والادارات العمومية، كما يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والادارات المذكورة. المادة 2 : يشتمل القطاع الذى تعمل فيه المؤسسات والادارات العمومية على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لها ومصالح المجلس الشعبى الوطنى والمجلس الاعلى للمحاسبة. وتتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 3 : تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتين :

  • الموظفون الاداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والاجهزة والمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى باستثناء المنتخبين منهم ، رجال القضاء مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم وحركات نقلهم وانضباطهم ومسار حياتهم المهنية. المادة 4 : تبين أحكام هذا القانون الاساسى النموذجي بالقوانين الاساسية الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات والادارات العمومية. كما تبين هذه القوانين الاساسية الخاصة التي تصدر في مرسوم بدقة الاحكام النوعية التي تطبق على بعض أصناف العمال تبعا لخصوصيات الوظيفة والمنصب المرتبطين بطبيعة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة أو الإدارة العمومية. المادة 5 : تطلق على العامل الذى يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية، تسمية «الموظف». ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية ازاء المؤسسة أو الادارة. المادة 6 : تكون وضعية المستخدمين المؤقتين في المؤسسات والادارات العمومية، حسب مفهوم الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 ، خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين في هذا المجال. المادة 7 : يعد فهرس مناصب العمل في المؤسسات والادارات العمومية طبقا لاحكام المواد من 99 الى 12 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. يحدد، في اطار اعداد الفهرس المذكور في الفقرة السابقة، استجابة لمتطلبات تنظيم العمل وتسييره، ما يأتي : تجمع مناصب العمل في وظائف، ويقصد بالوظائف فى مفهوم هذا المرسوم، جميع مناصب العمل التى تكون مهامها الرئيسية متماثلة . ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد وتكون لها رتبة واحدة،
  • تصاغ فى أسلاك الوظائف التي تتحد في طبيعة العمل الواحد، وكل سلك يمكن أن يشتمل على رتبة واحدة أو على عدة رتب. المادة 8 : تحدد جميع مناصب العمل التي جمعتها عند الاقتضاء الوظائف والاسلاك المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه، في فهرس المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، ويضبطها القانون الاساسي الخاص. يتمم الفهرس ويعدل حسب الاشكال نفسها. المادة و : يمكن أن تحدث زيادة على مناصب العمل والوظائف والاسلاك المذكورة في المادة 7 أعلاه، مناصب عليا في المؤسسات والادارات العمومية وفيما يتبعها من المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى. يخصص التعيين في هذه المناصب للموظفين التابعين للاسلاك وللعمال المنتدبين اليها، الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المطلوبة للالتحاق بالمناصب المذكورة.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 لا يدوم التعيين فى هذه المناصب الا قدر المدة التي يستخدم فيها العامل المعنى في المنصب المذكور. تبقى رتبة العامل الذي يشغل منصبا عاليا | مرتبطة بمنصب عمله الاصلي. المادة 10 : تحدد كيفيات احداث مناصب العمل والوظائف والاسلاك المذكورة في المادتين 7 و 9 أعلاه، والشروط الخاصة بالالتحاق بها، عن طريق ما يأتي : بمرسوم فيما يخص المناصب والوظائف والاسلاك المشتركة، بالقانون الاساسى الخاص فيما يهم المناصب

  • والوظائف والاسلاك التي تختص بها المؤسسة أو الادارة المعنية. المادة 11 : تحدث لجان للموظفين في المؤسسات والادارات العمومية وما يتبعها من المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى. تنظر لجان الموظفين في جميع القضايا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين. وتتكون هذه اللجان من عدد متساو بين ممثلي المؤسسة أو الادارة المعنية وممثلين ينتخبهم الموظفون. المادة 12 : يمكن أن تحدث لجان الموظفين حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك، بقرار أو مقرر حسب الحالة، تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 13 : تحدث في كل وزارة وفي كل ولاية لجنة للطعن يرأسها الوزير أو الوالى أو ممثل أحدهما تباعا، وتختص بالنظر في الاجراءات التأديبية الآتية، لاسيما التسريح والتنزيل والنقل الاجباري. ويمكن أن تحدث لجان الطعن هذه فى المؤسسات العمومية. كما يمكن أن تقدم طعون الادارة أو المعنيين أنفسهم الى هذه اللجان فى ظرف خمسة عشر (15) يوما. المادة 14 : تحدد بمرسوم اختصاصات لجان . τ الموظفين ولجان الطعن المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، مع مراعاة الاحكام التشريعية المتعلقة بممارسة الحق النقابي. الباب الثاني العقوق والواجبات المادة 15 : تبين المواد من 16 الى 29 أدناه بدقة بعض حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وواجباتهم، في اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78
  • 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 16 : يتمتع العمال، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالحق فيما يأتي خاصة : الراتب بعد أداء الخدمة.
  • الحماية الاجتماعية،
  • الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
  • الراحة والعطل القانونية،
  • التكوين وتحسين المستوى
  • الترقية الصنفية. المادة 17 : يتمتع الموظفون بضمان الاستقرار والامن في وظيفتهم. المادة 18 : يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسة أو الادارة العمومية أن تحمى العمال مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء عليهم كيفما كان نوعه، كما يجب عليها أن تعوض لهم، ان اقتضى الأمر، الضرر الذي يلحقهم من جراء ذلك. تقوم المؤسسة أو الادارة العمومية في هذه الاحوال مقام الضحية فى الحصول على الحقوق من مرتكبى التهديد أو الاعتداء، وتسترد المبالغ

