مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 84 341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 مرسوم وزارة التكوين المهني والعمل رقم 84 342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب بالميزانية في وزارة المالية. 1972 الوزير المكلف بالعمل. $979 $
1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة الحماية الاجتماعية مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. 1995 مراسيم ، قرارات، مقررات
وزارة المالية
مرسوم رقم 84-341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية. ش ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 7 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذى و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بالقوانين المالية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير المالية السياسة الوطنية في مجال المالية العامة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية في البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يمارس وزير المالية صلاحياته، بغية تحقيق المهام العامة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، كما حددت في المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 17 يحدد صلاحيات وزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 | تربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. ويمارس نائب. الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية في المجال الميزاني الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 المادة 3 : يضطلع وزير المالية من خلال ممارسة | واعدادها واقتراحها سواء وردت من وزارة المالية صلاحياته، بغية تحقيق وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالميزانية في المجال الميزاني، بتطبيق التدابير الرامية إلى ضمان البرمجة والتنسيق والانسجام فيما يأتي : تطبيق الاجراءات القانونية والجداول الزمنية التي لها صلة بتطبيق الدراسات والاشغال الداخلة في اختصاص وزارة المالية في مجال مييزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المخطط، وحساباتها، ابان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية، لاسيما ما تعلق منها بالمخططات وقوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية. 2 (2) تنظيم الدراسات المتعلقة بتقويم موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في اطار التوجيهات والاختيارات التي رسمتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات. (3) تنظيم هياكل التنسيق والتفكير والدراسة لفحص الاعمال والتدابير الميزانية سواء فيما يخص الايرادات والنفقات التي تتطلب مساعدة الوزارات الاخرى أو مشاركتها، وكذلك لتطبيقها أو لتنفيذها . (4) تنظيم جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاحتياجات والوسائل الميزانية الخاصة بجميع القطاعات والمتعاملين المعنيين ومدى تناسب هذه الاحتياجات والوسائل الميزانية مع الامكانيات الاقتصادية والمالية في البلاد من جهة ومع شروط تنفيذ المخططات من جهة أخرى. 5 (5) تصور الوثائق التحليلية والتلخيصية واعدادها قصد جمع المعلومات المالية والاحصائية ذات الطابع الميزاني. (6) أية مرحلة دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وتحضيرها أو كانت تتطلب تدخلها أو مشاركتها. (7) أية عملية تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تستهدف تدخل قواعد التنفيذ والمراقبة وهياكلها فيما يأتي : 1 (1) التسيير الميزاني والمحاسبي للاموال العامة. ب تنمية التوفير وتعبئته وتوجيهه وجمعه وتوزيع الموارد العمومية واستعمالها من خلال : الاساليب الميزانية التى لها علاقة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وحساباتها .. 8 (8) اعداد تقارير وعروض وتلاخيص وحصائل ذات طابع دورى أو ظرفي تتعلق بمسؤولية وزارة المالية، لاسيما ابان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية وتقويم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها وكذلك تقويم حجم التزامات الدولة وأثارها وضماناتها ومساهماتها. و مشاركة الهياكل التابعة لوزارة المالية في اعداد التقارير والعروض والتلاخيص والحصائل التي تتعلق أساسا بالوزارات الأخرى. (10) اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية السنوى والمشروع التمهيدى لقانون الميزانية (1) دراسة الموارد الكامنة والبحث عنها التمويل ميزانية الدولة، طبقا لاحكام القانون المتعلق بقوانين المالية والنصوص التشريعية والتنظيمية الاخرى. (12) تقديم مشاريع تقويم الامكانيات والوسائل والنتائج الخاصة بتمويل ميزانية الدولة سواء في مجال الايرادات أو النفقات مع اعتبار الايرادات والنفقات الاخرى غير التابعة للدولة
1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه التي لها أثر مباشر أو غير مباشر، بالنقصان أو بالزيادة فى الوسائل المالية لميزانية الدولة. (13) تطبيق متطلبات الاقتصاد والتراكم وتعبئة وسائل تمويل ميزانية الدولة ومدى تناسبها مع الآثار المذكورة أعلاه. (14) استغلال الوثائق المحاسبية والمالية والميزانية المتعلقة بالهيئات العمومية على اختلاف انواعها، التي يجب تبليغها قانونا الى وزارة المالية . (15) اعداد برامج الاعمال التنازعية الداخلة في اختصاص وزارة المالية وجداولها الزمنية. (16) اعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية، في اطار الحسابات والميزانيات والمخططات. (17) اعداد القواعد المتعلقة بتحديد موارد الميزانيات المذكورة أعلاه وتخصيصها. (18) تنفيذ الايرادات والنفقات الخاصة بالمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف انواعها بما في ذلك الحصص السنوية من المخطط الذي يعنيها، ومراقبة ذلك. (19) اعداد وسائل مراقبة الصرف الذي له علاقة بموارد ميزانية الدولة وتكاليفها، وتحديد ذلك . (20) اعداد النصوص التي تتحكم في التبادل المالي الخارجي، واستعمال وسائل الدفع الخارجية في اطار الميزانيات والحسابات المنصوص عليها أعلاه، وفي اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات، (21) تحضير المعطيات اللازمة لتحديد سياسة الجزائر المالية في علاقاتها مع البلدان الاجنبية والهيئات الدولية. (22) استعمال جميع الوسائل المختلفة الموضوعة تحت تصرف الوزارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. (23) مشاركة الوزارة في المفاوضات الدولية أو تدخلها فيها، المادة 4 : يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التى تتحكم في الاختصاصات والاجهزة والهياكل والاعمال التابعة لوزارة المالية، على ما يأتي : انجاز الوسائل والعمليات والنتائج المسطرة للادارة وقطاع المالية فى مجال الايرادات والنفقات المختلفة الانواع التي تهم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 2 (2) القيام بأشغال البرمجة والدراسة والتحضير والتنفيذ والمراقبة والتلخيص، واعداد الحصائل التي تهم الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 3 (3) تطبيق الاجراءات القانونية والطرق اللازمة لاعداد الوثائق والمشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالنفقات والايرادات المختلفة الانواع التي يكون موضوعها ما يأتي : (أ) الدراسة والتنسيق والتحكيم والمراقبة والقرارا أو التقدير، الصادرة عن السلطات الوزارية أو الوزارية المشتركة او الحكومة أو السلطات الوطنية المختصة المعنية، لاسيما في اطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية. ب قانون المالية للسنة المقصودة والقوانين التي تعدله أو تكمله. ج) قانون التسوية الميزانية د الحصائل الظرفية أو الدورية التي تطلبها مختلف السلطات الوطنية، لاسيما مايهم المبادرات والاعمال التي تقوم بها المصالح العمومية المختلفة المعنية في ميدان الايرادات والنفقات التابعة للميزانيات المنصوص عليها أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 4 (4) تنفيذ التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام والاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقويم تقدير الميزانيات وتخصيص الايرادات والنفقات الواردة في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، واستعمالها ومراقبتها، وذلك في اطار برامج نشاط وزارة المالية. المادة 5 : يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في حدود اختصاصه وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما ورد منها في المادة 3 أعلاه، تحت سلطة وزير المالية، على برمجة الاعمال المتعلقة بالمجال الميزاني في خصوص ما يأتي : (1) تنفيذ التدابير الخاصة بتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال المراقبة على تسيير الوسائل الميزانية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2 (2) دراسة العناصر والمعطيات اللازمة لتحديد السبل والوسائل الخاصة بالتوازن المالى فى ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، وتحضيرها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 3 (3) دراسة تدابير التطبيق المتعلقة بتدخل الاساليب الميزانية فى مجال تراكم الموارد اللازمة لتمويل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتعبئتها وتوجيهها وجمعها، ثم تقديم تلك التدابير وتنفيذها. (4) دراسة المعطيات الضرورية لتنظيم مركزية ما يأتي :
