قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1539
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم | الالكتر وتقني بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عددد شعب التعليم فى المعهد وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 230 300 1988 الشبكات الكهربائية الآلات الكهربائية :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أو بوزار مصطفى بخاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-212
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.