مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم الاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية للتنمية وضمان تماسكها وتنسيق الاعمال الرامية الى تحقيق الاهداف المقررة ومتابعة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية والمشاريع ذات الاجراءات التصحيحية الضرورية ومراقبتها وتقييمها وتقديم عرض عنها للحكومة، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف التي رسمها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في ذلك .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بوضع نظام للتخطيط يعتمد على أسلوب علمى شامل ومتناسق ووحدوى يتبنى مبادىء غير المركزية والتوزيع مع احترام القيادة المركزية للاقتصاد، ويرمى الى ديمقراطية النظام الاجتماعي والاقتصادي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بادراج اهداف المخطط الاقتصادي والاجتماعي في منظور تهيئة محكمة للتراب الوطني تبرز موارد مختلف جهات البلاد تبعا لطاقاتها واحتياجاتها الى التنمية .
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء السابقة الذكر، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
ينمي القدرات والكفاءات الوطنية، يجعل الاعمال المخططة لمختلف العاملين في ويتأكد في هذا الاطار بأن سير التنمية الجهويه وحسن هيكلة المجال يندرجان في مفهوم شامل وموحد للطرق والوسائل لتنظيم تنمية كل نواحي البلاد.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة الميدان - الاقتصادي والاجتماعي تتمحور حول العمرانية في اطار تطبيق سياسة التوازن الجهوى الاهداف التي لها الالوية، يضع جهازا لتنسيق الاعمال الاقتصادية والاجتماعية قطاعيا وجهويا يحسن الظروف الخاصة بسير الاقتصاد.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على مطابقة تنمية أشغال البحث العلمي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية واسبقيتها .
وتمشيا مع أهداف التحكم في جهاز الانتاج وتوطيد العلاقات بين القطاعات، يسهر بالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
التحكم فى استعمال التقنيات وملاءمتها لظروف التنمية الاقتصادية الملموسة، والاجتماعية الوطنية ،
- اقامة اجهزة لتنسيق الاعمال الخاصة بضبط المقاييس والملكية الصناعية ودراسة امكانيات ترقية صنع المنتجات الموحدة في هذا الاطار .
ويتلقى لهذا الغرض، مجموع الاشغال الاولية الخاصة بتوحيد المقاييس التي اعدتها الوزارات الاخرى .
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية على الاستعمال المكثف والفعال للطاقة البشرية والمادية والتقنية | لمختلف النواحى وعلى تنظيم انتشار الاعمال الاقتصادية والاجتماعية بكيفية توفر ظروفا متكافئة في مستوى المعيشة والرقى الاجتماعي بين جميع جهات البلاد .
والتوزيع العادل للدخل الوطني، بتنظيم الاعمال التي يتطلبها تحسين الاطارات والظروف الخاصة بمعاش السكان.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية باعداد واقتراح التصاميم العامة للتهيئة العمرانية ودراسة أفاق تنمية مختلف النواحي وذلك لضمان توزيع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بكيفية تتناسق مع أهداف التخطيط الوطني ومع احتياجات وطاقات التنمية لكل ناحية.
المادة و : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد الشروط المتعلقة بفتح الاعمال طبقا للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية وطبقا لما تعلق منها بمختلف النواحى ، كما يسهر على تنشيط أعمال التنمية الجهوية على أساس أنشطة هيكلية ملائمة للظروف الخاصة بكل ناحية .
وعلى هذا الاساس ينشط وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مخططات التنمية الجهوية ويتأكد من تناسق المخططات الولائية والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية وتوازن المخططات الوطنية للتنمية .
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، باعداد واقتراح استراتيجية لتعيين الاطارات تبعا للاحتياجات التى لها الاولوية في البلاد وذلك لتحقيق توزيع ملائم للتأطير بين القطاعات والنواحي .
المادة II : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يخص المحيط، على مطابقة الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات لانجاز الاجراءات المسجلة كأهداف مخططة . 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، الاطار والكيفيات المرتبطة بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية .
ويعد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا الاطار الادوات التوجيهية والتنظيمية للانشطة الوطنية اللازمة لتحقيق الاهداف بالتنسيق مع انجاز الاعمال والاجراءات الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية .
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط الاستثمارات وفي اطار العمل الحكومى وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، ما يأتي :
يقترح في اطار التوازن العام للاقتصاد سرعة النمو حسب كل قطاع للاستثمارات تبعا لما يلى :
سياسة التنمية القطاعية، أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج، يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بالانشطة الخاصة بالاستثمارات يطور طرق التخطيط فى الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات واتمام المشاريع والبرامج والاجراءات الواجب اتخاذها وتقييم شروط الانجاز، ينظم في اطار احترام التنظيم المعمول به أعمال الاستثمار فيما يخص القرارات المناسبة والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي انجازها والتي ترتبط بتحديد جدول الاستثمار واعداد الاعمال الاستثمارية وانجازها .
يقيم اجهزة متابعة المشاريع والبرامج الخاصة بالاستثمارات المقررة لاسيما من حيث مظاهرها في التحكم في التكلفة واحترام الأجال.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار احترام التوجيهات المرسومة في هذا الميدان تمشيا مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المسندة للقطاع الاشتراكي، بما يلى :
يعد ويقترح في اطار تشاوري الاجهزة الخاصة بتأطير أنشطة القطاع الخاص على المستوى الوطني، يسهر على اقامة الادوات والاجهزة الخاصة بمتابعة تطور هذا القطاع.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الانشطة الانتاجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، وفي اطار النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي :
- يحدد اطار التنظيم والاجراءات الخاصة بتنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات ويسهر في هذا الاطار، على الصلة بين الاهداف الواجب تحقيقها والوسائل الواجب استعمالها وشروط انجاز هذه المخططات
- يضبط التصاميم الخاصة بتقديم الاقتراحات المتعلقة بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الثابتة التي تسمح بتقدير نشاطهم، يسهر على مطابقة أشغال الاعداد مع الاطار والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج ويجمع كل المعلومات اللازمة للتحكيم، يسهر على التحكم فى التكاليف وتحسين الانتاجية ، يقيم نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس المؤشرات التي تسمح بما يأتي :
يقدر النتائج نظرا للاهداف المرسومة.
