قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 2184
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار بالمراكز التالية :
أ - مركز الجزائر، ويضم الولايات التالية : 1 الجزائر. 2 المدية. 3 البليدة. -4 تيزي وزو.
ب - مركز قسنطينة، ويضم الولايات التالية : 1 2 أم البواقي. 2 قسنطينة.
3 - بجاية . 4 جيجل. 5 سطيف. 6 عنابة. 7 برج بوعريريج. 8 – سكيكدة. 9 الوادي.
ج مركز وهران، ويضم الولايات التالية : 1 وهران. 2 سعيدة. 3 تيسمسيلت ..
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم حفظا جيدا ولهم اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن عند تاريخ إجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر نظارات الشؤون الدينية بالولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة 2 شهادة اثبات حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا شهادة اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم 3 الاساسي ، أو يعادلها،
4 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية للمعني، 6 شهادة ميلاد أو عائلية للحالة المدنية 7 تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
8 - شهادتان طبيتان . ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ، 9 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر ذلك،
10 - شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، 11 أربع (4) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةملفات الترشح ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ( المديرية الفرعية للتعليم القرآني ( بوزارة الشؤون الدينية .
وينتهي التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية، وينشرها بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 ، المذكورة أدناه.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية :
اختبار كتابي. يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان، المعامل 2، اختبار شفوي، للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 10/20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى الرسوب .
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة مائة ( 100 ) .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى، أو ناظر الشؤون الدينية، أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية.
غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعي عند الضرورة أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية .
المادة 12
فتح المادةتجدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح.
لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متدربين في التعليم القرآني، طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة محمد بن رضوان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.