قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 1537
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وبعنوان السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع - اعداد الطلبة بين تلك الشعب ابتداء من السنة الجامعية 1985-1986 على النحو التالي :
شعبة التعليم عدد الطلبة الهندسة الكيماوية 50 طالبا الكيمياء العضوية 50 طالبا هندسة البيئة 50 طالبا كيمياء المواد 50 طالبا =
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-210
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.