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1373
- يلاحظ ما اذا كان هناك نقص أو ضغط في تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح كل اجراء من شأنه أن يثرى عملية تخطيط الانتاج أو يسمح بتحسين الظروف الخاصة بانجاز المخططات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية .
المادة 16
فتح المادةيقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تخطيط المبادلات فى اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يضمن الانسجام الشامل لنظام التوزيع يساهم في تحديد تصاميم التوزيع التي توفر أحسن الظروف لتلبية احتياجات الانتاج والاستثمار والاستهلاك .
وفضلا عما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح في أطار تنفيذ المخططات الخاصة بالمؤسسات بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تنمية العلاقات التعاقدية لتسهيل وتحسين البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات، تحسين المرونة في العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين في الاقتصاد.
المادة 17
فتح المادةيقموم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد مستوى و هيكل البرنامج العام للتصدير والاستيراد المتلائمين مع التحكم في التوازن الخارجي وتلبية احتياجات الاقتصاد، يتابع الشروط الخاصة بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد، ويدرس ويساهم في الاجراءات والاشغال المتعلقة بادخال التعديلات اللازمة على البرنامج نظرا لظروف انجاز المخطط السنوى.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، في ميدان التخطيط المالي في اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يسهر على انسجام التوازن المالي الداخلي والخارجي مع التوازنات العامة للاقتصاد،
- يشارك فى تحديد الادوات والانظمة المالية التأطير النشاط الاقتصادي والمالي •
المادة 19
فتح المادةيقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، في اطار تطبيق السياسة الوطنية للمداخيل والاسعار وفى حيز الاجراءات المعمول بها، بما يأتي :
- يشارك في تطبيق السياسة الوطنية للاجور، ينسق ويتابع فى اطار الميزانية الاجتماعية للامة، كل الانشطة ذات الطابع الاجتماعي لدى مختلف العوامل الاقتصادية، يساهم فى تنفيذ السياسة الوطنية للاسعار يسهر على ملائمة الاستهلاك لمتطلبات تحسين مستوى المعيشة، يسهر على التوازن بين المداخيل وعرض الممتلكات والخدمات.
المادة 20
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص التنظيم والتخطيط، على تماسك وتناسق تصاميم التخطيط التي ينبغي تطويرها في كل المستويات وتحسين برمجة أشغال التخطيط الخاصة بمجموع العناصر الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتطوير اقامة نظام لتخطيط اللامركزية في اطار تشاوري .
ويقوم في هذا المجال بتنشيط العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط ويسهر عليها وعلى تنمية نظام للاعلام يندرج في يوميات التخطيط الوطني . 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الاطار العام لتنظيم وتسيير الاقتصاد بدراسة واقتراح ما يلى فى اطار الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته :
- - الاشكال الراقية في التسيير ملائمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج - والتوزيع، انتشار الانشطة عبر التراب الوطني . -
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالقيام فى اطار تشاوري بتنسيق اعداد البرامج والاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية .
ويسهر في هذا الاطار بالاتصال مع الوزراء المعنيين، على تنمية وتحسين الادوات والاجهزة والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، والتي تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى .
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد شروط تطبيق المخطط الوطني الذي يشكل أداة لتنفيذ وتنظيم الاقتصاد و تعديلا | للمخطط الوطني للتنمية ..
وفي هذا الاطار، يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالنسبة لكل مخطط سنوى بما يأتي :
يحدد التوازنات المادية والمالية الكبرى ، يسهر على المعادلة بين الاهداف والوسائل البشرية والمادية يحدد شروط تنظيم وسير الاقتصاد، يقترح التقدم الذي ينبغى احرازه في ميدان اقامة وتنمية أدوات ومؤشرات التخطيط واثراء نظام الاعلام الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هذا الاساس يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مشروع المخطط السنوى الى الحكومة .
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهنة العمرانية بما يلى قصد القيام باثراء متواصل لمحتوى المخططات وتحسين مستمر لنظام التخطيط : 1 يقترح اثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي قد تكون ضرورية للمخطط في المدى المتوسط وذلك على ضوء مدى تحقيق الاهداف، 2 يدرس ويقترح كل اجراء ذي طابع اقتصادي او تنظيمى ضرورى لتطوير التخطيط المجالي واعطاء فعالية لسير الاقتصاد.
المادة 26
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم ومراقبة تنفيذ المخططات.
ولهذا الغرض يسطر الاطار ويحدد تدرج مختلف الاشكال والكيفيات الخاصة بمراقبة تنفيذ المخططات حسبما يفرضه التقدم المحقق في ميدان لامركزية الاقتصاد وتنظيمه .
المادة 27
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام احكام المخطط الوطني للتنمية من حيث تنفيذها .
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يتابع أعمال مجموع العناصر الاقتصادية ويقيم النتائج نظرا للاهداف المرسومة، يسهر على احترام التوازن العام للاقتصاد وتحقيق اهداف المخطط الوطنى للتنمية وتطبيق الاجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية المرتبطة به .
المادة 28
فتح المادةيكنف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي لتحسين التحكم في أعمال التنمية وتطوير مساهمة الكفاءات الوطنية في انجاز لاستثمارات :
I - يراقب دائما أية دراسة اقتصادية تختص بقطاع ما أو بفرع بناحية خاصة ويمكن استنادها لادارة أو الهيئة اخرى ، الثلاثاء أول في الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يتابع في اطار تقييم طرق انجاز
المادة 31
فتح المادةيطبق وزير التخطيط والتهيئة الاستثمارات اللجوء الى المساعدة التقنية الاجنبية | العمرانية وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، ويقوم بمراقبة الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية | الواردة في التعاقدات المبرمة مع المتعاملين الاجانب وذلك تبعا لمستوى التنمية الذى بلغته ميادين النشاط الوطني،
3 - يتابع نشاط مكاتب الدراسات ويقترح كل اجراء يرمى الى ترقية وتطوير الكفاءات الوطنية في الدراسة في كل المجالات ..
المادة 29
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتابعته بصفة منتظمة بفضل اقامة أجهزة للاعلام على كل المستويات.
ويعد لهذا الغرض المؤشرات ويقوم بكل دراسة لازمة لاعداد الحصائل المجملة التي تتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبظروف انجاز المخطط الوطني للتنمية .
ويتلقى من الوزارات الاخرى كل حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة .
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، لممارسة صلاحياته بجمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها و نشرها .
