قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو. 444
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتيزي وزو و بعنوان السنة الجامعية 1985-1986 وكذا توزيع اعداد الطلبة بين الشعب على النحو التالي :
عدد الطلبة الشعب التعليم | الدراسات العالي العليا جذع مشترك في علوم الطبيعة 480 علوم الجراثيم 50 IO البيوكيمياء 50 10 البيولوجيا النباتية 50 البيولوجيا الحيوانية 50 الفيزيولوجيا الحيوانية 50
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة .1986 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أو بوزار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.