قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع أعداد الطلبة في المدرسة العليا للتجارة. 910
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم المفتوحة بالمدرسة العليا للنجارة بالجزائر العاصمة، ابتداء من السنة الجامعية 1985-1986 وكن توزيع أعداد الطلبة في السنة الاولى من شعب التعليم الجامعي على النحو التالي :
الشعب اعداد الطلبة المالية والمحاسبة 200 طالب التسويق Ton طالب الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة عبد الحق رفيق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 85-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.