- تقديرات ميزانيات الدولة بما في ذلك المعطيات المطلوب التكفل بها، التي تهم المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى والجماعات المحلية و وثائق التقويم اللازمة لاعداد قوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية، ودراستها وفحصها والمصادقة عليها. 5 (5) تسيير الادوات التي تضمن تنفيذ مناهج تخصيص موارد الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وتوزيعها واستعمالها، ثم تسجيل ذلك. 6 (6) دراسة التدابير المخصصة لاحكام التسيين الميزاني والمحاسبي لوسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ومواردها، وتحسين تكاليف المصالح التابعة لها ومردوديتها، ثم اعداد تلك التدابين وتقديمها. 7 (7) القيام بالدراسات وبرامج العمل في ميدان الاعمال التنازعية التي تهم الايرادات والنفقات التي لها صلة بالمجال الميزاني. المادة 6 : يسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال الموارد، تحت سلطة وزير المالية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي :
- (1) دراسة تقديرات تطور موارد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى على المدى القصير والمتوسط والطويل طبقا لاحكام القانون المتعلق بالقوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات، ثم تقديم تلك التقديرات. 2 (2) دراسة أى تدبير من شأنه أن يحسن تعبئة الموارد المذكورة أعلاه وجمعها وتوجيهها وتأطيرها ومردوديتها، واقتراح ذلك وتنفيذه تبعا لاحتياجات ميزانيات المصالح والهيئات العمومية الأخرى المعنية ولتقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) دراسة النصوص التي تستهدف تحديد المصادر وطرق تمويل الاعمال و ميزانيات المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، ثم اعداد ذلك وتطبيقه. (4) دراسة وسائل العمل الميزاني وأدواته التي من شأنها ان تخصص موارد ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الاخرى تبعا للسياسة الوطنية في مجال المداخيل | والاسعار والعمل الاجتماعي والتهيئة العمرانية | والتوازن الجهوى، ثم تنفيذ ذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. بالميزانية المذكورة أعلاه، ويجمعها مركزيا في اطار التوازن العام الذي تحدده المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) يدرس ويحضر المعطيات اللازمة لاعداد 5 (5) اعداد التقارير والعروض والتلاخيص | طرق تحديد الثوابت والاسبقيات التي تحدد تكاليف والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بتطور موارد ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، لاسيما ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية والاشغال المتعلقة بتحضير المعطيات الداخلية والخارجية التي تحدد توازن الميزانية السالفة الذكر، وتقويم تلك المعطيات. 6 (6) اعداد التلاخيص والحصائل والجداول المتعلقة بما يأتي : أ (أ) نقصان قيمة ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، الناتج عن تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالايرادات بدون مقابل والاعفاءات والتخفيضات والترخيصات واساليب التخفيض الاخرى فى ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، ب الزيادة في موارد هذه الميزانيات بالنسبة للتقديرات الاولية. المادة 7 : يتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال النفقات، تحت سلطة وزير المالية وطبقا الملاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
- (1) يدرس ويقدم التقديرات المتعلقة بتطوير التكاليف المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى في المدى القريب والمتوسط والبعيد. 2 (2) ينظم ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية الجدول الزمنى الإشغال تنسيق تقويم النفقات والايرادات الخاصة الميزانيات السالفة الذكر وكذلك حصص المخطط السنوية بالنسبة للتوازنات العامة التي حددتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 4 (4) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لترتيب الاسبقيات في مجال نفقات الميزانيات السالفة الذكر، وفق تقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات وقرارات الحكومة والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 5 (5) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لتوزيع الاعتمادات بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وقرارات الحكومة. 6 (6) يتابع تنفيذ النفقات الخاصة بكل سنة مالية ويقترح التعديلات والتغييرات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية. 7 (7) يعد التقارير والتلاخيص والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بشروط استعمال الميزانيات السالفة الذكر، لاسيما أبان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية والاعمال المتعلقة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها. المادة 8 : يتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال التنظيم وضبط المقاييس، تحت سلطة وزير المالية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، لا سيما الاحكام والاجراءات التي تطبق في ميدان الميزانية على اختصاصات الهياكل والاعمال والاساليب الخاصة بوزارة المالية، ما يأتي :
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 1 (1) يسهر على دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بقانون المالية وقانون التسوية الميزانية والنصوص الخاصة بتطبيقها، كما يسهر على تحضير ذلك، 2 (2) يقوم بتنفيذ التدابير والعمليات الآتية : 1 (1) التقويم القبلى للاثر المالى فى الميزانيات والحسابات السالفة الذكر، الذي ينجر عن أي تدبير تشريعي أو تنظيمي يكون رهن الاعداد، ب تحليل العواقب المباشرة وغير المباشرة المنجرة عن اى مشروع تمهيدي لنص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقية أو اتفاق دولى أو عقد على الميزانيات السالفة الذكر. ج) تقويم التوفيق بين المشاريع التمهيدية الخاصة بالتدابير المقترحة والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالميزانيات السالفة الذكر ومتطلبات التوازن الميزاني. (3) يدرس ويعد أي مشروع تمهيدي لنص ذي طابع تشريعي او تنظيمي يتعلق بما يأتي : 1 (1) الشروط والمقاييس الخاصة بتسيير وسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى وأدواتها. ب تنفيذ نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، ومراقبتها، (4) يدرس ويحضر التدابير اللازمة لما يأتي : 1 (1) تطبيق القوانين والتنظيمات التي يكون موضوعها عمليات التسيير والمحاسبة والمراقبة الخاصة بايرادات ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ونفقاتها. ب تحديد المسؤولية التى يتحملها اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى. ج) تعديل توزيع الموارد والتكاليف بين الدولة والجماعات المحلية فى اطار سياسة اللامركزية. (5) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص ينظم العلاقات بين الأمرين بالصرف والمحاسبين و يحدد مسؤوليات كل واحد منهم، (6) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص يتعلق بممارسة المهن التي يكون موضوعها أعمال المحاسبة والخبرة المحاسبية والاشغال التقنية التي تطبق على السجل العقارى والاملاك الوطنية.
