قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1574
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية بالبليدة وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو | التالي :
السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 160 1988 الهندسة الكيماوية كيمياء المواد
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 86-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.