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
يحدد في سبيل احتياجات التخطيط، الاطار - والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ويقوم بجمعها وبالمحافظة على الوثائق الاقتصادية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفر المعلومات الموثوقة العادية التى تعتمد على اطارات ومحتويات اعلامية ملائمة في كل مستوى من مستويات التخطيط يسهر على نشر وجمع المعلومات والنشرات الاحصائية فى شكل ملائم على أوسع نطاق ممكن .
السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية بممارسة احتكار الدولة فى هذا الميدان ويسهر على اقامة شبكات للمعلومات الاحصائية وتنشيط مجموع الاعمال الاحصائية في البلاد.
المادة 32
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع النظام الوطني في الاعلام باقتراح وبتطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي في اطار تشاورى تمشيا مع تنمية النظام الوطنى للاعلام قصد التحكم الاحسن في الاقتصاد الوطني .
المادة 33
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 70 – 159 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 80 52 المؤرخ - في 23 فبراير سنة 1980 ..
المادة 34
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 81-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 7 و 10 منه ، 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-201 80 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط، و بمقتضى المرسوم رقم 52 80 52 80 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 | والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من :
1 - المديرية العامة للتهيئة العمرانية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط المجالي،
2 - مديرية تخطيط الاعمال المحلية 3 مديرية الهياكل الاساسية ..
2 - المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط والتربية والتكوين 2 مديرية تخطيط الاعمال الاجتماعية، 3 مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة .
الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه
3 - المديرية العامة لتخطيط الاعمال الانتاجية، وتتكون من ثلاث مديريات :
I - مديرية التخطيط الصناعي،
2 - مديرية التخطيط الفلاحي
3 - مديرية تخطيط الخدمات .
4 - المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي وتتكون من ثلاث مديريات :
I مديرية التوازن الاقتصادي 2 مديرية التوازن الاجتماعي 3 مديرية تنظيم الاقتصاد ..
5 - المديرية العامة للاحصائيات، وتتكون من اربع مديريات :
I - I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية،
2 - مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية،
3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط،
4 - مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي ..
6 - مديرية الاستثمارات .
7 - مديرية الادارة العامة .
تمارس الهياكل المذكورة أعلاه أعمالها، في اطار المرسوم رقم 80-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويتعين على هياكل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المذكورة أعلاه، لاجل اتمام المهام التي أسندت اليها، أن تدرج أشغالها في اطار تدابير التشاور والتنسيق المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان التماسك والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
المادة 2
فتح المادةتضطلع المديرية العامة للتهيئة العمرانية، بمهمة دراسة العناصر الضرورية لتحديد سياسة التهيئة العمرانية وتطوير الهياكل الاساسية من اقتصادية واجتماعية، والتطوير الجهوى والمحلى، وتحضير تلك العناصر وتقديمها .
وتكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي :
تدرس تدابير التخطيط المجالي وأدواته، - وتعدها وتقترحها، قصد تطوير التنظيم المتعلق بالمناهج وتطبيق الوسائل التي تسمح بضمان التماسك الاجتماعى على الصعيد الجهوى وشغل الاراضي شغلا معقولا ودمج الاعمال الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المناطق المختلفة تدرس المشاريع الهادفة الى انشاء الهياكل الاساسية الضخمة، على المدى المتوسط والطويل في التراب الوطني وتقترحها، وتضمن التنسيق في تطبيق هذه المشاريع مع أعمال التنمية المحلية .
وتتولى في هذا الاطار التحقيق فى كل ما تقترحه الوزارات الاخرى، من أعمال تتعلق بالهياكل الاساسية الضخمة وتعيين مواقعها .
وتكلف بدراسة واقتراح مقاييس تعيين مواقع الاستثمارات وتحليل آثار المشاريع على المناطق وعلى التوازن الجهوى، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية و بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
تشارك في تنشيط مخططات الجماعات - المحلية وتأطيرها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالسهر فيما يخصها على تطوير الاعمال المختلفة التي تمكن من توفير تشكيل موسع للوظائف والكفاءات والتكفل على المستوى المحلى بالمشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات المواطن، تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية لتحضير شروط التعمير المتكاملة التي توفر المزيد من التحكم في سكان المدن، تحلل التقيد بانطباق أعمال التهيئة العمرانية على أهداف المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، تدرس تماسك الاعمال في ميدان حماية البيئة وتحليل انطباقها على أهداف المخطط الوطني للتنمية، وتتابع ذلك .
تتكون المديرية العامة للتهيئة العمرانية من ثلاث مديريات :
- مدير مديرية التخطيط المجالي،
- مديرية تخطيط الاعمال المحلية
- مديرية الهياكل الاساسية.
المادة 3
فتح المادة1 تتولى مديرية التخطيط المجالي ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالاتصال أيضا مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرنية :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات الخاصة بالمجال واستعمال الطاقة الجهوية اللازمة لاعداد آفاق المخططات الرئيسية للتهيئة العمرانية وتصاميمها الرئيسية
- تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة للتخطيط المجالي ولاسيما العناصر الضرورية لتحديد مواقع الاستثمارات وتساهم في تحديد هياكل الاستقبال المرتبطة بها، تسهر على تسجيل أعمال وبرامج التنمية - القطاعية والجهوية، في آفاق التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية . 2 تتكون مديرية التخطيط المجالي من.: - أ (أ) المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية، ب المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة .. 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية فيما يأتي :
- تعد العناصر اللازمة لاعداد آفاق التهيئة العمرانية في المدى المتوسط والبعيد وتقوم في هذا الاطار بما يلى :
- تعد التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية،
- تنجز أو تعمل على انجاز الدراسات الخاصة بالتهيئة العمرانية وتتابع الدراسات التي تعنى بطاقة الموارد الطبيعية تدرس وتقترح كل اجراء ذى طابع اقتصادي أو تنظيمى لازم لتنمية التخطيط المجالي .
ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة فيما يأتي :
تدرس التماسك بين أعمال التنمية القطاعية و برمجة التنمية الجهوية وتقوم بتنسيقها،
- تدرس وتساهم في متابعة مختلف أشغال التخطيط التي لها انعكاس جهوى .