- (7) يدرس ويحضر المعطيات والتدابير والمشاريع التمهيدية للنصوص اللازمة لاعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي يكون الغرض منها تقديم ما يأتي وجمعه او بيانه : أ (أ) تقديرات الموارد والتكاليف الخاصة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى. ب العمليات والحركات التي تمس - خلال التسيير - موارد الميزانيات المذكورة أعلاه، وتكاليفها، ج) نتائج العمليات والحركات المذكورة أعلاه، ثم جميع المعطيات الاخرى التي يكون لها أثر في هذه النتائج . 8 (8) يدرس ويعد أى مشروع تمهيدي لنص يستهدف تحديد أية قاعدة ينبغي اتباعها في مسك المحاسبة وكيفية تسجيل العمليات التي تمس مختلف الحسابات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 9 (9) يدرس ويحضر أي تدبير يتعلق بما يأتي :
- تحديد الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة والاملاك الوطنية عموما ، وحمايتها. وتسييرها وجردها،
- السجل العقارى والاشهار العقارى تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في المسائل المذكورة أعلاه.
1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه (10) يدرس التدابير التي تهم مشاركة الدولة | في المؤسسات والهيئات الدولية. المادة و : يشارك نائب الوزير المكلف بالميزانية، تحت سلطة وزير المالية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما أحكام المادة 3 أعلاه، في أعمال التصور والتنسيق التي تتعلق بما يأتي : 1 (1) الدراسات المتعلقة بتقديرات تطور موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والطويل في اطار عملية التخطيط الشامل، وكذلك ما تعلق منها بالمعطيات والتدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية في المجال الميزاني وتطبيقها. 2 (2) تحديد كيفيات تمويل تكاليف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وتحديد موارد ذلك التمويل. 3 (3) أشكال تدخل العمل الاجتماعى للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وكيفيات ذلك التدخل، وأساليبه. 4 (4) أساليب المداخيل والاسعار ، لاسيما في مجال دعم أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مجال تكوين الاسعار ومعادلتها والتعويض الذي يتبعها. 5 (5) تحضير المشاريع التمهيدية للنصوص التي تتعلق بمحتوى الايرادات والنفقات التي تندرج في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية | وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها، وشروط المصادقة على ذلك وتسييره ومراقبته وتنفيذه. 6 (6) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها أثر مالى مباشر أو غير مباشر في الميزانيات والحسابات المذكورة أعلاه. 7 (7) أشكال الحث والتوجيه والتأطير لاعمال القطاع الخاص، واساليبها وفق ما يناسب الإيرادات والنفقات التي تندرج في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وفى المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
- (8) البرنامج العام للاستيراد والبرنامج العام للتصدير وتدابير التشجيع على تصدير المواد والخدمات. و) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تهم وضعية العمال الاجانب كيفما كان وضعهم القانونى وكذلك الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها في الجزائر. (10) ايفاد المواطنين الى الخارج في مهمات أو تكوين أو تعاون، كيفما كان نوع ذلك. المادة 10 : تتمثل مهمة وزير المالية، ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخصه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين اختصاص الوزارة.
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر قد التزمت بها فيما يتعلق بالوزارة، وكذلك حماية المصلحة الوطنية. المادة II : يضطلع وزير المالية ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع نتائج اعمالهما وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والتلاخيص والتقارير وقيام كل منهما فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المحددة وفي الآجال المقررة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84-342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد III الفقرات 6 و 7 و 10 و 11 و 114 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 21 82-21 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل و بمقتضى المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير التكوين المهنى والعمل السياسة الوطنية، فى مجال التكوين المهنى والعمل، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويمارس نائب الوزير، تحت سلطة الوزير، في مجال العمل الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى وزير التكوين المهني والعمل، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي : أولا - يضطلع فيما يخصه، في مجال التكوين المهنى، وانطلاقا من الاهداف المرسومة، بأعمال للجمهورية الجزائرية 1979 الدراسة، واعداد المقترحات، وتطبيق نظام وطني في التكوين المهنى يسمح بمواجهة ما يأتي :
-
- متطلبات التنمية
- الاحتياج الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة من حيث الكم والكيف،
- ضرورة التكفل بأكبر عدد ممكن من الشباب. ثانيا يفطلع فيما يخصه، في مجال العمل بأعمال الدراسة واعداد المقترحات والتدابين المتعلقة بتشريع العمل، والاجور، والتشغيل ومراقبة القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذه الميادين. المادة 3: يتولى وزير التكوين المهني والعمل من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة ، مع اقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات اعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف- الوزارة كيفما كان نوعها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : يضطلع وزير التكوين المهني والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال التخطيط، بما يأتي :
- يدرس ويقدم التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على الأماد
1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه القصيرة والمتوسطة والبعيدة في ميادين التكوين | الاحتياجات الاقتصاد الوطني المخططة في مجال المهني والعمل يدرس ويحضر كل واحد منهما فيما يخصه، في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، كما يتوليان تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة. المادة 5 : يتولى وزير التكوين المهني والعمل في ميدان ضبط المقاييس والصيانة، ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المهام المسندة اليه 6 ما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة | بالتكوين المهني، وظروف العمل والانتاجية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد مقاييس الهندسة المعمارية والقوائم | النموذجية للتجهيزات المعدة لتسهيل انجاز هياكل التكوين في أحسن ظروف الكلف والآجال، واقتراح ذلك.
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس
- السهر على احترام النماذج الموحدة المقررة في التنظيم المعمول به
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي يتكفلان به. المادة 6 : يدرس ويقترح وزير التكوين المهنى والعمل، في مجال التكوين المهني زيادة على تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، التدابير التي تساعد على تحقيق عمل الدولة الذى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة تنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتطويره.