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه التي تدفع للعامل، ويمكنها، زيادة على ذلك وللغرض نفسه، أن ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدنى المادة 20 : يتعرض العامل العقوبة تأديبية دون من السلطة التى لها صلاحية التعيين، ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 24 : عملا بأحكام المادة 41 من القانون رقم المساس بتطبيق القانون الجزائي، ان اقتضى | 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، الأمر، اذا صدر منه أى اخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالانضباط، أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة. اذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الادارة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب الى هذا العامل نفسه خطأ شخصى يمكن أن يفصل عن ممارسته مهامه. المادة 21 : يجب على العمال أن يلتزموا بخدمة الحزب والدولة. ويجب عليهم أن يساهموا بكفاءة وفعالية في الاعمال التي تباشرها القيادة السياسية، ويحترموا سلطة الدولة ويفرضوا احترامها، ويراعوا مصالح الامة ويدافعوا عن مكاسب الثورة. المادة 22 : يجب على العمال أن يتجنبوا جميع الافعال التي تتنافى والحرمة المرتبطة بمهامهم، ولو كان ذلك خارج الخدمة. المادة 23 : يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 12-78 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم، وألا يمكنوا غيرهم من الاطلاع رجليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة. ويمنع اخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو اتلافها وتحويلها واطلاع الغير عليها. لا يحرر أي عامل من السر المهنى، ولا يرفع عفه المنع الوارد في هذه المادة الا بموافقة كتابية . ८ يمنع أى عامل أن يمارس عملا خاصا مربحا . ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية والادبية أو الفنية. غير أنه يمكن السلطة التى لها صلاحية التعيين اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، أن تمنع الموظف من اضافة بيان رتبته الى ذكر اسمه على هذه الاعمال. ويمكن الموظفين - خلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة - أن يتولوا مهام التدريس أو التكوين حسب الشروط المحددة بمرسوم. المادة 25 : يمكن أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بانجاز أشغال الدراسات أو الابحاث لفائدة المؤسسات والادارات العمومية الى القيام بالاشغال المذكورة بصفتهم مستشارين، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 26 : عملا بأحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يمنع أى عامل مهما يكن موقعه في السلم الادارى، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص مسخر بأى صفة من الصفات، مصالح أو أموالا في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية. واذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل التراب الوطني أو خارجه، مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، وجب عليه أن يصرح بذلك حتى يمكن السلطة. المختصة من اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على | مصالح الخدمة، عند الاقتضاء.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 يعد عدم التصريح المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، خطأ جسيما قد يؤدى الى عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 27 : يتعين على أى عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه. كما يتعين على أى موظف اتخذ في شأنه أجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذى عين فيه، مع مراعاة أحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدى الى التسريح. المادة 28 : يمنع تعيين أى عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشر في عمله بزوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية. غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن ترخص بمخالفة هذا الحكم، اذا تطلبت ذلك ظروف الخدمة الملحة وضروراتها. وفي حالة ما اذا كانت هذه السلطة المذكورة هي المعنية نفسها بذلك، فان الترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الاعلى منها التى لها صلاحية التعيين. المادة 29 : تبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة عند الحاجة، الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين. كما تبين بدقة عند الحاجة فى النظام الداخلى الذي يعد طبقا للتنظيم المعمول به القواعد المتعلقة بالتنظيم التقنى للعمل، والانضباط العام، ومقاييس النظافة والامن والتقصير المهني وكذلك العقوبات المطابقة. الباب الثالث علاقة العمل المادة 30 : يبين هذا القانون الاساسى النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للالتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والادارات العمومية . . ८ الفصل الاول التوظيف المادة 31 : لا يحق لاحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية الا اذا توفر فيه ما يأتي : I أن يكون جزائري الجنسية 2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا أخلاق حسنة، -3 أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل، 4 - أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة، 5 أن يوضح وضعيته أزاء الخدمة الوطنية. تنص القوانين الاساسية الخاصة، عند الاقتضاء، على شروط الاقدمية في اكتساب الجنسية الجزائرية للتعيين في بعض أسلاك الموظفين. المادة 32 : عملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه،

- يمنع أى توظيف لا يستهدف شغل وظيفة شاغرة شغلا نظاميا. يعد أي خرق لاحكام الفقرة السابقة يرتكبه المسير، خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بأحكام القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردية في العمل، لاسيما المادة 81 منه . المادة 33 : يمنع توظيف المترشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في القوانين الاساسية الخاصة. غير أنه يمكن أن يسمح برخص استثنائية في اطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، قصد شغل منصب شاغر، ولاسباب قاهرة تحتمها ضرورات الخدمة، بعد استنفاد الاجراءات العادية.

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة السابقة. تكون المدة القصوى لشغل المنصب المذكور بهذه الكيفية سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصدر التعيين في هذا المنصب بمقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. يتقاضى الموظف مدة شغله المنصب المذكور، الاجر الاساسى لصنف هذا المنصب مع زيادة المكافآت والتعويضات الخاصة به، عند الاقتضاء وكذلك الزيادة الاستدلالية المرتبطة بمنصبه الاصلى. وبعد انتهاء المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه، يثبت الموظف حسب الشروط التي يحددها المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السابقة، أو يعاد تعيينه في منصبه الاصلي أو في منصب مماثل له. المادة 34 : يجرى التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي : I المسابقة على أساس الاختبارات 2 - المسابقة على أساس الشهادات 3 الامتحان أو الاختبارات المهنية

- 4 - الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين 5 عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية : أ (أ) من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الادارات العمومية المعنية ب من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع «أ» أعلاه ج) وعلى سبيل الاستثناء، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة للالتحاق مناصب العمل، وهذا في الحالات الآتية : اما لاحداث سلك جديد واما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الاسلاك التي تحدد قائمتها، حسب الحالة، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين. على أن كيفية التوظيف المنصوص عليها في المقطع «ج» من الفقرة 5 أعلاه، لا يمكنها أن تمثل السبيل الوحيدة للتوظيف بأية حال من الاحوال. المادة 35 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة لكل سلك، نسب العمال الذين يمكن توظيفهم في اطار هذه الكيفية أو تلك مما نصت عليه المادة 34 أعلاه وكذلك قائمة مؤسسات التكوين المتخصصة المنصوص عليها فى المقطعين (أ (أ) و (ب (ب) من الفقرة 5 من المادة المذكورة. المادة 36 : تحدد بمرسوم كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة 34 أعلاه. المادة 37 : تملك صلاحية التعيين السلطة التي ينص عليها الدستور، والقوانين، والتنظيمات المعمول بها، أما صلاحية التعيين في المؤسسات والهيئات العمومية، فينص عليها قانونها الاساسي. المادة 38 : يجب على كل مترشح أن يقدم قبل توظيفه ملفا يشتمل على ما يأتي : طلب خطى مصحوبا عند الاقتضاء ببيان

- مؤهلاته العلمية وخدماته السابقة مع شهادة العمل، نسخة مصدقة طبق الأصل من مؤهلاته وشهاداته العلمية،

  • شهادة الميلاد، شهادة الجنسية ، লক্ষ نسخة من سجل السوابق القضائية

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339

  • شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأية علة تتنافي وممارسة مهامه. يتعين على المؤسسة أو الادارة العمومية أن تجرى، قبل قبول الترشيح، تحقيقا اداريا للالتحاق ببعض المناصب أو الاسلاك المحددة في القوانين الاساسية الخاصة. المادة 39 : يعين المترشحون الذين استوفوا الالتزامات المذكورة فى المادتين 31 و 38 أعلاه ممر نين. تصدر وثيقة التعهد المنصوص عليها في- المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، في شكل مقرر توظيف يبين بدقة ما يأتي : منصب العمل
  • الرتبة والصنف وقسم تصنيف المنصب المذكور،
  • الراتب
  • المصلحة التي عين فيها. تخضع مقررات التوظيف لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب أن تبت فيها خلال الايام العشرة (10) الموالية لتاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف الاداري لدى الاجهزة المذكورة. الفصل الثاني المدة التجريبية المادة 40 : يقضى المتمرنون فترة تجريبية تحدد مدتها في القوانين الاساسية الخاصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. أما المتمرنون الذين لهم صفة الموظفين فينتدبون قانونا من سلكهم ورتبتهم الاصليين لقضاء المدة التجريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 41 : يتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم اثر انقضاء المدة التجريبية التي يمكن تجديدها عند الاقتضاء، أو ينزلون، أو يسرحون بعد اخبارهم مسبقا بمدة خمسة عشر (15) يوما. غير أن المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلي، اذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم الجديد. المادة 42 : يخضع المتمرنون للواجبات المفروضة على الموظفين ويتمتعون بالحقوق نفسها مع مراعاة أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي. المادة 43 : لا يمكن أن يوضع المتمرنون في حالتي الانتداب أو الاستيداع. المادة 44 : لا يمكن أن ينتخب المتمرنون في لجان الموظفين لكنهم يشاركون في الانتخابات لتعيين ممثلى السلك الذى لهم قابلية التثبيت فيه. المادة 45 : تعرض المسائل المتعلقة بوضعية أحد المتمرنين على لجنة الموظفين المختصة بالسلك الذي تكون له قابلية الانتساب اليه. المادة 46 : يتعين على المتمرنين الذين يتخرجون من مؤسسة تكوين متخصصة تحضر لاسلاك الموظفين، أن يبقوا فى خدمة المؤسسة أو الادارة العمومية مدة تساوى المدة التي التزموا بها عند قبولهم فى المؤسسة المذكورة، وذلك مع مراعاة الاحكام المقررة في القانون رقم 84 10- المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. ويترتب على المعنيين اذا لم يحترموا هذا الالتزام، وجوب رد كامل الاجر أو الاجر المسبق الذي تلقوه طوال دراستهم، زيادة على مصاريف الدراسة حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 47 : لا يخول تسريح أحد المتمرنين الحق في أي تعويض.

