قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الاعلام الآلى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1541 قران وزارى مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1543
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 150 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 120 1988 المناجم : 60 A المدانة : 60
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى | على أو بوزار الامين العام ! مصطفى بخاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.