- اقامة منظومة وطنية للتمهين
- ضبط منظومة وطنية لتنسيق التكوين المهنى ومراقبته وتنشيطه في اطار اللامركزية ومتطلبات التوازن الجهوى
- الحد من اللجوء الى التكوين في الخارج. ولهذا الغرض، يضطلع وزير التكوين المهني والعمل بما يأتي :
- يدرس ويقترح، في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين الآخرين، التدابير الضرورية لضبط الاحتياجات في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، على ساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان 2 - يدرس ويقترح شروط تكوين المكونين وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات، ويسهر على تنفيذ البرامج المقررة، 3 - يطور، في اطار تشاوري، ضبط مقاييس أهداف التكوين المقدم ومحتوياته والمناهج التربوية، وشروط الالتحاق بالتكوين ومدده والمؤهلات والشهادات المسلمة وشروط تسليمها وصلاحياتها، 4 يدرس ويقترح الأساليب والشروط الخاصة بالتقويم والتحكم في مختلف أنواع التكوين المقدم، 5 ينشط أعمال التكوين التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وينسقها ويسعى يستهدف ما يأتى باستخدام جميع الهياكل والوسائل التكاملها، ويقترح التدابير التي من شأنها أن الوطنية فى التكوين المهنى كما يشارك فى تطبيق ذلك : استعمال هذه الهياكل والوسائل استعمالا |- أمثل وتطويرها تطويرا منسقا ومنظما، تبعا تضمن تحقيق الاهداف المرسومة، 6 - يطور الاساليب التي تسمح دوريا بتقدير ظروف تنفيذ أعمال التكوين المهني التي يتم القيام بها، ويقترح التدابير الملائمة.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار، يشارك في متابعة أعمال للجمهورية الجزائرية 2 1981 2 يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات التكوين التي تنظم فى اطار عقود انجاز | المعمول بها، فيما يأتي : الاستثمارات الاجنبية، وفى تقويمها ومراقبتها، وفي التكوين الذى ينظم فى الخارج، ويقترح التدابير الملائمة لذلك. 7 ينظم مشاركة المؤسسة في العمل الذي تقوم به الدولة عن طريق التكوين وتحسين المستوى المهنيين 8 - يعمل لاقامة التمهين والتكوين التحضيري ويطورهما، و - يطور التكوين في مجال المهن الحرفية، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، 10 - يطور، بالاتصال مع الوزراء المعنيين التكوين المهنى وتجديده لفائدة المعوقين البدنيين والمصابين في حوادث العمل II - يتولى تقويم الاعمال التي تم القيام بها في الميادين السالفة الذكر، ويعد حصائلها الدورية. المادة 7 : يتولى وزير التكوين المهني والعمل تحضير التدابير المتعلقة بتنفيذ عملية اعادة ادماج العمال المغتربين، في اطار التوجيهات التي تقررها الحكومة. المادة 8 : يتولى نائب الوزير المكلف بالعمل تحت سلطة وزير التكوين المهنى والعمل في مجال المهام المحددة فيما يأتي : 1 - في مجال تشريع العمل : I يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- مشاريع النصوص المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية
- التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة والامن في العمل. يدرس ويقوم النتائج في مجال الانتاج والانتاجية في العمل، يدرس ويعد التدابير الملائمة في ميدان طب العمل. 3 - يشارك فى اطار الاجراءات المقررة، في دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وفي اعدادها، كما يشارك في اقامة أجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات، ويسهر على سير هذه الاجهزة سيرا منتظما، 4-4 يتولى مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال قانون العمل، لاسيما ما يتعلق منها بعلاقات العمل الفردية والجماعية، وظروف العمل، وحماية العمال خلال ممارستهم مهنتهم، ويعد حصيلة ذلك، 5 يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في تسوية الخلافات الفردية والجماعية أثناء العمل 6 - يضبط حصيلة الوضع الاجتماعي دوريا. ب في مجال الاجور : 1 يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
- التدابير الملائمة في مجال تصنيف مناصب العمل وتحديد مستويات الاجور، تعديلات الاجر الوطني الأدنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل، أساليب الربط بين مداخيل العمل وتطور- الانتاج والانتاجية. 2 يتولى فيما يخصه، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها ويعد حصيلتهاء
1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه 3 يعد حصيلة دورية لتطور الوضع في مجال الاجور ومدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال نفسه . ج في مجال التشغيل : I يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد سياسة التشغيل الوطنية وتحديدها، 2 يدرس ويقترح التدابير التي تستهدف استعمال الموارد البشرية استعمالا أمثل وتوسيع التشغيل 3 يعد، طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة التشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف اليد العاملة المتوفرة 4 – يدرس ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية، وترتيب العمال، وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، مع مراعاة الاحتياجات القطاعية والجهوية، والحركية المهنية والجغرافية لليد العاملة 5 - يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي من شأنها أن تخفض وتزيل القيود والتبعية التقنية للخارج 6 ينفذ ويراقب تطبيق التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية، 7 - بعد، على أساس المعطيات والوثائق التي يجمعها، جدولا دوريا يتعلق بهيكل السكان العاملين فعلا وبتطوره كما وكيفا، وكذلك تطور وضعية التشغيل في المجالين الجهوي والوطني. المادة 9 : يمارس وزير التكوين المهنى والعمل سلطات الوصاية على المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطته . ويتولى هذه المهام نائب الوزير المكلف بالعمل في حدود اختصاصاته، ، مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.. المادة 10 : يضطلع وزير | التكوين المهني والعمل، ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة II : يتولى وزير التكوين المهنى والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخصه، ما يأتي :
- يحددان حجم الاحتياج الى الموظفين اللازمين لاعمال القطاع، ويسهران على تكوينهم وتحسين مستواهم لاسيما باللغة الوطنية،
- يسهران على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقومان أو يكلفان من يقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يحضران العناصر اللازمة لاعداد التقنين الذي يخص القطاع
- يسهران خاصة على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع. المادة 12 : تتمثل مهمة وزير التكوين المهنى والعمل ونائب الوزير المكلف بالعمل فيما يخصه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع التكوين المهنى والعمل،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المشاركة فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة فى مجالى التكوين المهني والعمل. المادة 13 : تلغى المراسيم الآتي ذكرها :
- المرسوم رقم 8-48 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني المرسوم رقم 82-21 المؤرخ في 16 يناير- سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل المرسوم رقم 82-25 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الحماية الاجتماعية مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد III ( الفقرات 6 و 7 و 10 و 113 و 114 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية 1983 و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبق وزيرة الحماية الاجتماعية السياسة الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. المادة 2 : تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية قصد تحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي : تحدد نوع ما يجب القيام به من الاعمال- فى مجال الشؤون الاجتماعية ومدى ذلك، تدرس وتقترح منظومة وطنية للاعمال الاجتماعية التي تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة والرامية الى تدارك الفوارق الاجتماعية، تحدد مراحل الانجاز وتعد حصائلها- الدورية. المادة 3 : تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الديمغرافيا وفى اطار السياسة الوطنية المقررة في هذا المجال، مايأتي : تدرس وتقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين العناصر اللازمة لما يأتي : تحديد الاهداف الديمغرافية من حيث علاقتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها فيما يخص حركات تنقل السكان، والنزوح الريفي والسكن المنحط.
- تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها قصد التحكم في النمو الديمغرافي،
- تنفذ فيما يخصها الاجراءات المقررة في هذا المجال وتتابع تطبيقها.
1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه المادة 4 : تدرس وزيرة الحماية الاجتماعية | في مجال حماية الاسرة، وتقدم وتطبق التدابير الرامية الى ضمان ازدهار الخلية العائلية وحمايتها. وتقوم لهذا الغرض، بما يأتي : تساهم في اعداد ما يأتي :
- الاجراءات التي تستهدف ما يلى : حماية الام والطفل، لاسيما في مجال تنظيم تباعد الولادات، حماية الاشخاص المسنين تطوير الاعمال التي يبادر بها فيما يخص حفظ الصحة والنقاوة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، ترقية المرأة وادماجها في تيار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة والاعمال التي تدخل فى اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، 3 – برامج الاعلام وأعماله، والتربية الموجهة لفائدة الاسر، بالاعتماد على كل وسائل الاعلام بكيفية منسجمة، 4 تحديد العناصر الواجب اعتبارها في اعداد الميزانية العائلية النموذجية تحديد الاجراءات التي تهدف الى حماية المستهلك، بالاتصال مع الوزراء المعنيين. تنفذ فيما يخصها، الاجراءات المقررة في- هذه المجالات وتتابع تطبيقها. المادة 5 : تدرس وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال حماية الاشخاص المعوقين والاشخاص المسنين الذين يفتقرون الى الاسرة، والاطفال المسعفين، وتقدم فيا يخصها وفي اطار الاجراءات المقررة التدابير الرامية الى بلورة تدخل الدولة فى فائدة هاته الفئات من الاشخاص وتتولى تطبيق التدابير المقررة. المادة 6 : تدرس وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال وقاية الشبان المعوقين الاجتماعيين وتعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين، وتقترح التدابير الملائمة، وتتولى بالتعاون مع المؤسسات المعنية، تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الاطفال والمراهقين الذين قد تعوق ظروف حياتهم وسلوكاتهم اندماجهم الاجتماعي. المادة 7 : تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية تنفيذ السياسة المقررة فى هذا الميدان، بغية الوصول الى انتظام تطوير الخدمات الاجتماعية، طبقا لمقاييس الاستثمارات التي أقرت من قبل وبرامجها. المادة 8 : تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- تعد فى اطار الاجراءات المرسومة، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي تنظم أعمال هيئات الضمان الاجتماعي
- تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وتعد حصيلة مدى تطبيق هذه القوانين والتنظيمات. المادة و : تشارك وزيرة الحماية الاجتماعية بعنوان مهمتها فى مجال حماية الخلية العائلية ومساهمتها في تحديد العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية فيما يخص الديمغرافيا، في تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي تسطرها الدولة، وذلك فى اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير وفي مجال السكن والنقل والتسلية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وتساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات وتقترح الاجراءات الضرورية والاعمال المطلوبة وتتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي ينبغي اقامتها بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات التالية، من جهة أخرى : توسيع المناطق العمرانية وحل المشاكل التي يطرحها التعمير المكثف
- حماية المساحات الحرة والمساحات المخصصة للحدائق العامة ودور الحضانة والرياض والملاعب الخاصة بالاطفال، وكذلك المنشآت الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المعدة للتسلية . المادة 10 : تتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال التخطيط ما يأتي :
- تدرس وتقدم الاجراءات اللازمة لاعداد التوجيهات الخاصة بالسياسة الوطنية في المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال الحماية الاجتماعية، وبتحديدها،
- تدرس وتعد فيما يخصها، وفي اطار التوجيهات المسطرة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تتم المصادقة عليها. المادة II : تضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى تتكفل به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد المقاييس الخاصة بهذه الوسائل- واقتراحها، والسهر على احترام النماذج الموحدة التي يتم تحديدها. للجمهورية الجزائرية - 1985
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس ب العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي تتكفل به. المادة 12 : تضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية بما يأتي :
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لاعداد التقنين المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به، تدرس وتقترح، في اطار اجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به. تسهر، فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، وتقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تكلف من يقوم بذلك. تسهر على اعداد حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر. المادة 13 : تتمثل مهمة وزيرة الحماية الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
- تساعد السلطات المختصة المعنية في | المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية، تسهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتنفذ فيما يخصها الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، تشارك فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية- ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية.
1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد يمارس نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم فى مجال التهيئة العمرانية. المادة 2 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة ة العمرانية، ة، تطوير منظومة التخطيط وفق المبادىء الواردة في المواد من 29 الى 31 من الدستور، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بغية تحقيق المهام العامة المحددة في المادتين الاولى والثانية السالفتين، تنظيم أشغال وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | اعداد مخططات التنمية الوطنية ذات الامدين
- مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 111 – 7 و 151-15 و 22 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية السياسة الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، قصد تحقيق أهداف التنمية في الأماد الطويلة والمتوسطة والقصيرة التي حددتها الهيئات | السياسية الوطنية، ومساهمة في تجسيد ذلك. المتوسط والقصير، ويحدد منهجيات التخطيط وتصاميمه وجداوله الزمنية، كما يتأكد من انسجام أعمال تنفيذ المخططات والبرامج والتصاميم العامة . للتهيئة العمرانية المقررة وتنسيقها، ويتابع ويراقب ويقوم ويقدم للحكومة تقارير عن حالة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية، ومشاريع الاجراءات التصحيحية اللازمة، ان اقتضى الامر. المادة 4 : يتولى نائب الوزير، في مجال التهيئة العمرانية، مايأتي : يحدد الشروط المتعلقة بتعيين مواقع العمل- المطابقة للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية ولتصاميم مختلف النواحي، يسهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس الاعمال المهيكلة الملائمة للظروف التي تختص بها كل جهة،
- ينشط اعداد مخططات التنمية الجهوية وتصاميمها وينظم متابعتها،
- يتأكد من كون مساعى التخطيط الجهوى وتهيئة المجال وأهدافهما تدرج في تصور شامل وحدوى لتنظيم التنمية فى جميع نواحي البلاد، يسهر في هذا المجال على انسجام مخططات الولايات والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية و توازنات المخططات الوطنية للتنمية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من خلال ممارسة صلاحياته قصد تجسيد وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة، واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها. جميع عمليات الاعداد والقرارات- والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء المذكورة أعلاه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي : ترقية القدرات والكفاءات الوطنية- تر تركيز الاعمال المخططة التي يقوم بتنفيذها مختلف العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين على الاهداف ذات الاولوية، اقامة أجهزة التنسيق القطاعية المشتركة- والجهوية الخاصة بالاعمال الاقتصادية والاجتماعية .