340 الجريدة الرسمية الفصل الثالث التثبيت المادة 48 : يتوقف التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة، اثر انقضاء المدة التجريبية وتضبط هذه القائمة لجنة بناء على تقرير الرئيس السلمي، أو بناء على نتيجة الامتحانات أو الاختبارات المهنية، أو على أساس هذين العنصرين . تحدد القوانين الاساسية الخاصة تكوين اللجان وكيفيات التثبيت. وتشتمل اللجان على عدد متساو من ممثلى الموظفين المنتخبين وممثلي المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية. المادة 49 : يتم تثبيت المعنى اذا أعربت اللجنة عن موافقتها حسب الحالة، بقرار أو بمقرر تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية التعيين. ويخضع القرار أو المقرر المتضمن التثبيت لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب عليها أن تبت خلال الايام الخمسة عشر (15) يوما الموالية التاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف لدى الاجهزة المذكورة. المادة 50 : يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق التي تهم وضعيته الادارية، ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة. كما تدرج في ملف المعنى مقررات العقوبات التأديبية. ويمكن سحبها منه حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به وهذا القانون الاساسي النموذجي. المادة 51 : تنشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين وترقيتهم، وحركة انتقالهم، وانهاء مهامهم حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة، وتبلغ لهم في جميع الحالات .. للجمهورية الجزائرية الاحد 2 رجب عام 1405 ه الباب الرابع التكوين والترفية الفصل الاول التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المادة 52 : عملا بالمادة 172 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه

  • يتعين على المؤسسات والادارات العمومية، بغية تحسين مردود المصالح العمومية وضمان الترقية الداخلية للموظفين، أن تقوم بما يأتي : تتولى أعمال التكوين وتحسين المستوى
  • وتجديد المعلومات لتحسين تأهيل العمال تحسينا دائما وذلك بالتناسق مع متطلبات التنمية، تضمن ترقية العمال حسب استعداداتهم والجهود التي يبذلونها،
  • تنجز أو تشارك في انجاز الاعمال المخصصة لضمان تكييف المترشحين مع الوظيفة العمومية. وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 53 : يتمتع أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء وأبناؤهم بأولوية القبول في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة. الفصل الثاني الترقية المادة 54 : عملا بالمادة 117 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور – أعلاه، تتمثل الترقية فى الالتحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي. وتترجم اما بتغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغيير السلك. تجرى الترقية حسب القواعد العامة الواردة في هذا القانون الاساسى النموذجي ووفق الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة 55 : تتم الترقية حسب الكيفيات الآتية : عن طريق المسابقات أو الامتحانات المهنية التي تنظم، ان اقتضى الحال، عقب تدريب للتكوين أو لتحسين المستوى، بالاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم - بعض شروط الاقدمية، ويثبتون الخبرة المهنية الكافية، عن طريق التسجيل في جدول سنوى للترقية، بعد استشارة لجنة الموظفين، على أساس الشهادات، من بين الموظفين الذين - أحرزوا المؤهلات والشهادات المطلوبة، في حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهيلهم الجديد. المادة 56 : يتمتع الموظفون الذين لهم مؤهلات وشهادات تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك أعلى في فرعهم المهني، بحق الاولوية في الاستفادة من التدابير الواردة في المادة السابقة. المادة 57 : يمكن الموظف أن يحصل على ترقية استثنائية اذا أثبت تأهيلا خاصا. يقدر التأهيل بعد الاطلاع على ملف المعنى، وعلى تقرير المصلحة المسيرة، واستشارة لجنة الموظفين قانونا. ومهما يكن الامر ، فان التعيينات التي تتم بناء على التأهيل، لا يمكن أن تتجاوز 5 % من عدد المناصب المطلوب شغلها. تبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة الرتب والاسلاك التي يمكن أن تطبق عليها هذه الترقيات. المادة 58 : يمكن أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بالالتحاق بالسلك الاعلى، عن طريق الامتحان المهني، أو الترقية الداخلية بعد التسجيل في قائمة التأهيل، بسنة عن كل سنة تكوين عام أو متخصص له علاقة بالفرع المهنى، وبسنة عن كل سداسي في الدراسات الجامعية التي تأتى بعد البكالوريا. ويقدر هذا التخفيض في الاقدمية انطلاقا من مستوى التكوين . ८ الذي يشترطه القانون الاساسي الخاص المنطبق على السلك الاصلى. المادة 59 : يستفيد الموظف الذي يمارس عمله في بعض مناطق التراب الوطني، تخفيضا في الاقدمية للالتحاق بالمنصب الاعلى، حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم المعمول به . المادة 60 : يستفيد أعضاء جيش التحرين الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما ورد تحديدهم في التنظيم المعمول به، وكذلك أرامل الشهداء تخفيض ثلث الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالسلك الاعلى عن طريق الامتحان المهني. الباب الخامس التصنيف والاجر الفصل الاول التصنيف المادة 6 : تنشأ لجنة تصنيف لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لضمان تطبيق المادة 104 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 62 : تطلق تسمية لجنة التصنيف» على لجنة تصنيف مناصب العمل والوظائف وأسلاك قطاع المؤسسات والادارات العمومية، وترأسها

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتكون من ممثلى الجهات الآتي ذكرها : 1 حزب جبهة التحرير الوطني

  • الوزير المكلف بالمالية
  • الوزير المكلف بالتخطيط
  • الوزير المكلف بالعمل الامين العام للاتحاد العام للعمال- الجزائريين المؤسسة المعنية أو الوزير المعنى.- ويمكن لجنة التصنيف أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في الاستعانة به حسب الشروط المحددة

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه في نظامها الداخلى الذى توافق عليه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 63 : يمكن السلطة المعنية أن تنشىء لدى المؤسسات العمومية والوزارات لجنة أو عدة لجان تصنيف خاصة تهتم بمناصب العمل النوعية التي تختص بها هذه المؤسسات والوزارات أو الاجهزة والمصالح والمؤسسات العمومية الاخرى التابعة لها. المادة 64 : تتولى لجنة تصنيف مناصب العمل والوظائف وأسلاك المؤسسات والادارات العمومية المذكورة في المادة 62 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي : I تقوم بأشغال وصف المهام المرتبطة بمناصب العمل والوظائف والاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية وكذلك الاجهزة والمصالح والمؤسسات العمومية الاخرى التابعة لها، كما تقوم بترقيمها وتصنيفها حسب القواعد التي تحددها الطريقة الوطنية للتصنيف، وطبقا للسلم الوطنى المرجعي للمناصب النموذجية، 2 تنشط وتنسق أشغال اللجان المختصة بمناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية التي تختص بها هذه المؤسسات والوزارات وكذلك الاجهزة والمصالح والمؤسسات العمومية الاخرى التابعة لها، 3 - تفحص، وتأمر عند الحاجة، باعادة النظر في التصنيفات التي تقترحها اللجان الخاصة وتوافق عليها، وتعرضها على الجهاز المركزي المختص للتصديق عليها بغية تحقيق الانسجام بين القطاعات. المادة 65 : يجب على المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية، فيما يتعلق بأي اقتراح لاحداث مناصب عمل ووظائف وأسلاك غير مصنفة، أن ترسل الى لجنة التصنيف تقريرا مسببا ومصحوبا باية وثيقة تسمح بادراك مدى مناسبة الاحداث والتصنيف المقترحين. . ८ المادة 66 : يحدد الوزير الاول بقرار اجراءات تصنيف مناصب العمل الخاصة بأسلاك رجال القضاء والامن والموافقة عليها، بصرف النظر عن أحكام المادتين 6 و 62 أعلاه، وفي اطار تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف. المادة 67 : تعد كل مؤسسة أو ادارة عمومية في اطار القانون الاساسي الخاص الذي ينطبق عليها فهرس مناصب العمل والوظائف والاسلاك التي تختص بها. ويحدد هذا الفهرس على الخصوص ما يأتي :

