قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في اطار أحكام المادة 67 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني ، المذكور في المادة الاولى اعلاه، لأعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة عشر ( 15 ) منصبا.
المادة 4
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بالمركز الوطني للتكوين عن بعد في | تقنيات تنظيم وتسيير وتنشيط الأعمال الرياضية والترفيهية للشباب بالحراش ) ولاية الجزائر ( بعد شهرين ( 2 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، يوقعه المترشح،
- نسخة من محضر التنصيب أو نسخة من قرار التعيين في سلك أعوان المصالح الاقتصادية أو في أسلاك من نفس المستوى نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار الترسيم بيان الخدمات الفعلية للمترشح، عند الاقتضاء، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، الى مديرية ادارة الوسائل (المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتضبط وزيرة الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان المهني بناء على اقتراح من اللجنة التقنية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشيحات، والمتكونة من :
مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مقتصد، عضو في اللجنة المتساوية الأعضاء.
تنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة.
المادة 8
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على اختبارات | كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ثلاث ( 3 ) | ساعات المعامل 2، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 6 ) توجب الاقصاء،
ب - اختبار في موضوع تقني، يتعلق بتحرير وثيقة مالية بعد دراسة ملف أو نص المدة ساعتان ( 2 ) المعامل 2 كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء، ج اختبار، حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في المالية العامة أو المحاسبة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل 4، كل علامة تقل على 6 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء،
د - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة المدة ساعة واحدة كل علامة تقل على 4 من عشرين ( 20 ) توجب الاقصاء.
يسمح للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من اللجنة المذكورة في المادة 12 أدناه المشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في مناقشة حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة من 15 الى 30 دقيقة، المعامل 2
المادة 9
فتح المادةيستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المعدل المتمم
المادة 10
فتح المادةتعلن لجنة الامتحان نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصاء.
المادة 11
فتح المادةتضبط وزيرة الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق أو الصحافة.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما يلي :
مدير ادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله، رئيسا، 17 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مقتصد، عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كنواب مقتصدين متمرنين ويتم الحاقهم وفقا لحاجات المصلحة .
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بالتعيين حقه في الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة معللة ومقبولة من الادارة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة .1991 عن وزيرة الشبيبة والرياضة وبتفويض منها مدير الديوان حسين أو صديق الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين 1 – المالية العامة :
قانون المالية : موضوعه وهدفه ميزانية الدولة : تعريفها، اعدادها، ميزانية المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانية : اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الامر بالصرف والمحاسبة
- الصفقات العمومية 2 التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالي، الاستقلالية المالية للمؤسسات المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، تسيير الصناديق وعملها، الوضعيات المالية مرتبات المستخدمين وأجورهم اجراءات اعداد الوثائق المالية حسابات اختتام السنة المالية محضر الجرد، الموازنة المراقبة المالية والوصاية المالية،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.