المادة 4
فتح المادة1 تتولى مديرية تخطيط الاعمال المحلية بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية ومع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ما يأتي :
تساهم في تنشيط تنفيذ المخططات الولائية والبلدية وفي اعدادها ومتابعتها، تدرس وتقترح الاعمال والاجراءات بالنسبة لمخططات البلديات والولايات، لتتكفل بمجموع المشاكل المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن فيما يخص اطار المعاش لاسيما مشاكل الماء والتطهير والطرق والتجهيزات الجماعية وشروط توسيع المدن، كما تدرس أيضا الاعمال المادية لتحقيق الأهداف تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بالجهات المحرومة لترتبط تلك الاعمال مع أهداف المخطط الوطني للتنمية ..
الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 م تتكون مديرية تخطيط الاعمال المحلية من :
- - المديرية الفرعية للتنمية المحلية
- المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنمية المحلية فيما يأتي :
تساهم في تنشيط وتأطير اعداد مخططات تنمية الولايات والبلديات وتتابع تنفيذها، تساهم في توجيه وتنشيط أشغال التخطيط الحضري تدرس آثار ونتائج ضبط مواقع مشاريع الاستثمارات وتقترح كل اجراء يتلاءم مع أكبر قدر من التطابق مع تنمية الولايات والبلديات.
(ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية، بالاتصال مع الهياكل المعنيسة في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يأتي :
تدرس وتقترح الاجراءات والاعمال المتعلقة بالصناعة الصغيرة والصناعة التقليدية ومؤسسات الانجاز المحلية، تساهم في تأطير ومتابعة اعداد وتنفيذ هذه البرامج اللامركزية وتبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات المرتبطة بها .
المادة 5
فتح المادة1 - تتولى مديرية الهياكل الاساسية مايأتي :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات الضرورية لتحديد سياسة ذات المدى المتوسط والبعيد لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية تنسق فيما يخصها الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وذلك في اطار الاعداد واليوميات الخاصة بالمخططات الوطنية للتنمية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1379 تطور تحليل سير الانشطة المرتبطة - بالهياكل الاساسية وتقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن الفعالية الاقتصادية والاجتماعية البرامج الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية،
- تطور التحليل الاقتصادى لمشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذها، وتدرس تماسكها مع أعمال تنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى وأفاقها، تساهم في متابعة أداء القطاعات المعنية - لنشاطها وتقيم نتائجها بالمقارنة مع الاهداف المرسومة، تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة - لتخطيط نشاط القطاع الخاص.
2 - تتكون مديرية الهياكل الاساسية من :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية
- المديرية الفرعية للاسكان
- المديرية الفرعية لمؤسسات الانجاز .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية | في متابعة تنمية المواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية والهياكل الاساسية لاستقبال الاستثمارات والبرامج الخاصة بالهياكل الاساسية الادارية الممركزة .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للاسكان في تحليل البرامج والمشاريع الخاصة بالاستثمارات في مجال الاسكان الحضرى والرقى ومتابعة .
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية المؤسسات الانجاز في تحليل ومتابعة تنمية القدرات الوطنية على الانجاز .
المادة 6
فتح المادة1 تضطلع المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، بمهمة المساهمة مع الهياكل | المختصة في الوزارات، وبالاتصال مع الهياكل الاخرى في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فى كل الاشغال اللازمة لاحياء الطاقة البشرية بواسطة ما يأتي :
- تنمية أنظمة التربية والتكوين والثقافة والرياضة تحسين الحماية الاجتماعية للسكان،
- الحرص على تماسك الاحتياجات مع أنماط التكوين وتقديرات الاستخدام والتأهيل .
وتكلف في هذا الصدد بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات التي تخص هذه الاهداف فى المدى المتوسط والبعيد وتقوم بها أو تعمل على القيام بها .
تنسق فيما يخصها أشغال الاعداد وأعمال
- التخطيط الخاصة بمختلف الانشطة المعنية، تبعا لليومية المقررة ومجموع المخططات السنوية والمتعددة السنوات
- تطور تحليل سير الانشطة الخاصة بالقطاعات والفروع المعنية وتقدر آثارها على النتائج التي يحققها نظام التربية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية،
- تطور تحليل المشاريع والبرامج المتعلقة بالاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذ ذلك،
- تدرس تماسك المشاريع الفردية مع الاهداف المرسومة في مخططات تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني .
وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
تدرس بالاتباط مع أنظمة التكوين تماسك - القواعد العامة للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني مع أهداف المخطط الوطنى للتنمية وأولوياته، 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسات الخاصة بالقطاعات المعنية ..
2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، من ثلاث مديريات :
مديرية تخطيط التربية والتكوين - مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية . -
- مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة.
المادة 7
فتح المادة1 - تتولى مديرية تخطيط التربية والتكوين ما يأتي :
تقوم بكل دراسة أو بحث يساهم في الحصول على أحسن معرفة لانظمة التربية والتكوين والاستعمال الامثل للموارد تطور تحليل الانشطة المرتبطة بالتربية - والتكوين وتقدر أثرها على أهداف المخططات الوطنية للتنمية تدرس مطابقة نشاط البحث العلمي لاهداف و أولويات المخططات الوطنية للتنمية تقيم مشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس فعاليتها وتسهر على مطابقتها لمخططات التنمية الخاصة بالقطاعات المعنية تطور أدوات التخطيط التي تسمح بتنسيق - الانشطة وضمان تماسك برامج التكوين المتعلقة بالقطاعات المعنية، تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسة - الخاصة بالقطاعات المعنية . 2-2 تتكون مديرية التخطيط والتربية والتكوين من : 1 (1) المديرية الفرعية للتربية، ب المديرية الفرعية للتعليم والبحث العلمي،
ج) المديرية الفرعية للتكوين ويتمثل عمل هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها فى القيام بالمهام المذكورة أعلاه .
الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه
المادة 8
فتح المادة1 - تتولى مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية ما يأتي :
تقوم بكل دراسة أو بحث يمكن من أحسن تعرف على التنمية الاجتماعية وأقصى استعمال للموارد،
- تطور تحليل تسيير أنشطة القطاعات المعنية وتقدر آثارها على الاهداف المتمثلة في تلبية الحاجيات الاجتماعية تقوم بتقييم مشاريع وبرامج الاستثمار وتدرس فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية ومطابقتها لمخططات تنمية القطاعات المعنية،
- تطور أدوات التخطيط التي تسمح بضمان التنسيق بين أنشطة التنمية وانشطة القطاعات المعنية وتعمل على انسجامها، تساهم في تنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بالقطاعات المعنية .. 2 تتكون مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية من :
(1) المديرية الفرعية لتخطيط الصحة، ب المديرية الفرعية لتخطيط الانشطة الاجتماعية الثقافية والسياحية .