  • عنوان هذا العمل والوظيفة الجامعة، ان اقتضى الحال، وسلك الاستقبال،
  • التحديد الدقيق للمهام المرتبطة بما سبق
  • شروط الالتحاق بذلك،
  • صنف ترتيب المنصب أو الوظيفة وقسمه
  • قائمة مناصب العمل النوعية. الفصل الثاني الاجر المادة 68 : تحدد أجور العمال الرئيسية الخاضعة لهذا القانون الاساسى النموذجي طبقا للاصناف العشرين (20) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وتشتمل الاصناف من الصنف الاول (1) الى الصنف التاسع (9) على ثلاثة (3) أقسام، ومن الصنف العاشر (10) الى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة (4) أقسام، ومن الصنف الرابع عشر (14) الى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام. ويشتمل كل قسم على رقم استدلالى وسطى وعلى عشر (10) درجات استدلالية تطابق الترقية. بالاقدمية . تحدد الارقام الاستدلالية الوسطية والاصناف والاقسام والدرجات الاستدلالية طبقا للجدول الآتى :

الأحد 2 رجب عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الارقام الاصناف الاقسام | الاستدلالية ‘ 1 2 الوسطية 1 103 6 12 1 2 106 6 12 3 109 6 12 1 113 6 12 2 2 117 6 12 3 121 7 13 1 125 7 14 3 2 129 7 14 3 134 7 14 1 139 7 14 4 2 144 8 16 3 149 8 16 1 154 8 16 5 2 160 8 16 3 166 9 18 1 172 9 18 6 2 179 9 18 3 185 10 20 1 192 10 20 7 2 199 10 20 3 205 11 22 جدول الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 17 22 27 32 37 42 47 52 18 23 28 33 38 43 48 53 18 24 30 35 40 45 50 55 18 24 30 36 42 47 52 57 18 24 30 36 42 48 54 59 19 25 31 37 43 49 55 61 21 27 33 39 45 51 57 63 21 28 35 41 47 53 59 65 21 28 35 42 49 55 61 67 21 28 35 42 49 56 63 70 23 30 37 44 51 58 65 72 24 32 40 47 54 61 68 75 24 32 40 48 56 63 70 77 24 32 40 48 56 64 72 80 27 35 43 51 59 67 75 83 27 36 45 54 62 70 78 86 27 36 45 54 63 72 81 90 30 39 48 57 66 75 84 93 30 40 50 60 69 78 87 96 30 40 50 60 70 80 90 100 33 43 53 63 73 83 93 103

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 الارقام الاصناف الاقسام | الاستدلالية الوسطية 1 1 213 11 8 2 221 12 3 228 12 1 236 12 9 2 245 13 3 253 13 1 260 13 2 267 14

3 274 14 4 281 15 . 1 288 15 2 296 15

3 304 16 4 312 16 1 320 16

2 323 17

3 336 17 345 18 جدول (تابع) الدرجات الاستدلالية 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 33 44 55 66 77 87 97 107

23 34 45 56 67 78 89 100 111 24 36 48 59 70 81 92 103 114 24 36 48 60 72 84 96 107 118

  1. 39 51 63 75 87 99 111 123

    26 39 52 65 78 91 103 115 127 26 39 52 65 78 91 104 117 130 28 42 56 69 82 95 108 121 134 . 28 42 56 70 84 98 111 124 137 29 43 57 71 85 99 113 127 141 30 45 60 74 88 102 116 130 144 30 45 60 75 90 105 120 134 148 32 47 62 77 92 107 122 137 152 32 48 64 80 96 111 126 141 156 32 48 64 80 96 112 128 144 160 34 50 66 82 98 114 130 146 162 34 51 68 85 102 119 136 152 168 36 54 71 88 105 122 139 156 173

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول (تابع) الجزائرية

الارقام الدرجات الاستدلالية الاصناف الاقسام | الاستدلالية 1 2 3 4 الوسطية 1 354 18 36 54 72 2 364 19 38 56 74

3 373 19 38 57 76 4 383 20 40 59 78 1 392 20 40 60 80 2 400 20 40 60 80

3 408 21 42 63 84 4 416 21 43 63 84 5 424 22 44 65 86 1 434 22 44 66 88 2 443 23 46 68 90

3 452 23 46 69 92 4 462 24 47 70 93 5 472 24 48 72 96 1 482 25 49 73 97 2 492-25 50 75 ن

3 > 50 26 51 76 101 4 512 26 52 78 104 5 522 27 53 79 105 5 6 7 8 9 10 90 108 126 143 160 177 92 110 128 146 164 182 95 114 133 151 169 187 97 118 135 154 173 192 100 120 139 158 177 196 100 120 140 160 180 200 104 124 144 164 184 204 105 126 147 168 188 208 107 128 149 170 191 212 110 132 154 175 196 217 112 134 156 178 200 222 115 138 160 182 204 226 116 139 162 185 208 231 120 144 167 190 213 236 121 145 169 193 217 241 125 150 174 198 222 246 126 151 176 201 226 251 130 156 181 206 231 256 131 157 183 209 235 261

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 جدول (تابع) الارقام الاصناف الاقسام | الاستدلالية الوسطية 1 2 1 534 27 54 2 545 28 56 3 556 28 56

4 569 29 58 5 581 30 59 1 593 30 60 2 606 31 62 3 619 31 62

4 632 32 64 5 645 33 66 1 658 33 66 2 672 34 68 3 686 35 70

4 700 35 70 5 714 36 72 1 730 37 74 2 746 38 76 3 762 39 77

4 778 39 78 5 794 40 80 الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 81 108 135 162 189 215 241 267 84 111 138 165 192 219 246 273 84 112 140 168 196 224 251 278 87 116 145 173 201 229 257 285 88 117 146 175 204 233 262 291 90 120 150 180 210 239 268 297 93 123 153 183 213 243 273 303 93 124 155 186 217 248 279 310 96 128 160 192 223 254 285 316 99 131 163 195 227 259 291 323 99 132 165 198 231 264 297 329 102 136 170 204 237 270 303 336 105 139 173 207 241 275 309 343 105 140 175 210 245 280 315 350 108 144 180 216 252 287 357

