قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة : بالشلف . 1544
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الفلاحة بالشلف وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 الجريدة السنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك 1987 الجذع المشترك 1988 زراعة البقول :
(السنة الاولى) : 150 150 (السنة الثانية) : 130 130 65 120 علم التربة : 65
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط على أوبوزان المطبعة الرسمية ، 7 و 9 عن وزير التعليم العالى الامين العام مصطفى بخاري و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.