ويتمثل عمل هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها، في القيام بالمهام المذكورة أعلاه ..
المادة 9
فتح المادة1 - تتولى مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية و بالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
تدرس ملاءمة احتياجات التكوين وأنماطه مع تقديرات الاستخدام والتأهيل في مستوى القطاعات والفروع والنواحي، الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 تقوم بتحليل الجصائل التي تستحضر ما سبق لاجراء المعادلة بين الاستخدام والتكوين وتحليل الموازنات التقديرية للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة ومن يتخرج من أنظمة التكوين .
وتقوم في هذا الصدد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
تحلل نقص اليد العاملة المؤهلة الموجود في لاقتصاد الوطني، تعمل على انسجام الاحتياجات التي يبديها القائمون بالاقتصاد مع مقاييس التسيير العقلاني بلاقتصاد تعد وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحقق اهداف التوازن المنشود تدرس وتساهم فى متابعة اعداد سياسات لتوزيع المكونين .. 2 تتكون مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة من : 1 (1) المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة، ب المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين . 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة فيما يأتي :
تحلل في اطار المخططات الوطنية للتنمية،
- الاهداف والسبل والوسائل المتعلقة بالاستعمال الامثل للاطارات المتوفرة فى مختلف قطاعات الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وفي نواحي البلاد، تدرس وتقترح كل اجراء يسمح بتنسيق أنشطة التكوين قصد الاستعمال الامثل للموارد البشرية
- تشارك مع الوزارات والهيئات المعنية في اعداد سياسة وطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين وعائلاتهم ..
ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين فيما يأتي :
تدرس المعادلة بين احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والتخرج من أنظمة التربية والتكوين في مستوى القطاعات والفروع والنواحي، تدرس مايلي وتقترحه بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية :
الاقتصاد الوطني الإجراءات الى اليد اللازمة العاملة لتحديد المؤهلة احتياجات ، 2 العمليات التكميلية التي من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد في ميدان التكوين في أحسن الظروف ..
المادة 10
فتح المادةI - تضطلع المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي :
تحلل تنسيق عمل تخطيط هذه الانشطة ..
و تبادر في هذا الاطار وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لاثراء واعداد استراتيجيات تهدف الى تنمية القطاعات والفروع المعنية .
تساهم في تنشيط الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وذلك في اطار اعداد المخططات الوطنية للتنمية وضبط يومياتها، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم القطاعات والفروع المعنية وكذا الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لبرامج العمل المقررة في المخطط الوطني للتنمية . 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه وتتولى فى هذا الميدان على الخصوص ماياتي :
تقترح الاعمال الدائمة لتقويم طاقة لانتاج وتحسين التسيير والعمل في الوحدات والمؤسسات
- تشارك في تنظيم ومتابعة تنفيذ البرامج والاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية، تحلل تطور أنشطة القطاعات والفروع المعنية .
2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية من ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط الصناعي،
- مديرية التخطيط الفلاحي مد مديرية تخطيط الخدمات .
- تشارك فى متابعة تنفيذ البرامج والقطاعات والفروع المعنية .
2 - تتكون مديرية التخطيط الصناعي من :
(أ) المديرية الفرعية للطاقة والبتروكيمياء.
(ب) المديرية الفرعية للصناعة الثقيلة،
ج) المديرية الفرعية للصناعة الخفيفة، د المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة.
3 - تتكون مديرية التخطيط الفلاحي من : 1 (1) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والصيد البحرى، ب المديرية الفرعية لتنمية الرى والغابات . 10 4 تتكون مديرية تخطيط الخدمات من :
المادة 11
فتح المادةI تتولى المديريات المنصوص (1) المديرية الفرعية للتوزيع والخزن عليها في المادة 10-2 ، كل في الميدان الذي يعنيها، ما يأتي :
تطور التحليل الاقتصادى للمشاريع وبرامج
- الاستثمار وتدرس تنظيم ذلك من حيث الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذها، تحلل التناسق الموجود بين المشاريع
- الفردية والاهداف المنشودة في مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتدرس التنسيق بين القطاعات والنواحي التي تتعلق بها، تقوم بكل دراسة قطاعية أو فروع أو منتوجات تتعلق بتنمية القطاعات المعنية وتنشيط ذلك:
تطور تحليل سير أنشطة القطاعات والفروع المعنية وتدرس التناسق بين أعمال الاستثمار والانتاج والتبادل وتساهم في هذا الاطار في تنشيط واعداد المخططات المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقطاعات والفروع المعنية،
- تشارك في تنظيم تخطيط أنشطة القطاع الخاص والفروع المعنية،
(ب) المديرية الفرعية للنقل .
5 - تكلف المديريات الفرعية المنصوص عليها في 11-3 ( أ و ب و (ج (ج) وفي 11-3 (أو (ب (ب) و 11 5 (أ) و (ب (ب) ، كل في ميدانها، بمهمة القيام بالاعمال المبينة في II - I أعلاه .
وتكلف المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة بدراسة واقتراح المجالات التي تتدخل فيها الصناعات الصغيرة ودراسة تنميتها وتحليل برامج ومشاريع الاستثمارات المرتبطة بها والسهر على تناسقها مع أنشطة التنمية الاخرى .
المادة 12
فتح المادة1 تضطلع المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية والهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- تعد وتنظم، انطلاقا من المعطيات المتجمعة، المعلومات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية على أساس مختلف الافتراضات والأفاق البعيدة والتوازنات العامة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإعداد المخططات ذات المدى المتوسط والطويل الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1383 تقوم بأى دراسة ترمى الى تحديد المحاور الكبرى لسياسة التنمية وكذا كل تفكير يرمى الى توقع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق التنمية على المدى الطويل.
تطور طرق التخطيط الكمية والكيفية.