111 148 185 221 257 293 329 365 114 151 188 225 262 299 336 373 115 153 191 229 267 305 343 381 117 156 195 234 273 312 351 389 120 160 200 240 280 319 358 397.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 المادة 69 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة | ترتيب مناصب العمل والوظائف والاسلاك في احد الاصناف أو الاقسام المقررة في المادة السابقة. المادة 70 : يتقاضى الموظف أجرا رئيسيا يرتبط بمنصب العمل الذي يشغله، طبقا لاحكام المادة 68 أعلاه، ويحصل على المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الثالث تعويض الخبرة والترقية المادة 71 : عملا بأحكام المادتين 160 و 161 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يمثل تعويض الخبرة ما يستفيده الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال السنوات التالية لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا لاحكام المواد من 72 الى 85 أدناه. المادة 72 : تترجم كيفية تقويم الاقدمية في الترقية المدة الدنيا من الالتحاق بالمنصب الى الدرجة الاولى 3 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية 3 2 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة 3 2 من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة 3 2 من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة 3 2 من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة 3 2 من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة 3 3 قطاع المؤسسات والادارات العمومية بالترقية في الدرجة. وتطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة، عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذين رتب فيهما منصب العمل أو الوظيفة أو السلك. المادة 73 : يترجم تعويض الخبرة بزيادة استدلالية تبعا لوتيرة الترقية، كما تنص عليها المادتين 75 و 76 أدناه. المادة 74 : توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف وفرع على عشر (10) درجات عن مدة أقدمية تتراوح بين 25 و 35 سنة. المادة 75 : تحدد الاقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية الى الدرجة التي تعلوها مباشرة على الاكثر، حسب ثلاث مدد ترقية تكون نسبها تباعا 4 و 4 و 2 من عشرة موظفين طبقا للجدول المرجعي المبين أدناه. وتتم الترقية عندما تتوفر للموظف الاقدمية المطلوبة في السنة المعينة. المدة المتوسطة المدة القصوى 3 3 سنوات 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 سنوات و 6 أشهر

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجدول (تابع) الترقية المدة الدنيا من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة 3 3 من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة 3 3 من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة 3 المجموع : 25 سنة المادة 76 : تجدد القوانين الاساسية الخاصة وتائر الترقية حسب مدتين على الاقل من المدد الثلاث المقررة في الجدول المرجعي المبين أعلاه. واذا تقررت وتيرتان للترقية فقط فان نسبتيهما تكونان تباعا 6 و 4 من عشرة (10) موظفين. يرتب الموظفون المعنيون بهذه الترفيات في مجموعتين أو ثلاث مجموعات تطابق النسبتين أو النسب الثلاث المحددة في الفقرة السابقة وفي المادة 75 أعلاه، وذلك تبعا لتنقيط السلطة التى لها صلاحية التنقيط وتقديرها. المادة 77 : تكون الترقية من درجة الى درجة أخرى بالمدة القصوى حقا مكنسبا مع مراعاة أحكام المادة 124 ادناه. المادة 78 : يتقاضى الموظف الذى يعين في منصب أعلى من المنصب الذى كان يشغله سابقا، الاجر المرتبط بالرقم الاستدلالى المطابق للصنف والقسم الخاصين بمنصب الترقية الجديدة، كما يتقاضى، زيادة على ذلك، مبلغ الزيادة الاستدلالية المكتسبة بمقتضى الاقدمية في منصبه الاصلي. يرتب الموظف المرقى في الدرجة التي تطابق الرقم الاستدلالى في الصنف والقسم الجديدين | المدة المتوسطة المدة القصوى 3 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 3 3 سنوات و 6 أشهر 3 4 سنوات 30 سنية 35 سنة الذى يعلو مباشرة الزيادة الاستدلالية المكتسبة في منصبه الجديد. يحدد مبلغ الزيادة الاستدلالية الدرجة في الصنف والقسم الجديدين. المادة 79 : يحتفظ الموظف المذكور في المادة السابقة، بباقي أقدمية الدرجة التي اكتسبها، بعد اتمام ترقيته في صنفه وقسم ترتيبه الاصلي. يؤخذ باقي الاقدمية في الدرجة بعين الاعتبار للترقية في الصنف والقسم الجديدين. المادة 80 : ينتفع الموظف الذي يوظف وفق الاحكام القانونية الاساسية المنطبقة على مناصب العمل والوظائف والاسلاك بمقتضى هذا المرسوم، اذا سبق له أن مارس العمل لدى الهيئات المستخدمة غير الخاضعة لهذا القانون الاساسي النموذجي بالخبرة التي اكتسبها في قطاعه أو فرعه بعد تثبيته في منصب عمله الجديد، طبقا لاحكام المادتين 60 و 100 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. وتقدر حسب شروط التأهيل نفسه المقررة للموظفين وطبقا للنسبة المحددة في التنظيم المعمول به وتبعا لكيفية التقويم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 المادة 81 : يسرى مفعول تدابير الترقية، التي تترتب على تطبيق المادتين 72 و 78 أعلاه، ابتداء من أول الشهر، في حالة ما اذا انتهى حساب هذه الترقية الى يوم يقع بين أول الشهر الى غاية الخامسر عشر منه . أما فى الحالات الاخرى فيؤخر سريان مفعول هذه التدابير الى أول الشهر الموالي. المادة 82 : يرقى الموظف الذي يتولى وظيفة عليا في الحزب والدولة، وكذلك الموظف الذي يشغل منصبا عاليا ترقية قانونية بالمدة الدنيا ، خارج النسب المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه. المادة 83 : تتوقف ترقية ، الموظف، زيادة على شرط الاقدمية على معدل النقط السنوية التي تمنح اياه خلال المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام من السلطة التي لها صلاحية التنقيط. المادة 84 : تتراوح النقطة السنوية بين 0 و 10 . وتراعي في تحديدها استعدادات الموظف، ومعلوماته، ونتائجه المهنية، وكيفية ادائه الخدمة وسلوكه في المصلحة. المادة 85 : تمنح النقطة السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح الرئيس السلمي. وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف الذي يجب عليه أن يوقعها، كما يمكنه أن يسجل فيها أية ملاحظة يراها ضرورية. و بعد أن يوقع الموظف مذكرة التنقيط تكملها السلطة التى لها صلاحية التسيير بتقدير عام. تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار شروط تطبيق المادتين 83 و 84 أعلاه، وشروط تطبيق هذه المادة. الباب السادس حالات العمال وحركات تنقلهم المادة 86 : يوضع كل عامل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في احدى الحلات الآتية : . ८ الخدمة الفعلية، الانتداب

  • الاحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية. الفصل الاول الخدمة الفعلية المادة 87 : يكون العامل في حالة الخدمة الفعلية اذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين فيه . المادة 88 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة في اطار أحكام المادتين 5 و 7 من القانون رقم 1-03 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1981، الذي يحدد مدة العمل القانونية، مناصب العمل التي تكون على الخصوص شاقة أو متسخة أو خطيرة، أو التي تنطوى على ضغوط خاصة، ويمكن أصحاب هذه المناصب أن يستفيدوا تخفيضا فى التوقيت أو تعديلا فيه. المادة 89 : عملا بأحكام المواد 51 و 72 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والقانون رقم 81 08 المؤرخ في 27- يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية، يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات والعطل القانونية والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الآتية :
  1. (1) في حدود عشرة (10) أيام عمل في السنة، للعمال الذين ينبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية 2 (2) في حدود عشرين (20) يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الآتية أوصافهم : 1 (1) الذين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه ب الذين يكلفون بأعمال تنطوى على نسبة عالية من المشقة الفكرية، أو البدنية، أو العصبية والخطورة أو الاتساخ الخطير، وذلك طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية. ج) الذين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن. وتبين بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه. المادة مو : تحدد كيفيات الترخيص للرياضيين بالتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالرياضة. المادة 91 : يجب أن يقدم المعنى طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل 48 ساعة على الاقل، الا اذا منعته من ذلك ظروف قاهرة. ويجب أن تدفع الاوراق الاثباتية الى المصلحة - المسيرة في ظرف ثمانية (8) أيام. تمنح مهل الطريق تبعا لظروف النقل ومدة السفر ذهابا وايابا المثبتة قانونا، وذلك في حدود يومين (2) رزناميين. المادة 92 : يخصم من الاجر عن أي تغيب غير مبرز. ويترتب على كل تغيب غير مبرر تتجاوز مدته 48 ساعة، توجيه تنبيه الى المعنى مع اشعار بالاستلام ليلتحق بمنصبه. واذا لم يستجب بعد انقضاء مدة ثمانية وأربعين (48) ساعة من تسلمه رسالة التنبيه، أحيلت المسألة على لجنة الموظفين. المادة 93 : يمكن أي عامل خلال الفترة التجريبية، أن ينتفع، في حالة الظروف القاهرة بالتغيبات الخاصة غير المأجورة في حدود ثلاثة (3) أشهر ، اذا كانت ضرورات الخدمة تسمح بذلك. وتمدد الفترة التجريبية فى هذه الحالة بمدة تساوى مدة التغيب. الفصل الثاني الانتداب القسم الاول انتداب الموظفين المادة 94 : يتم انتداب الموظفين، كماهو منصوص عليه في المادتين 63 و 64 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وفي التنظيمات المتخذة لتطبيقها، حسب ما يأتي : يكون الانتداب قانونا في الحالات وحسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 (2) يكون الانتداب من المؤسسة أو الادارة العمومية المعنية الى قطاعات عمل أخرى عمومية بنسبة 5% من العدد الحقيقي للسلك. 3 (3) تبلغ نسبة الانتداب من قطاع العمل الذي يخضع لهذا القانون الاساسى النموذجي 10% من العدد الحقيقي للسلك المعنى، وذلك في الحالات الآتية : أ (أ) من أسلاك الوظائف المشتركة الى أسلاك الوظائف النوعية والعكس بالعكس، ب من سلك وظائف نوعية الى سلك آخر لوظائف نوعية، ج) في الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 يمكن أن تخفض القوانين الاساسية الخاصة النسب المحددة في هذه المادة تبعا لخاصيات المؤسسة او الادارة العمومية المعنية. المادة 95 : يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والسلطة المستقبلة فى حدود اختصاصات كل منها تباعا، وذلك دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة باللامركزية وتوزيع المسؤوليات. المادة 96 : يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين. يترقى الموظف المنتدب، طوال مدة انتدابه ، بالمدة المتوسطة في سلكه الاصلي، مع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له. المادة 97 : يتقاضى الموظف المنتدب راتبه على أساس الرقم الاستدلالى المخصص لمنصب عمله الجديد مع اضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافيء الاقدمية في منصبه الاصلى وكذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد. غير أن الموظف الذى ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة، يتقاضى راتبا على أساس رتبته الاصلية على الاقل. المادة 98 : يعاد ادراج الموظف، بعد انتهاء مدة انتدابه، في سلكه ويعين في منصبه الاصلي أو في منصب مماثل، ان اقتضى الامر، ولو كان زائدا على العدد المطلوب. القسم الثاني انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم المادة 99 : يمكن المؤسسات والادارات العمومية زيادة على الانتداب القانونى للعمال المنتخبين في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تطلب حسب الكيفيات الآتى بيانها، انتداب عمال مثبتين | تابعين للمؤسسات والهيئات العمومية. . ८ المادة 100 : لا يحق أن ينتدب الا العمال الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات العلمية أو المؤهلات التي تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب على الاقل في الصنف 13 المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه. غير أنه يمكن ان اقتضت ضرورة الخدمة اللجوء الى انتداب عمال مرتبين في مستوى أدنى لكن لهم تأهيل خاص. تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار قائمة الوظائف التي يمكن أن يشغلها العمال المذكورون في الفقرة السابقة. المادة 101 : يتم الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر وقصوى قدرها خمس (5) سنوات بناء على مقرر تتخذه الهيئة المستخدمة الاصدي بوافق عليه بما يأتي : بقرار من الوزير المعنى أو الوزيرين

  • المعنيين بالنسبة الى المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية،
  • بقرار من الوالى بالنسبة الى المؤسسات والهيئات العمومية المحلية. يمكن أن يجدد الانتداب بمقرر يتخذ ح الاشكال نفسها التي تم وفقها الانتداب الاول. لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الكلية، بما في ذلك تجديده، خمس (5) سنوات. المادة 102 : يمكن اجراء الانتداب التلقائي حسب الاشكال نفسها التي نصت عليها المادة السابقة بناء على ثبوت الضرورة الملحة فى الخدمة العمومية، وبطلب من السلطة المعنية بالاتفاق مع السلطة الوصية، وبمقرر تتخذه الهيئة المستخدمة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة. المادة 103 : يمكن انهاء الانتداب اثر انتهاء المدة التي قرر لها أو خلال المدة ذاتها، بناء على طلب العامل المنتدب، بعد موافقة الهيئة الاصلية والهيئة المستقبلة.

352 الجريدة الرسمية ويعاد ادراج العامل المنتدب بعد انتهاء مدة الانتداب قانونا فى هيئته الاصلية. كما يعاد ادراجه أولويا في منصب عمله الاصلي أو في منصب مماثل، أن اقتضت الحاجة ذلك، ولو كان زائدا على العدد المطلوب. المادة 104 : يخضع العامل المنتدب لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة بسلك الاستقبال. ويجب عليه خاصة أن يمتثل الاحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة على موظفي الهيئة المستقبلة. المادة 105 : لا يمكن أن يتم الانتداب الا فى سلك ورتبة تساويان تأهيل العون المنتدب. ومستوى التأهيل هو الذي حدده القانون الاساسي المطبق على سلك الاستقبال. المادة 106 : تعد مدة الانتداب وقتا مقضيا في الخدمة الفعلية لدى الهيئة المستخدمة الاصلية، وتخول حسب شروط المدة التي يحددها التنظيم المنطبق على هذه الهيئة المستخدمة الحق في استفادة تعويض الخبرة والترقية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. المادة 107 : لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن انتدابهم تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي %5 %5% من العدد الحقيقى لسلك الاستقبال. المادة 108 : يتقاضى العامل الذى ينتدب حسب الشروط المحددة فى المواد من 99 الى 107 من هذا القانون الاساسي النموذجي راتبا يساوى راتب موظف مثبت يماثله في مستوى التأهيل والاقدمية. المادة 109 : ينقسم الراتب المذكور في المادة السابقة الى ما يأتي : الاجر الاساسي المخصص للصنف والقسم

- والمرتب فيهما منصب الاستقبال، يضاف اليه تعويض الخبرة المرتبط بالاقدمية في منصب العمل الاصلي للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه

  • الراتب المرتبط بالمنصب الاعلى ان اقتضى الامرة المكافآت والتعويضات التي تخصص، ان- اقتضى الامر لموظفى أسلاك الاستقبال. واذا انتدب العامل انتدابا تلقائيا يتقاضى راتبا على أساس أجر منصب رتبته الاصلية على الاقل. المادة 110 : اذا توفر في العامل المنتدب منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل شرط الاقدمية للترقية بالمدة المتوسطة في سلك الاستقبال، حق له أن يستفيد تعويض الخبرة المخصص للموظف المثبت الذى ينتمى الى السلك المذكور. المادة III : يمكن العامل المنتدب منذ سنتين (2) ، الذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية الاساسية التي يخضع لها الالتحاق بالسلك الذى انتدب اليه، أن يدمج نهائيا في هذا السلك بناء على طلبه، بعد موافقة الهيئة الاصلية، وقبول السلطة التى لها صلاحية التعيين في سلك الاستقبال واستشارة لجنة الموظفين الخاصة بالسلك نفسه . و يحتفظ بأقدمية تساوى أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها فى منصبه الاصلي ومنصبه الجديد وتستعمل في الترقية حسب الشروط المحددة في المادة 80 أعلاه. غير أن الاقدمية المكتسبة في المنصب الاصلي لا تحسب الا في حدود ما يطابق وقت ممارسة العمل بالتأهيل المطلوب لمنصب الاستقبال. الفصل الثالث الاحالة على الاستيداع المادة 112 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الاحالة على الاستيداع في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 113 : تنحصر مدة الاحالة على الاستيداع فى الفترة التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتجدد الاحالة على الاستيداع حسب الشروط والاشكال نفسها التي تقررت بها أولا.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 غير أن الموظفين وأزواج الموظفين المعينين لدى الممثليات الجزائرية فى الخارج، أو المنتدبين الى هيئات دولية، أو الى القيام بمهة تعاون، يوضعون قانونا في حالة الاستيداع، في اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 82-06 - المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. وتساوى مدة هذه الاحالة على الاستيداع مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج. المادة 114 : يعاد ادراج الموظف، بعد انتهاء مدة احالته على الاستيداع في سلكه، ويعين في منصبه الاصلي أو في منصب مماثل. المادة 115 : لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي للسلك، ما عدا من يحالون على الاستيداع قانونا. الفصل الرابع الخدمة الوطنية المادة 116 : يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية في حالة انتداب، ويعاد ادراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 117 : تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة، على أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه. الفصل الخامس حركات التنقل المادة IIS : تجرى المؤسسات والادارات العمومية حركات موظفيها، وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركات التنقل، دون المساس بالاساليب المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حركة تنقل العمال، حرصا على تحقيق التوازن الداخلى فى كل مؤسسة وادارة عمومية، وفي كل سلك ووظيفة. المادة 119 : تضبط جداول حركات التنقل دوريا بعد استشارة لجنة الموظفين، ويجب أن يراعى فيها التوفيق بين مصلحة الخدمة ورغبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية . المادة 120 : ينقل الموظفون المسجلون في جداول حركات التنقل بقرار أو بمقرر من السطة التي لها صلاحية التعيين. غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا اذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة. وفي هذه الحالة تستشار لجنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدور المقررة ويفرض رأى لجنة الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل. المادة 121 : تبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة، كيفيات تطبيق اد المواد اد من 118 الى 120 أعلاه الباب السابع العقوبات التأديبية المادة 122 : تطبق على الموظفين الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالفم الذكر، والمتعلقة بالاخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية. تبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي بدقة اجراءات تطبيق تلك القواعد. المادة 123 : تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة، أن اقتضى الامر. بالسلطة التأديبية، وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي مع مراعاة المادة 125 أدناه. المادة 124 : تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الاخطاء المرتكم في ثلاث درجات :

354 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى : - الانذار الشفوى

  • الانذار الكتابي التوبيخ،
  • الايقاف عن العمل من يوم الى ثلاثة (3) أيام. الدرجة الثانية : - الايقاف عن العمل من أربعة (4) أيام الى ثمانية (8) أيام
  • الشطب من جدول الترقية. الدرجة الثالثة : - النقل الاجباري
  • التنزيل التسريح مع الاشعار المسبق والتعويضات التسريح دون الاشعار المسبق ومن غير تعويضات يمكن أن تقرر القوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية، زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه، عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية تتناسب وطبيعة العمل في هذه المؤسسات والادارات العمومية. تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية. المادة 125 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الاولى بمقرر مبين الاسباب دون استشارة لجنة الموظفين مقدما. المادة 126 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين لاسباب. ويمكن الموظف الذى يتعرض لهذه العقوبات أن رفع قضيته خلال الشهر الذى يلى صدور المقرر لي لجنة الموظفين لتعطى رأيها في ذلك. للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه المادة 127 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة ، بعد موافقة لجنة الموظفين. المادة 128 : يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة الى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه. المادة 129 : يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي، أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في اجراءات القضية التأديبية. ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب، أو أمام لجنة الطعن ان اقتضى الامر، أي توضيح كتابي أو شفوى، أو يستحضر شهودا. كما يمكنه أن يستعين بأى مدافع يختاره للدفاع عنه. المادة 130 : توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذى ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه . لا يتقاضى المعنى أى راتب طوال مدة التوقيف المذكور فى الفقرة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي. ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقفة فى أجل شهرين (2) ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه. وخلال هذا الاجل، تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك. واذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعنى كامل راتبه، وتعاد اليه حقوقه. واذا لم تجتمع اللجنة فى الاجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعنى، تعاد اليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 المادة 131 : يوقف الموظف فورا اذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه فى العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسيها المهام المسندة الى المؤسسات والإدارات العمومية، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية. ولا تسوى وضعيته نهائيا الا بعد أن يصبح القرار القضائى الذى يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. 1 ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة (6) أشهر على الاكثر ابقاء جزء من الاجر الاساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه. بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور. المادة 134 : لا يكون للاستقالة مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويتعين على هذه السلطة أن تتخذ قرارها في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة. وقبول الاستقالة يجعلها أمرا لارجوع فيه. المادة 135 : يمكن المعنى اذا قررت السلطة التي لها صلاحية التعيين تأجيل قبول الاستقالة لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة اذا حصلت الضرورات تقتضيها الخدمة أو التزمت الصمت مدة المتابعات بعد ارتكاب خطأ مهنى جسيم يمكن أن ينجر عنه التسريح. الباب الثامن انتهاء علاقة العمل المادة 132 : انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، ووفقا الاحكام التي يحددها هذا القانون الاساسي | النموذجي فيما يتعلق بالاستقالة. المادة 133 : عملا بأحكام المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تعد الاستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التى تربطه بالمؤسسة أو الادارة العمومية. ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويبقى ملزما ثلاثة (3) أشهر بعد ايداع الطلب لديها، أن يرفع عريضته الى لجنة الموظفين التي تبت فيها باعطاء رأى بالموافقة خلال الشهر الذى يلى رفع العريضة اليها، وترسل هذا الرأى الى السلطة التي لها صلاحية التعيين. غير أنه لا يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تؤجل قبول الاستقالة الى ما بعد المدة المطابقة للاشعار المسبق القانوني، مع زيادة فترة اضافية أقصاها ستة (6) أشهر، ان اقتضى الامرء عندما تسوغ ضرورات الخدمة ذلك، وحسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة. المادة 136 : كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132 الى 135 أعلاه، يترتب عليه العزل بسبب أهمال المنصب، رغم الضمانات التأدبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب التاسع أحكام انتقالية المادة 137 : يدمج الموظفون الذين ينتمون الى

