قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين المستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظم وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتنظم من أجل تحضير المترشحين لامتحانات المسابقة دورة للتكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للادارة وطبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
تحدد مدة هذه الدورة من أول مارس الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 .
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرة ( 10 )
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة للاصناف الآتي ذكرها :
1 - ملحقو الشؤون الخارجية والكتاب القنصليون المثبتون في سلكهم، الموجودون في حالة خدمة فعلية والحاملون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، على أن لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة.
ب المتصرفون الاداريون بوزارة الشؤون الخارجية المثبثون في سلكهم بتاريخ أول مارس 1991، الموجودون في حالة خدمة فعلية الحاملون شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو خريجو المدرسة الوطنية للادارة، الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة .
غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 05 ) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
لا يخضع لأحكام حد السن كل مترشح له أقدمية خمس عشرة ( 5 ) سنة على الاقل من الممارسة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسم، وذلك لغاية 5 سنوات قبل سن التقاعد.
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة مختلطة مكونة من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة الملوظيفة العمومية بدراسة ملفات المترشحين المقبولين طبقا للمقاييس المحددة في المادة 4 اعلاه.
العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه يمكن هذه اللجنة أن تستعين بأي شخص، يمكنه أن يساعدها نظرا لما له من الكفاءة.
تعين أعضاء هذه اللجنة الإدارة التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةترفق بهذا القرار ضمن الملحق رقم 1 قائمة المترشحين المقبولين طبقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتجري المسابقة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، 13 طريق عبد القادر قادوش – حيدرة، الجزائر العاصمة .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة محرر باليد،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة أو ما يعادلها،
- مستخرج مصادق عليها طبق الأصل من قرار التثبيت في السلك المناسب شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةتودع ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالمديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والامتحانات .
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد الإعلان عن هذا القرار.
يحدد تاريخ إجراء المسابقة بشهرين ( 02 ) على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتحتوي المسابقة على ستة ( 6 ) .. اختبارات للقبول واختبار شفاهي للنجاح ضمن البرنامج الوارد في الملحق رقم 2 لهذا القرار.
أولا : الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ( المدة 05 ساعات - المعامل 5 - العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 208 ) ب اختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي | الخاص، أو القانون الدستوري، أو القانون الاداري، أو في المالية العامة حسب اختيار المترشح المدة 04 ساعات المعامل 04، العلامة المقصية : أقل من ثمانية من عشرين ( 20/8 )
ج - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 05 ساعات – المعامل : 06 العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 08/20 ) . | د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين اللذين لم يمتحنوا بهذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل 02 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 ) .
ه - اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة العربية، المدة : ساعتان - المعامل : 2 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 ) .
و - اختبار في اللغة الانجليزية، المدة : ساعتان المعامل : 2 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 )
ز - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية غير اللغة الفرنسية والانجليزية حسب اختيار المترشح، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن عشرة من عشرين ( 20/10 ) ثانيا : الاختبار الشفاهي للنجاح حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، بعد مدة 30 دقيقة من التحضير، المدة : 30 دقيقة - المعامل 8 .
المادة 12
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للنجاح الا للمترشحين الحاصلين في مجموع المواد الكتابية على معدل يساوي أو يفوق 10 على 20.
المادة 13
فتح المادةيستدعى شخصيا كل المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول قصد المشاركة في الاختبار الشفاهي.
المادة 14
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقاط تساوي 20/1 من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها، وهذا طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةلا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام، يفوق أو يساوي 20/10 نقطة.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة القبول التي تتكون من :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ( عضوا )، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الموظفين من اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ( عضوين ) .
يعين وزير الشؤون الخارجية الأعضاء الآخرين في لجنة النجاح في المسابقة بمقرر قبل شهرين من تاريخ الاختبارات الكتابية للمسابقة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين. ويوزعون حسب احتياجات المصالح .
المادة 18
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها.
وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر خلال الشهر الموالي من اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحة في المسابقة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991.
عن وزير عن رئيس الحكومة الشؤون الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي محمد كمال العلمي 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين، والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
قائمة المترشحين : 1 السيد محمد برقيق 2 السيد سليمان بوجلال 3 السيد بوجمعة بن طبولة 4 السيد علي تالاورار 5 السيد العربي جبار 6 – السيد عبد القادر حجازي 7 السيد يوسف زعير 8 السيدة زينب بن حميدة زوجة عبد العزيز 9 السيد ابو بكر الصديق عنان
10 - السيد أحمد شبلي 11 السيد محمد ولد خيار 12 السيد اسماعيل يطو ; 13 السيد أحمد مقدم 14 السيد رشيد بن الوناس 15 السيد عامر بتقة 16 السيد مبروك أبركان الملحق الثاني برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية اولا : الإختبارات الكتابية القبول : 1 اختبار في الثقافة العامة
1 - المواضيع العامة :
التيارات الكبرى للفكر المعاصر، المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية، العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، العالم الثالث وعدم الانحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية التكنولوجيا، المحيط، العلاقات الاقتصادية المالية والنقدية الدولية.
ب - المواضيع الخاصة :
الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم قبل وبعد 1962م ) .
مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر التعاون المغاربي المشترك.
الوظيفة الدبلوماسية، البروتوكول والأمن، الوظيفة القنصلية وتسيير المركز القنصلي، الاعلام والدبلوماسية الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية المشاكل الاستراتيجية والدبلوماسية.
حلقة دراسية :
ان اختيار موضوع الحلقة متروك لتقدير المترشحين ومدير الحلقة أو الأساتذة. 2 اختبار في القانون العام :
أ - القانون الدستوري :
مبادىء عامة.
الدولة الجزائرية من خلال الدساتير المختلفة) النظم السياسية الكبرى المعاصرة أمثلة : الاتحاد السوفياتي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، يوغوسلافيا، سويسرا).
ب القانون الإداري :
مقدمة : مبادىء عامة.
أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة 1 الادارة العمومية :
التنظيم الإداري :
اللامركزية وعدم التركز الإدارة الاقليمية العمل الاداري :
الوثائق الادارية الأنشطة الادارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الادارية المنازعات الإدارية طرق الامتلاك من طرف الادارة التأميم، نزع الملكية، المصادرة)
2 - الوظيفة العمومية :
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو 1966 آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985، والمرسومان 224/89 و 89/225 المؤرخان في 5 ديسمبر 1989 القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي والقنصلي :
الأمر رقم 10/77 3 المالية العامة :
ميزانية الدولة وقانون المالية النفقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة
- الضريبة والرسوم.
المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة 4 – القانون الدولي :
1 - القانون الدولي العام :
العلاقات الدولية المنظمات الدولية :
منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى، المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية) التعاون الدولي ب القانون الدولي الخاص الأصل والمبادىء.
الجنسية تنازع القوانين. 3 اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية تحرير وثيقة (نص تعليمة أو منشور، تقرير اتفاقية، قرار انطلاقا من ملف مختار ملاحظة : يدعم التحضير لهذا الاختبار بدروس في المنهجية العامة وفي تقنيات المحادثة والتطور الشخصي، تقنيات المفاوضة.
قراءة موجهة. 4 اختبار في اللغة العربية أو الفرنسية اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية في اختبار الثقافة العامة.
اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية في اختبار الثقافة العامة.
ثانيا : الاختبار الشفاهي :
عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري، تقترحه اللجنة وتكون له علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح.
ملاحظة :
خلال الفترة التكوينية التحضيرية يقوم كل مترشح بتدريب ميداني مدته شهر واحد لدى مصلحة من مصالح الادارة العمومية.
يتوج هذا التدريب بمذكرة مكتوبة، يقدم المترشح من خلالها فكرته عن موضوع من مواضيع الساعة ذي علاقة بالبرنامج . 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.