وتتولى ما يلى لتنفيذ الاهداف والتوجيهات المقررة في المدى البعيد :
تدرس وتقترح الاطار التقني الضرورى للتنظيم، تقوم بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد المخطط السنوى، وتدرس، فضلا على ذلك، التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التقديرية التي تسمح بضبط مجموع الاعمال والاجراءات الواجب القيام بها في اطار المخطط السنوى، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية والاطار الخاص بمتابعة تنفيذ المخطط السنوى ومراقبة الاقتصاد الوطني على المدى القريب، تقترح كل اجراء لازم لما يلى :
- تعد نظاما يمكن من تحسين طرق التخطيط
- تمكن من تماسك أدوات السياسة الاقتصادية وتناسقها مع أهداف مخططات التنمية،
المادة 13
فتح المادة1 تتولى مديرية التوازن الاقتصادي ما يأتي :
- تدرس التوازنات الاقتصادية الاجتماعية والتقديرية للمخططات الوطنية للتنمية في المدى القريب والمتوسط ،
- تحلل في مستوى تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية تماسك الاعمال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات
- تعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد تنفيذ برامج الاعمال الاقتصادية وتتتبع ذلك .
2 - تتكون مديرية التوازن الاقتصادي من : 1 (1) المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية،
(ب) المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي .
أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية، فيما يأتي :
- تشارك في تنشيط وتنسيق الافكار والاشغال المتعلقة بتنمية الاعمال الخاصة بالاستثمارات ذات المدى البعيد.
تدرس تماسك أعمال الاستثمار عند تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتطور طرق تحليل المشاريع والبرامج، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية اللازمة تدعم التنسيق بين القطاعات عند تنفيذ التخطيط الانتاج، - المخطط الوطني للتنمية
- تدرس وتقترح على ضوء انجاز المخطط الوطني للتنمية، اجراءات التعديل المحتملة وكل اجراء من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف المخططات الوطنية . 2 تتكون المديرية العامة للتلخيص والتنسيق - الاقتصادي من ثلاث مديريات :
- مديرية التوازن الاقتصادي
- مديرية التوازن الاجتماعي، مديرية تنظيم الاقتصاد .
- تشارك فى أعمال التنسيق والاعداد ومتابعة تنفيذ مخططات الانتاج وتعد في هذا الاطار الموازنات النوعية التي تخص المنتوجات الرئيسية .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي فيما يأتي :
تدرس المعادلة بين برمجة التموين وبين - الاستثمارات والانتاج وتحلل في هذا الاطار تحقيق الاهداف المرتبطة بالانتاج وصلتها بالتجارة الخارجية، 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية تحلل التماسك بين التوازنات الاقتصادية - والتوازنات المالية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 تتكون مديرية التوازن الاجتماعي من :
أ (أ) المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل،
- تشارك في تحليل آثار تحقيق الاهداف (ب) المديرية الفرعية لتخطيط الاستهلاك المادية على التوازنات المالية الداخلية والخارجية والاسعار .
تشارك في متابعة التوازنات المالية في (أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل، - اطار تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية
- تشارك فى دراسة الاجراءات والادوات اللازمة لتحسين التخطيط المالي ..
المادة 14
فتح المادةI - تتولى مديرية التوازن الاجتماعي ما يأتي : 1 (1) تدرس التوازنات الاجتماعية التقديرية الخاصة بالمخططات الوطنية للتنمية في المدى القصير والمتوسط .
ولهذا الغرض :
تقدر كمية الاحتياجات الاجتماعية الواجب - تلبيتها في المدى القريب والمتوسط في ميادين الاستخدام والاستهلاك الفردي للعائلات والاحتياجات الاجتماعية الجماعية الاخرى
- تشارك في تحليل الآثار المرتقبة في مستوى الاقتصاد الجماعى والبرامج وأعمال التنمية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص تلبية الاحتياجات المعبر عنها، تدرس وتحلل اختلال التوازنات الذي قد يظهر، وتشارك في اعداد ومتابعة الاجراءات والاعمال الرامية الى تجنب ذلك ..
ب تشارك في دراسة وتنسيق الاعمال والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في اطار سياسة الاستخدام والمداخيل والاستهلاك والاسعار في مستوى تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية ..
ج) تشارك في دراسة العناصر اللازمة لاعداد ومتابعة تنفيذ الاعمال والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي ..
فيما يأتي :
- تقدر كمية العرض والطلب في ميدان الاستخدام على المستوى الاقتصادي الجماعي وتحللها
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لرسم أهداف الاستخدام طبقا لتنمية الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتتابع تنفيذها،
- تشارك فى الدراسات وفي تحديد المؤشرات التي تسمح بتقدير انتاجية العمل، تقيم كتلة الاجور وهيكلتها عبر فروع الانشطة، وتشارك في دراسة واعداد المؤشرات التي تسمح بتقدير العلاقات بين الانتاج والاجور وبين الاجور والاسعار
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحليل التكوين وتوزيع المداخيل غير الناتجة عن الاجور وتساهم في تحديد عناصر تأطير هذه المداخيل،
- تحلل فى اطار اجمالي مجموع التحويلات والمساعدات الاجتماعية وتقدم في هذا الشأن العناصر التأسيسية للميزانية الاجتماعية للدولة وتقترح المؤشرات لمتابعتها.
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط الاستهلاك، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لرسم الاهداف الخاصة باستهلاك العائلات في المدى القريب والمتوسط، تقترح في هذا الاطار، كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن المعادلة بين مداخيل السكان والموجودات من الاموال والخدمات، تدرس وتقترح كل الاجراءات لحث العائلات على التوفير قصد تلبية الاحتياجات الجماعية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد واعداد الثابتات المتعلقة بتكوين الاسعار وتحديد مستواها،
- تشارك فى تحليل تطور الاستهلاك ومتابعته ..
المادة 15
فتح المادة1 تتولى مديرية تنظيم الاقتصاد ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
أ (أ) تدرس وتقترح وتتابع كل اجراء يرمى الى تحسين التخطيط واجراءات اعداده، وبصفة عامة تحسين نظام تسيير الاقتصاد الوطنى وسيره.
وتتولى لهذا الغرض ما يلى :
تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتطوير نظام التخطيط ولاسيما ما يخص تحسين البرمجة ودعم عملية اللامركزية والديمقراطية في اقامة عملية التخطيط، تقترح وتشارك أيضاء في تتبع كل الاجراءات المتعلقة بملاءمة أشكال التسيير المتطلبات فعالية الانشطة الاقتصادية وتوزيع معقول لمهام مختلف القائمين بالتخطيط ..
