مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات
المادة 2
فتح المادةتدرج بعد المادة 5 من المرسوم رقم 84-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه مادة جديدة هي المادة 5 مكرر، وتحرر يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة كما يأتي :
العمرانية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعوض المادة 5 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بمادة جديدة تحرر كما يأتي :
المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الاحصائية، وتحت اشراف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ورقابته، فيما يأتي :
المادة 5 مكرر»
يتولى الديوان الوطني للاحصائيات، في اطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
- ينشط أشغال الاعداد للتقني المشاريع المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالاعمال الاحصائية ويدعمها وينسقها،
- يتولى التحضير التقنى لعمليات الاحصاء الوطنية بما في ذلك الاحصاء العام للسكان 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه والمساكن، كما يتولى انجازها واستغلالها ان لزم | الأمر، ويقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعية يحسب أو يمركز المؤشرات الرئيسية والارقام الاستدلالية الاحصائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق منها بتطور الاسعار يقدم خدمات للهيئات العمومية والجماعات المحلية دون غيرها، لاسيما تنظيم التحقيقات والدراسات الاحصائية ومعالجتها، وذلك على أساس تعاقدات تبرم طبقا للتنظيم المعمول به يساهم في تنمية العلوم الاحصائية وتكوين . الموظفين المتخصصين في مجال الاحصائيات وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- يضع الفهارس وأسس المعطيات الاحصائية اللازمة لاداء مهمته ويسيرها.
يتولى، زيادة على ذلك في نطاق جهاز رقابة تنفيذ المخطط المشاركة في اعداد التقرير السنوى عن تنفيذ المخطط الموطنى واعداد الحصيلة السنوية المرتبطة به وانجاز دراسة سنوية عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكلف الديوان الوطني للاحصائيات كذلك بما يأتي :
ينظم ويشجع نشر الاعلام الاحصائي لدى السلطات العمومية، ويعد حوليات ومنشورات احصائية توزع على الجمهور،
- يوم يوطد العلاقات مع الهيئات المماثلة الموجودة في الخارج، وبهذه الصفة يشارك، حسب الاجراءات المعمول بها و باتصال مع وزارة الشؤون | الخارجية، في المؤتمرات الدولية وفي أشغال | المنظمات الجهوية والدولية التي لها علاقة بالاحصائيات وعلم السكان والابحاث الداخلة في اختصاصه .
يقوم الديوان الوطني للاحصائيات، قصد تحقيق الاهداف المسطرة له بالخدمة العمومية ويتمتع لهذا الغرض بامتيازات القوة العمومية التي تسمح له بما يأتي :
- يتلقى ويجمع المعطيات المحاسبية والاحصائية وكذلك تقارير تنفيذ الوزارات للمخططات والجماعات ، المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- يجمع جميع المعلومات الاحصائية من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يجب عليهم الجواب الاحصائي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا المجال،
- يستعمل في أغراض احصائية المعلومات الادارية الاصل بما في ذلك معلومات مصالح الحالة المدنية».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي :
المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في مهامه مديران عامان مساعدان يعينان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يساعده مديرون ومديرو الملحقات الجهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير، بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات.
يحدد التنظيم الداخلى للديوان الوطني للاحصائيات في شكل مديريات وأقسام ومكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والسلطة.
المكلفة بالوظيفة العمومية».
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907
المادة 4
فتح المادةتتمم القائمة الملحقة بالمرسوم را رقم 82-189 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
ه - الفرع الجهوي في عنابة
- الفرع الجهوي في بشار الفرع الجهوي في ورقلة».
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-57
مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307
-
مرسوم رقم 86-240
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 82-489
- يتمّم مرسوم رقم 82-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.