356 الجريدة الرسمية الاسلاك المحدثة تطبيقا لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويثبتون ويعاد ترتيبهم في المناصب والوظائف والاسلاك التي تحدث تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي، حسب الشروط التي تحددها القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وأحكام المواد من 138 الى 146 أدناه. المادة 138 : يدمج الموظفون المرسمون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984، والذين تماثل شروط توظيفهم شروط الإسلاك التي أتوا منها تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي ويثبتون، ويعاد ترتيبهم في الدرجة التي تطابق الدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في هذه الدرجة. المادة 139 : يدمج في الأسلاك الجديدة ، حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة، الموظفون المتمرنون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 1984، بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم وفقا لاحكام قوانينهم الاساسية الخاصة. ويرسمون قانونا رغم الاجراءات المعمول بها و يعاد ترتيبهم استثناء في أسلاكهم الاصلية تبعا لاقدميتهم بالمدة الدنيا كما نص عليها التنظيم البارى به العمل في أول يناير سنة 1984. المادة 140 : يدمج الموظفون المتمرنون الذين عينوا بعد أول يناير سنة 1984 وفقا للاحكام التي تنطبق على أسلاكهم الجديدة. المادة 141 : يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا يعملون في 31 ديسمبر سنة 1984 وينتمون الى أسلاك ثقل شروط التوظيف فيها عن شروط الاسلاك التي أتوا منها، تطبيقا لهذا القانون الاساسي النموذجي، ويثبتون ويعاد ترتيبهم وفقا للاحكام التي تحددها القوانين للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه الاساسية الخاصة اذا ما توفر فيهم أحد الشرطين الآتيين أو كلاهما : أن يكون لهم مستوى تأهيل كاف وأقدمية في السلك أو في الوظيفة الاصلية، : أن يجتازوا بنجاح أحد الامتحانات أو الاختبارات المهنية. وتبين القوانين الاساسية الخاصة بدقة أحكام هذه المادة. المادة 142 : يدمج الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين لا يتوفر فيهم الشرطان المنصوص عليهما في المادة السابقة في الاسلاك المطابقة المستوى تأهيلهم طبقا للاحكام التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة. ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 138 و 139 و 140 أعلاه. المادة 143 : يمكن أن يدمج الاعوان المتعاقدون الذين وظفوا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، اذا كانوا يشغلون وظائف دائمة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 في المؤسسات والادارات العمومية بناء على طلبهم وفى حدود المناصب المالية المتوفرة، ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب مدة الترقية المتوسطة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 و 142 أعلاه، لفائدة الموظفين المتمرنين. المادة 144 : لا يترتب على اعادة ترتيب العمال المذكورين في المادتين 139 و 143 السابقتين أي أثر مالى رجعى يتعلق بالمدة السابقة لاول يناير سنة | 1985.

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 المادة 145 : يدمج عمال المؤسسات والادارات العمومية غير الذين كانوا يخضعون للامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في مناصب العمل والوظائف والاسلاك الجديدة حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد من 137 الى 144 أعلاه. المادة 146 : يرتب الموظفون الذين يشغلون وظائف نوعية تبعا لاسلاكهم الاصلية ويستمرون في القيام بالمهام المرتبطة بالوظائف المذكورة ريثما تحدد المناصب العليا في المؤسسات والادارات العمومية. الباب العاشر أحكام ختامية المادة 147 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الخاضعين للخدمة المدنية الذين يمارسون عملهم لدى المؤسسات والادارات العمومية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بشأن هذا الميدان فى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. المادة 148 : تلغى المراسم الآتية : المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، المرسوم رقم 66 135 المؤرخ في 2 يونيو

- سنة 1966 والمتعلق بالعطل،

  • المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه المجموعات الخارجة | عن السلالم المرسوم رقم 66-139 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه قيمة العلامة الاستدلالية
  • المرسوم رقم 66 142 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية.
  • المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. كما تلغى جميع الاحكام التنظيمية الاخرى المخالفة لاحكام هذا المرسوم. غير أن أحكام الفقرة السابقة تطبق تدريجيا كلما نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النصوص التطبيقية المترتبة على هذا القانون الاساسي النموذجي، والنصوص المتضمنة التوفيق بين التنظيم المعمول به في المؤسسات والادارات العمومية وأحكام هذا المرسوم. المادة 149 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 150 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985. الشاذلي بن جديد

358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه فهرس الباب الاول أحكام عامة .. الباب الثاني - الحقوق والواجبات الباب الثالث - علاقة العمل الفصل الاول - التوظيف ……. الفصل الثاني المدة التجريبية الفصل الثالث - التثبيت

- الباب الرابع التكوين والترقية 0OTIOD : 7010 الفصل الاول - التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات 201 الفصل الثاني الترقية … YOTO • الباب الخامس - التصنيف والاجر الفصل الاول - التصنيف الفصل الثاني الاجر ….. الفصل الثالث - تعويض الخبرة والترقية الباب السادس - حالات العمال وحركات تنقلهم الفصل الاول - الخدمة الفعلية الفصل الثاني - الانتداب - ………… القسم الاول انتداب الموظفين القسم الثاني انتداب عمال المؤسسات والهيئات العمومية وادماجهم ….. الفصل الثالث - الاحالة على الاستيداع …… الفصل الرابع - الخدمة الوطنية الفصل الخامس حركات التنقل 103 ….. الباب السابع - العقوبات التأديبية ……………… الباب الثامن - انتهاء علاقة العمل ……… الباب التاسع أحكام انتقالية الباب العاشر أحكام ختامية …………..

- المواد الصفحات الى 333 15 الى 335 30 الى 5 337 331 337 4740 339 48 الى 5 340 052 340 52 53 و 340 54 الى 60 340 561 341 6761 341 68 الى 70 342 571 347 128 349 87 الى 3 349 الى 111 350 94 الى 98 350 الى 351 112 الى 115 352 116 و 117 353 121118 353 13122 353 132 136 355 1461371 355 1147 357

الأحد 2 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتقاضى عمال المؤسسات والادارات العمومية، ريثما يتم إقرار القوانين الاساسية الخاصة راتبهم على أساس الجدول الوطني للاجور، حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ووفق الشروط والاشكال المحددة فى المواد الآتية، دون المساس بتطبيق أحكام المواد من 137 الى 146 من المرسوم السالف الذكر. المادة 2 : ترتب مناصب العمل والوظائف والاسلاك في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى أو السلطة المعنية. المادة 3 : يرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 في الصنف والقسم المطابقين لترقيم منصب العمل الذى يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تطابق شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 4 : يرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 مؤقتا في القسم الاول من صنف ترتيب المنصب الذي يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تقل عن شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به. تسوى وضعية الموظفين المرسمين والمتمرنين المذكورين فى الفقرة السابقة، بما في ذلك الراتب، ابتداء من أول يناير سنة 1985، بمجرد اقرار القوانين الاساسية الخاصة. المادة 5 : يرتب الاعوان المتعاقدون الذين كانوا يمارسون عملهم في 31 ديسمبر سنة 1984 في المؤسسات والادارات العمومية مؤقتا، مع مراعاة مستوى تأهيلهم، حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن ينجر عن أحكام المواد من 1 الى 5 أعلاه تخفيض الراتب المتقاضي طبقا للتنظيم المعمول به في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984.

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 رجب عام 1405 ه المادة 7 : يمكن المؤسسات والادارات العمومية . ريثما يتم اقرار القوانين الاساسية الخاصة، أن توظف المستخدمين لديها حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، ما عدا التوظيف عن طريق التعاقد، لاسيما في اطار المرسوم رقم 66 136 |

- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 8 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1963. و يجب أن تتم عمليات تنفيذ هذا المرسوم في 30 يونيو سنة 1995 على الأكثر. المادة و : ينتهى العمل بأحكام هذا المرسوم تدريجيا وتبعا لاقرار القوانين الاساسية الخاصة. وعلى أية حال في 31 ديسمبر سنة 1985. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 13 مارس سنة 1980. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي