قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1113
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في اطار أحكام المادة 50 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه، لاعوان المكتب الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اثنان وأربعون ( 42 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ( ولاية الجزائر ( بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك اعوان المكتب نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم
- بيان الخدمات الفعلية للمترشح عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيجب ان تودع ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، لدى مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من :
مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتنظيم او ممثله.
عون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 يقصى صاحبها ) ب – اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة ادارية، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا ج في الجغرافية او التاريخ، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4 ( كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء )
د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة : ساعة واحدة ( كل علامة تقل على 4 من 20 يقصى صاحبها ) يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان المرفق في الملحق هذا القرار، المدة : من 15 الى 30 دقيقة، المعامل : 2
المادة 9
فتح المادةيستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المعدل المتمم
المادة 10
فتح المادةتعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء.
المادة 11
فتح المادةتضبط وزيرة الشبية والرياضة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي :
مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عون اداري، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني متربصين في سلك الاعوان الاداريين ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يتلحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين
1 - التحرير الاداري :
- خصائص التحرير الاداري تحضير الوثائق الادارية التقديم المادي للوثائق الادارية الوثائق الادارية المختلفة : جدول الارسال الرسالة، مذكرة محضر الجلسة التقرير، المنشور مختلف العبارات الادارية
2 - جغرافيا واقتصاد الجزائر :
التضاريس المناخ المشاكل الديمغرافية المنشآت الاساسية الاقتصادية الثروات المنجمية للجزائر.
3 - تاريخ الجزائر :
- مقاومة الامير عبد القادر،
- اندلاع ثورة التحرير الوطني ومراحلها المختلفة
4 - اللغة العربية :
العناصر الاساسية للقواعد في اللغة العربية، شرح المفردات اللغوية
- دراسة النص.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.