- تحسين ظروف سير الاقتصاد، احترام الأولويات، والنسب والتوازنات- الكبرى المقررة فى المخططات الوطنية للتنمية. المادة 7 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تنظيم التخطيط، على ترابط للجمهورية الجزائرية - 1987 | جميع المستويات، وعلى تحسين برمجه اشغال التخطيط الموكولة لجميع العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. المادة 8 : يسعى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تشاوري الى العمل لترقية تنفيذ عملية التخطيط اللامركزي. وفي هذا الاطار، ينشط ويسهر على اقامة العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط، وعلى تطوير منظومة الاعلام التي تندرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني. المادة و : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، بالاتصال مع الوزراء المختصين، الاطار اللائق بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والكيفيات المرتبطة بذلك. وفي هذا الاطار، يضع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أدوات القيادة والتنظيم والتنسيق الخاصة بالاعمال الوطنية اللازمة لتنفيذ الاعمال والتدابير تنفيذا منسقا قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية. و بهذه الصفة، يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على جعل التنمية وتحسين الادوات والاساليب والتدابير المقررة فى المواد السابقة. تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى. المادة 10 : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية شروط تنفيذ المخطط السنوى الذي يجسد أداة تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية وتنظيمه الاقتصادي، وتعديله. وفي هذا الاطار، يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص كل مخطط سنوى بما يأتي :
- يحدد التوازنات الكبرى المادية والمالية يسهر على المطابقة بين الاهداف والوسائل تصاميم التخطيط المطلوب تطويرها وتناسقها في البشرية والمادية
1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه يحدد شروط تنظيم الاقتصاد وسيرة، يقترح التحسينات المطلوب تحقيقها في اقامة أدوات التخطيط ومؤشراته وتطويرها، وفى اثراء منظومة الاعلام الاقتصادي والاجتماعي. وعلى هذا الاساس، يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة مشروع المخطط السنوى. المادة 1 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد اثراء محتوى المخططات والتحسين المستمر لمنظومة التخطيط، مايأتي :
- (1) يقترح أثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي تبدو ضرورية للمخطط على الأمد المتوسط، في ضوء مدى تحقيق الاهداف 2 (2) يدرس ويقترح أى اجراء اقتصادي أو تنظيمي ضرورى لتنمية التخطيط المجالي، ولمزيد من الفعالية في سير الاقتصاد، 3 (3) يطور عملية التخطيط اللامركزى مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها فى هذا الميدان. المادة 12 : ينظم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويراقب تنفيذ المخططات. ولهذا الغرض، يرسم اطار ذلك، ويحدد، بالاتصال مع الوزراء المختصين، ترابط مختلف أشكال مراقبة تنفيذ المخططات وكيفياتها كما. تستخلص من التقدم الحاصل في مجال اللامركزية وتنظيم الاقتصاد. المادة 13 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام تنفيذ أحكام المخطط الوطني للتنمية. ويتولى على الخصوص ما يأتي : يتابع أعمال جميع العاملين فى الاقتصاد، ويقوم نتائجها بالنظر الى الاهداف المحددة، يسهر على احترام التوازنات العامة للاقتصاد وعلى تنفيذ أهداف المخطط الوطني للتنمية وما يرتبط به من تدابير السياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية. المادة 14 : يدرس ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تنظيم الاقتصاد وسيره، وفي نطاق الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته، ما يأتي :
- الاساليب التي تعطى أحسن النتائج في التسيير،
- ملاءمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج والتوزيع، أشكال التحكيم بين القطاعات وكيفياته في- مجال تخطيط الانتاج والاستثمارات. المادة 15 : ينظم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويتابع بانتظام، التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال اقامة أجهزة اعلامية في جميع المستويات. ولهذا الغرض، يعد المؤشرات، ويقوم بجميع الدراسات اللازمة لاعداد الحصائل التلخيصية التي تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبشروط تحقيق المخطط الوطني للتنمية. ويتلقى جميع حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة من الوزارات الاخرى. المادة 16 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الاعمال المنتجة، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي نطاق النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي : يحدد اطار التنظيم واجراءات تنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات، ويسهر في هذا الاطار على ربط الصلة بين الاهداف المنشودة والوسائل المطلوب تسخيرها، وشروط انجاز هذه المخططات.
الأربعاء 27. صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 يضبط تصاميم تقديم الاقتراحات المتعلقة |
- بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الرئيسية لتقدير نشاطهم. يسهر على مطابقة أشغال الاعداد للاطار- والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري، أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج، ويجمع كل المعلومات اللازمة لضروب التحكيم، يسهر على التحكم في الكلف وعلى تحسين الانتاجية،
- يضع نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس مؤشرات تسمح بما يأتي : تقدير النتائج بالنظر الى الاهداف المحددة، استخلاص النقائص والضغوط الحاصلة خلال تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح أى اجراء يثرى عملية تخطيط الانتاج، أو يسمح بتحسين ظروف انجاز مخططات مختلف العاملين الاقتصاديين، عن طريق اعتماد أساليب في التسيير تمكن من بلوغ أحسن النتائج المادة 17 : يشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للاجراءات المقررة وفي اطار تطبيق السياسة الوطنية لتوزيع المداخيل، المرتبطة بالتحكم في الاساليب الاقتصادية لتكوين الاسعار في الميادين الآتي ذكرها تبعا لما يخصه : تحديد أدوات التأطير المباشرة وغير المباشرة للمداخيل، لاسيما المداخيل التي لا تتأتى من الاجور حسب أهداف المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للاجور، والسهر- على ملاءمة التدابير المتخذة لتوازنات الاقتصاد الاساسية، تحديد مستويات الاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية وهياكلها وكيفياتها، مع مراعاة الطاقات | الضريبية لاصناف العاملين الاقتصاديين والتوازنات بين المداخيل وعرض المواد والخدمات وزيادة على هذا، ينسق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، جميع الاعمال الخاصة بتحويل مداخيل سائر العاملين الاقتصاديين، ويتابع ذلك في اطار الميزانية الاجتماعية للامة. مة يشارك في مجال الترقية الاجتماعية، في اعداد الاجراءات المرتبطة بها وفي تنفيذها، لاسيما ما يتعلق منها بتحديد نماذج الاستهلاك الدينامية التي تتماشى مع سياسة مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية المحددة في اطار المخطط، ثم يسهر فيما يخصه، على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يتأكد من التناسق بين المداخيل الموزعة من جهة، والتدابير المقررة فى مجال تعبئة الادخار من جهة أخرى. المادة 18 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال التخطيط المالي تبها لما يخصه، بالاتصال مع الوزراء المختصين، ما يأتي : يسهر على انسجام التوازنات العامة للاقتصاد مع التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاسيما ما يتعلق منها بمحاسبة موارد تمويل التنمية. و بهذه الصفة، يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في تحديد بنية احتياجات التمويل الضرورية لسير المصالح العمومية تبعا لا هداف المخطط السنوي وتوازناته. يدرس ويحلل، في اطار المخطط السنوى التدفقات النقدية والمالية وحركة تداولها بالنظن الي احتياجات الاقتصاد، يشارك في دراسة أساليب التخطيط المالي
- واعداده طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وأهدافه وحسب الاجراءات المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها،
1990 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- يشارك فى الاشغال الضرورية لتحديد الاجراءات والادوات والاساليب المالية والمصرفية الخاصة بتأطير النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمطابقة لاهداف المخطط الوطني. المادة 19 : تتمثل مهمة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يأتي ذكره مع مراعاة مبادىء وحدة ميزانية الدولة، وشموليتها، وسنويتها، وعموميتها، وقانونيتها : يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين مشروع ميزانية تجهيز الدولة، طبقا للمخطط السنوى يدرس اجراءات التسيير المطبقة على ميزانية التجهيز وفهارسها وكيفياتها، لاسيما ما يتعلق بالاساليب والادوات والقواعد الخاصة يتحديد رخص البرامج وتوزيعها وتخصيصها ودفعها وكذلك اعتمادات الميزانية للتجهيز مساهمات نهائية
- يتأكد من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز، ويدرس ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاتصال مع الوزراء المختصين، التدابير اللازمة للقيام بالتعديلات خلال السنة في توزيع الميزانية حسب القطاعات والمتعاملي والابواب والفصول والبنود وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها وفى حدود الاعتمادات التي تم اقرارها بالتصويت
- يجمع ويحلل المعلومات المرتبطة باعداد ميزانية التجهيز، وتوزيعها، وتنفيذها، ومراقبتها يسهر على اعداد حصائل نتائج العمليات وأعمال التنفيذ فى اطار ميزانية التجهيز، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها،
- يشارك فيما يخصه، بعنوان ميزانية التجهيز، مع الوزير المختص وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في اعداد المشروع التمهيدى لقانون التسوية المالية حسب الاحكام المقررة لهذا الغرض في الدستور والقوانين المعمول بها. المادة 20 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في ميدان تخطيط الاستثمارات، وفي اطار العمل الحكومي بالاتصال مع الوزراء المختصين ما يأتي : يقترح فى اطار التوازنات العامة للاقتصاد سرعة نمو الاستثمار حسب كل قطاع وتبعا لما يأتي : سياسة التنمية القطاعية أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بتنفيذ أعمال الاستثمارات
- يطور طرق تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات وترشيد المشاريع والبرامج واجراءات التنفيذ وتقويم شروط الانجاز، ينظم فى اطار احترام التنظيم المعمول به، تنفيذ أعمال الاستمارات فيما يتعلق بالقرارات المناسبة للاستثمار والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي القيام بها والتي ترتبط بتحديد فرص الاستثمار وترشيد أعماله وانجازها ، د يضع أساليب متابعة مشاريع الاستثمارات المقررة وبرامجها، لاسيما من حيث جوانبها المتعلقة بالتحكم فى الكلف واحترام الآجال. المادة 21 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تخطيط الاستثمارات المذكورة في المادة 20 السابقة، وفيما يخص الاستثمارات المخططة التابعة للمؤسسات، مايأتي : يعد بالاتصال مع الوزراء المختصين والهيئات المعنية في اطار أشغال تحضير المخطط السنوى مشروع برنامج الاستثمارات الممخططة الخاصة بالمؤسسات
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1991 يحدد وينفذ الاجراءات والاساليب والادوات والفهارس الخاصة اللازمة لاعداد برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات، وتسييره ومتابعة تنفيذه، يدرس ويقترح التعديلات التي تجرى خلال السنة في توزيع برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات. المادة 22 : يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تخطيط أعمال التجارة والتوزيع وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي : 1 (1) في مجال الاسعار : يشارك في اعداد السياسة الوطنية للاسعار
- التي تتماشى مع التوازنات الاساسية للاقتصاد وأهداف المخطط الوطني للتنمية
- يتأكد من كون اجراءات تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار، والتدابير المرتبطة بمنظومة الاسعار تتماشى مع أهداف المخطط الوطني، يشارك في اعداد أساليب تنفيذ السياسة- الوطنية للاسعار وأدواتها، وفقا لتوازنات الاقتصاد الاساسية. 2 (2) في مجال التوزيع : يتأكد من الانسجام الشامل في منظومة- التوزيع، يشارك في تحديد تصاميم التوزيع التي
- الظروف لتلبية احتياجات الانتاج توفر أحسن والاستثمار والاستهلاك. وزيادة على ما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح ، في اطار تنفيذ مخططات المؤسسات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تطوير العلاقات التعاقدية لتسهيل البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات وتحسينها، تحسين المرونة فى العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين الاقتصاديين. المادة 23 : يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي : يسهر على توفير الظروب التي تدعم تخطيط المبادلات الخارجية في اطار أهداف المخطط الوطني، واثراء منظومة التخطيط، يدرس ويقترح العناصر اللازمة لتحديد مستوى البرنامج العام للمبادلة الخارجية وهيكلته بما يتفق مع التحكم في التوازنات الخارجية وتلبية احتياجات الاقتصاد
- يشارك في دراسة الاجراءات والتصاميم والاساليب الخاصة بالتخطيط واعدادها لضمان انجاز برامج المبادلات الخارجية بالنظر الى أهداف المخطط الوطني، يتابع شروط تنفيذ البرنامج العام للمبادلات الخارجية، ويدرس ويشارك في اتخاذ التدابير وفي الاشغال المتعلقة بالاجراءات العامة والتعديلات اللازم ادخالها على البرنامج مع مراعاة ظروف انجاز المخطط السنوى. المادة 24 : يدرس ويعد ويقترح وزين التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تنمية الموارد البشرية بالاتصال مع الوزراء المختصين التدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية الديمغرافية، ويشارك فيما يخصه، في تنفيذها ومتابعتها . المادة 25 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها السارية على المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين، ما يأتي :