ب تدرس تنسيق وتماسك مختلف الإدوات الخاصة بالسياسة الاقتصادية مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية .
ج) تشارك في تتبع اعداد الاجراءات والبرامج المتعلقة بالاعمال المرتبطة بتحسين أنظمة واجراءات التخطيط. 2 تتكون مديرية تنظيم الاقتصاد من :
أ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، ب المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح اطار للتنظيم واعداد التخطيط ..
وتبادر لهذا الغرض، بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لجعل إجراءات التخطيط متلاءمة مع متطلبات اللامركزية وتوطيد علاقات القائمين بتنفيذ المخطط ..
تشارك في أشغال الدراسات اللازمة لتحضير مشاريع النصوص الأولية التي تتعلق باعداد تنظيم أسلوب التخطيط، تدرس وتحلل كل مشروع نص تشريعي و تنظيمي پرد الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
(ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتماسك مراسلات الاعلام وتصميماته التي تتعلق باعداد وتنفيذ المخطط السنوى،
- تدرس وتقترح مؤشرات التخطيط التي تضمن الربط بين أهداف المخططات الوطنية للتنمية والمخططات السنوية، تشارك في أشغال التخطيط المتعلقة بدعم
- التنسيق بين القطاعات .
المادة 16
فتح المادة1 تضطلع المديرية العامة للاحصائيات باقتراح وتطبيق السياسة الوطنية للاحصاء، طبقا لصلاحيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا المجال.
وفي هذا الاطار تلتقط وتستغل وتجمع وتفسر المعطيات والمعلومات الاحصائية من كل نوع في اطار أشغال التخطيط في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحسين معرفة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعلى هذا الاساس، تنشط أو تشارك في اعداد الاحصائيات اللازمة لتحضير المخططات الوطنية للتنمية ومراقبة تنفيذها.
ولممارسة هذه المهام تقوم بما يأتي :
يقوم بعنوان احتكار الدولة في مجال الإحصائيات بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، تقدم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة ودعم المصالح الاحصائية في ميدان التخطيط، تنسق اعداد البرامج الوطنية الخاصة - بالاشغال الاحصائية وتتابع تنفيذها. وتشارك، في هذا الاطار، في تنظيم شبكات الاعلام الاحصائي وتنسيقها وفى تنشيط الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها، تقوم بحساب الارقام الاستدلالية التلخيصية للاقتصاد وتعد بصفة دورية حسابات الدولة الاقتصادية، تعد الجرود والفهارس الوطنية المتعلقة
- بالوحدات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وتضبطها باستمرار .
وتضطلع المديرية العامة للاحصائيات أيضا بما يأتي :
تنمى استعمال تقنيات الاعلام ورسم - الخرائط لتلبية حاجيات أشغال التخطيط والاحصائيات تقوم مباشرة بالتحقيقات الاحصائية التي تزودها بالمعلومات اللازمة للاشغال الدورية الجارية التي تندرج ضمن السير العادي لمصالحها تدرس وتقترح الاجراءات التي تجعل جهاز - الاحصاء الوطنى يتلاءم مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية تقوم باعداد وتوزيع النشرات والمعلومات - الاحصائية من كل نوع . 2 تتكون المديرية العامة للاحصائيات من - أربع مديريات :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه مديرية الاحصائيات الجهدية ورسم - الخرائط، مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي - الاحصائي .
المادة 17
فتح المادة1 تتولى مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ما يأتي :
تعد كل المعلومات الاقتصادية وتلتقطها - وتجمعها وتحللها، تشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفى تأطيرها وتتبعها في هذه المجالات.
و تتولى أيضا ما يأتي :
- تعد الحسابات الاقتصادية التي تستحضر ما سبق على المستوى الوطني والقطاعي وتعد الحصائل الاحصائية العامة، تشارك في اعداد الادوات اللازمة للتقديرات الاقتصادية .
2 - تتكون مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية من :
أ) المديرية الفرعية للمحاسبة الوطنية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية .
تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، في القيام بالمهام الواردة في 17 I أعلاه .
المادة 18
فتح المادة1 - تتولى مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية ما يأتي :
تعد المعلومات السكانية والاجتماعية - ما يأتي :
وتشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفي تأطيرها، وتتبعها في هذه الميادين .
2 - تتكون مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية من :
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387
1) المديرية الفرعية للاحصائيات السكانية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاجتماعية ..
تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانها في القيام بالمهام الواردة في 18 - - I أعلاه .
المادة 19
فتح المادة1 تتولى مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ما يأتي :
تعد المعلومات الاحصائية اللازمة لاشغال - التهيئة العمرانية وتلتقطها وتجمعها وتحللها، و تشارك في هذا الاطار في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية الوطنية، وتنشط التحقيقات الاحصائية الجهوية وتؤطرها وتتابعها، تنشط وتنسق أنظمة الاعلام الاحصائي - والاعمال الاحصائية فى المستوى الجهوى،
- تعطى دفعا لتوزيع واذاعة المعلومات الاحصائية ولا سيما النشرات الاحصائية العامة، تسير الفهرس الوطنى للخرائط قصد انجاز الاحصاءات والتحقيقات الوطنية وتسهر على ضبطها بصفة دورية
- تصور المعلومات الاحصائية وتقوم بانتاج خرائطها .
و تتولى أيضا ما يلى :
تقيم نظاما للمعلومات الاحصائية بحسب الجهات .
2 - تتكون مديرية الاحصائيات الجهوية - ورسم الخرائط من :
أ (أ) المديرية الفرعية للاحصائيات الجهوية والتحقيقات ب المديرية الفرعية لرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام،
ج) المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الإحصائية .
وتتمثل مهام هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها، في المهام الواردة في 19 1 أعلاه .
وفضلا عن ذلك تتولى المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الاحصائية ما يأتي :
- تسهر على توحيد المقاييس وعلى تقديم وتوزيع النشرات الاحصائية،
- تعد فى كل عام النشرة الاحصائية السنوية للجزائر ومختلف النشرات الاحصائية العامة الدورية،
- تمسك فهرس النشرات الاحصائية الوطنية والسلسلات الاحصائية الرئيسية التي تخص التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتضبطه باستمرار ..
