مرسوم رقم 86-248 ملغى

مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 86-248

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-256

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-256

    مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924

  • مرسوم رقم 86-249

    مرسوم رقم 86-249 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يحول الى المركز الوطني للسجل التجارى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، فيما يخص علامات الطراز، والرسوم والنماذج والتسميات الاصلية. 1651

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.