قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 1809 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار بجميع ولايات الوطن.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم حفظا جيدا، ولهم اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن عند تاريخ اجراء المسابقة.
ويجب أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم، وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر نظارات الشؤون الدينية بالولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة اثبات حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا،
3 - شهادة اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو ما يعادلها،
4 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ) الورقة رقم 3 يقل تاريخ اصدارها عن ثلاثة أشهر )، 5 – شهادة الجنسية الجزائرية للمعني
6 - شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. 7 تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مرفق عمومي،
8 - شهادتان طبيتان ) الطب العام والأمراض الصدرية ). 9 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الأمر ذلك،
10 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 11 أربع صور شمسية
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ( المديرية الفرعية للتعليم القرآني ) بوزارة الشؤون الدينية 4 شارع تيمقاد حيدرة - الجزائر، وينتهي التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. $
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير الشؤون الدينية، ينشرها بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن | الاختبارات التالية :
اختبار كتابي يحتوي على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان المعامل 2،
- اختبار شفوي للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة المعامل 1.
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 10 من 20 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى الرسوب .
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة ( 310 ) .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
- مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو ناظر الشؤون الدينية
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية غير أنه يمكن للجنة الامتحان ان تستدعي، عند الضرورة، أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متدربين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر واحد من اشعاره بتعيينه، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت س 1992 وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ساسي العموري نور الدين قصد علي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.