قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1573
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة الميكانيكية ببشار وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 200 1988 الطاقة الحرارية : 100 البناء الميكانيكي : 100 190
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.