قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المعهد الوطني للقضاء لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بالموظفين التابعين للأسلاك و / أو الرتب المجمعة أدناه أ الأسلاك و/ أو الرتب المعنية هي :
المتصرفون - الوثائقيون - حافظو الوثائق المترجمون والتراجمة - المهندسون في الإعلام الآلي - الأطباء العامون في الصحة العمومية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساعدون الإداريون - المساعدون الوثائقيون حافظو الوثائق - التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الصحة - المعاونون والأعوان الإداريون المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الوثائق وحافظو الوثائق المحاسبون - كتاب المديرية - الكتاب - أعوان المكتب. / العدد 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه ب الأسلاك و/ أو الرتب المعنية هي :
العمال المهنيون وسائقو السيارات من جميع الأصناف - الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تكوين كل لجنة من اللجنتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة أصناف الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
أ - اللجنة المنصوص عليها في البند أ من المادة الأولى أعلاه، ب اللجنة المنصوص عليها في البند ب من المادة الأولى أعلاه،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 محمد آدمي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.