قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1391
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد عدد:
شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في أصول الدين بالجزائر وكذا توزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب فى السنة الجامعية 1986-1987 على النحو التالي :
الشعب عدد الطلبة الجذع المشترك 150 طالب العقيدة 50 طالبا الديانات المقارنة 50 طالبا الدعوة والالهام 50 طالبا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أسريل سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أبوزار وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.