المادة 20
فتح المادة1 تتولى مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي مايلي :-
- توحد المقاييس الاحصائية وتستعمل الاعلام الآلى لعقلنة شبكات الاعلام وتسيير الفهارس الاحصائية الوطنية التابعة للوزارة وتستغل الاعلام الآلي في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية للوزارة وفى اقامة بنوك للمعطيات .
وتتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
تساهم في اعداد القوائم الاحصائية وتقوم بجمعها وتسييرها واذاعتها، تسير الفهارس الاحصائية تقوم بتحليل وبرمجة تطبيقات الاعلام الآلى المرتبطة بأشغال التخطيط والاحصائيات .
2 - تتكون مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلى الاحصائي من :
أ) (أ) المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، ب المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي، 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، فيما يأتي :
تنشط اعداد تقنيات للقوائم الاحصائية - وتجمعها وتسيرها وتوزعها، تشارك في عقلنة شبكات الاعلام الاحصائي
- للدراسات المتعلقة وتعد وتدرس الملفات التقنية بتوحيد مقايسها أو تنظيمها، تسير الفهارس الوطنية التابعة للوزارة * وتدرس وتقترح المعطيات اللازمة لاقامة بنوك للمعطيات .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي، فيما يأتي :
تدرس وتقدم البرمجة الخاصة بتطبيقات - الاعلام الآلي لاشغال التحقيقات الاحصائية والتخطيط .
ج) (ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي، فيما يأتي :
تنقل الاعلام الآلى من خلال سند ملائم، - تستغل تطبيقات الاعلام الآلي . -
المادة 21
فتح المادةI تتولى مديرية الاستثمارات على أساس أهداف المخطط الوطني للتنمية في ميدان الاستثمارات ما يأتي :
تشارك في الإشغال المتعلقة بتنمية أعمال - الاستثمارات ذات المدى الطويل، تقوم بأى دراسة فى مجال تحسين اجراءات الاستثمارات ومتابعتها تقترح العناصر اللازمة لاقصى التحكم فيها و تدرس تطور تكاليفها وتتابع تطور ذلك، الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه تجمع كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتنظم الشبكات اللازمة لتقييم انجاز مشاريع وبرامج الاستثمارات.
2 - تتكون مديرية الاستثمارات من :
أ (أ) المديرية الفرعية للبرامج، ب المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار،
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرامج فيما يأتي :
تقدم المساعدة للهياكل المعنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في التقييم التقني لمشاريع الاستثمارات،
- تبادر بكل الاشغال المتعلقة بتحسين الاجراءات الخاصة باعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج الاستثمارات
- تشارك في دراسة وتحليل مشاريع وبرامج الاستثمارات ذات الطابع القطاعي المشترك على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية تتابع الدراسات المتعلقة بالاختيارات الخاصة بالاستثمارات و نضجها تدرس وتقترح العناصر اللازمة للتحكم في التكاليف وتتابع تطورها .
ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار، فيما يأتي :
تقيم وتطور نظاما للفهارس الاساسية المتعلقة بتخطيط الاستثمار وبتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج.
تطور نظاما للتعرف على مشاريع - الاستثمارات وتكيفه وتضبطه باستمرار وتعد قائمة مشاريع الاستثمارات،
- تشارك في تنظيم شبكات الاعلام اللازمة تقوم بمراقبة الدراسات ذات الطابع التقييم مدى التقدم في تنفيذ مشاريع وبرامج الاقتصادي طبقا للمرسوم رقم 71-133 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، الاستثمارات وتنسق الانشطة الخاصة بمتابعتها على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389
المادة 22
فتح المادة1 - تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي اعتبارا لاحتياجات الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
توظيف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتسييرهم، تنظيم الحياة المهنية للموظفين والاعوان على اختلاف اصنافهم، التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا لقانونهم الاساسي تقوم بكل دراسة تتعلق بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- تدرس وتقترح كل اجراء يتعلق بتنظيم وتكوين الموظفين التابعين للادارة المركزية
- تشارك في دراسة واعداد القوانين الاساسية لكل أصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- تعد البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية وتقترح الاجراءات الملائمة لتنظيم قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية بما فى ذلك الادارة المركزية قصد تحقيق الاهداف المرسومة فيما يخص استعمال اللغة الوطنية، تنظم في حدود ما تسمح به القوانين
- والتنظيمات المعمول بها الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية وتتابع وتنسق سيرها حسب الحالة، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة - التابعة للادارة المركزية وتطبق كل اجراءات الامن التي تمليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن | ظروف اقامة وتنظيم خدمات الادارة المركزية.
وتتولى مديرية الادارة العامة أيضا ما يأتي :
تدرس وتعد وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تقدم المساعدة عند الحاجة للمؤسسات - العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قصد اعداد ميزانية تسييرها، تجمع وتحافظ على الوثائق المتعلقة بالميزانية، وتدرسها، تتولى القضايا المتنازع فيها المتعلقة - بتسيير الموظفين وبالاموال العقارية والمنقولة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
2 - تتكون مديرية الادارة العامة من : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي، ب المديرية الفرعية للمالية،
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة .
أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعى بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف والتكوين الخاصة بموظفى الادارة المركزية،
- تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لصالح أعوان الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ ومعالجة جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير, الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 10 وتتولى ما يأتي :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات تجهيز ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وتتابع تنفيذها، 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه تشارك في تحضير الميزانية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة | تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و وبصفة عامة تتابع التنفيذ المحاسبى لكل الاعانات المسجلة فى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة، فيما يأتي :
تسير وتصون العقارات والادوات التابعة للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتطبق اجراءات الامن في المحلات | التابعة للادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى، تدرس أو تشارك في دراسة المسائل المتعلقة بالمقاييس والطرق الادارية وتحفظ وتسير محفوظات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتنظيم المحفوظات وأمنها، المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-344
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 84-64
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
-
مرسوم رقم 84-344
مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
-
مرسوم رقم 83-430
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
-
مرسوم رقم 83-101
مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349
-
مرسوم رقم 83-99
مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
-
مرسوم رقم 83-98
مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
-
مرسوم رقم 83-736
مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3240
-
مرسوم رقم 82-434
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
-
مرسوم رقم 82-490
مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495
-
مرسوم رقم 82-489
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
-
مرسوم رقم 82-433
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
مرسوم رقم 81-389
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.