قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. 1967
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار بعنوان السنة الجامعية 1987/1986 ، وكذا توزيع أعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
شعب التعليم توزيع الطلبة الجذع المشترك 100 الفقه 50 أصول الفقه 50
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.