قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1660
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الطيران بالبليدة وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 السنة الشعب وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 مهندس الكترونيات الطيران : 100 1988 الهياكل العلوية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة .1986 وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.