1992 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- يشارك بالاتصال مع الوزراء المعنيين، في تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بهذا الميدان لاسيما ما يتعلق بتدابير تنظيم مختلف مستويات التربية والتعليم والتكوين، وتطويرها، وتوجيهها، وترابطها، كما يسهر على انسجامها الشامل وملاءمتها للاهداف الوطنية للتنمية يساهم، فيما يخصه، في اعداد الخرائط الجامعية والمدرسية والتكوينية، ويتابع تنفيذها ويقترح في هذا الاطار أي اجراء تصحيحي تبعا | لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع. المادة 26 : يعد ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد ضمان توزيع الاطارات بين القطاعات والنوحي توزيعا ملائما، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج العام لتطبيق الخدمة المدنية تبعا لاحتياجات الوطن ذات الاولوية، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها. يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال التشغيل بالتعاون مع الوزراء المختصين، الاحتياجات النوعية والكمية الى اليد العاملة لسد احتياجات الاجراءات المقررة الاقتصاد ، الوطنى، التقديرات ويعد السنوية ويقدم والمتعددة حسب السنوات الخاصة بتوزيع المستخدمين المكونين وتعيينهم ومتابعتهم، وكذلك الادوات والاساليب والاجراءات المرتبطة بذلك، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال. المادة 27 : يشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تخطيط البحث العلمي والتقني وفي اطار الجهاز المقرر لهذا الغرض، في اعداد مخططات تنمية البحث العلمى والتقني، ويسهر فيما يخصه، على تضافر الاعمال التي يقوم بها المتعاملون في هذا الميدان مع احترام الاهداف | التي تقررها الهيئة الوطنية المختصة. يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية التحكم في استعمال التقنيات وملاءمتها- للظروف الملموسة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وضع أساليب التنسيق المشترك بين القطاعات في أعمال ضبط المقاييس والملكلية الصناعية، ثم يدرس في هذا الاطار امكانيات تطوير صناعة المنتوج الموحد النمط، والدراسات الهندسية الوطنية الملائمة لظروف الاقتصاد عموما. ويتلقى من الوزارات لهذا الغرض، أية وثيقة ترتبط بأشغال ضبط المقاييس وتنظيم الدراسات الهندسية التي بادرت بها. المادة 28 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار احترام التوجيهات المقررة في هذا المجال وبالتناسق مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكي، ما يأتي : يعد ويقترح، في اطار تشاوري، أساليب اندراج أعمال القطاع الاقتصادي الخاص في التخطيط الوطنى طبقا للاحكام القانونية التي يخضع لها هذا القطاع، يسهر على وضع أدوات متابعة تطور هذا القطاع وتنسيقها، لاسيما فيما يتعلق بأهداف الاستثمار والانتاج والتشغيل المرسومة للقطاع الخاص. المادة 29 : يقوم نائب الوزير، في اطار تخطيط التنمية تحت سلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبالتنسيق مع السلطات المعنية، بما يأتي : يعد ويتابع برامج الهياكل الاساسية لتبليغ الاعمال الادارية والاقتصادية واستقبالها،
- يتأكد بالاتصال مع الوزراء المعنيين من التخطيط الحضرى للتجمعات السكانية في البلاد، انطلاقا من أهداف التحكم في سير جهاز الانتاج | طبقا للمقاصد والاختيارات المقررة في مجال وتكثيف العلاقات المشتركة بين القطاعات وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، على ما يأتي : الهيكل الحضرى الرصين، وسياسة التعمير في اطار التهيئة العمرانية
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993
- يشارك، فيما يخصه، فى تنفيذ سياسة والاسكان التي تقررها السلطات الوطنية. ولهذا الغرض ينسق وينظم بالاتصال مع الوزراء المختصين، متابعة برامج الاسكان ويتأكد من انسجامها مع برامج التجهيز المرافقة. يشارك في اعداد استراتجية تنظيم وسائل- الانجاز وتخصيصها، وبهذه الصفة، ينسق، فى اطار تشاوري اعداد برامج الاستثمارات المرتبطة بتنمية وسائل الانجاز فى المستويين الوطني والمحلى، وينظم متابعتها، ينسق عملية الاعداد وينظم، بالاتصال مع الوزراء المعنيين متابعة مخططات الهياكل الاساسية الخاصة بالرى وبرامجها وفقا لاختيارات الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وأهدافها في مجال الموارد المائية وتخصيصها، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة خاصة بالتهيئة العمرانية على المستوى الوطني والجهوى أو بتحديد مواقع المشاريع الكبرى. المادة 30 : يسهر نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، في مجال المحيط تحت سلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على مطابقة الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات لانجاز التدابير التي قررتها في هذا الميدان المخططات الوطنية للتنمية. المادة 31 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد تحسين التحكم في أعمال التنمية وتشجيع مشاركة الكفاءات الوطنية في انجاز الاستثمارات، ما يأتي :
- (1) يسهر على المراقبة الدائمة لكل دراسة ذات طابع اقتصادى خاصة بأحد القطاعات أو الفروع، أو بناحية خاصة، قد تسند الى ادارة أو هيئة أخرى، وينظم ايداعها القانونى طبقا للتنظيم المعمول به 2 (2) يتابع، في اطار تقويم طرق انجاز الاستثمارات اللجوء الى المساعدة التقنية الاجنبية ويتولى، تبعا لمستوى النمو الذي يحرز في مختلف ميادين النشاط الوطني، مراقبة الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية الواردة في العقود المبرمة مع الاطراف الاجنبية. 3 (3) يتابع أعمال مكاتب الدراسات، ويقترح أى اجراء يرمى الى القيام بتنمية القدرات الوطنية الخاصة بالدراسات في جميع الميادين. المادة 32 : ينظم وزير التخطيط والتوبة لعمرانية، بغية ممارسة هذه الصلاحيات، جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : يحدد في سبيل احتياجات التخطيط الاطار والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بجمعها، والمحافظة على الوثائق الاقتصادية والاجتماعية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفن المعلومات الموثوقة والمنتظمة التي تعتمد على اطارات تنظيمية ومحتويات اعلامية في كل مستوى من مستويات التخطيط، يسهر على نشر جميع المعلومات والنشرات الاحصائية نشرا واسعا في شكل ملائم. المادة 33 : يطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية، ويسهر على اقامة شبكات الاعلام الاحصائي و على تنشيط جميع الاعمال الاحصائية في البلاد. المادة 34 : يقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ويطبق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي، في اطار تشاورى تمشيا مع نمو المنظومة الوطنية للاعلام، لضمان أفضل التحكم في تسيير الاقتصاد الوطني.
1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه المادة 35 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، على ما يأتي : تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار، أو تكليف من يقوم بذلك. المادة 36 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم، وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، ما يأتي : تحديد البرامج الرامية الى تزويد الوزارة بالاطارات والمستخدمين المؤهلين من جميع التخصصات، وتطبيق ذلك. تصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط من أنماط التكوين أو تحسين المستوى، والسهر على تطبيقها . المادة 37 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، في مجال ضبط المقاييس والصيانة لاداء المهام المسندة اليهما، ما يأتي : – تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 38 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما يأتي :
- يطور وينسق برامج البحث المتعلقة بأعمال | التخطيط العام، أو القطاعي، أو الخاص بمادة معينة، وبالتهيئة العمرانية، بعد حصائل دورية لذلك. المادة 39 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، ما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف وفى المفاوضات التي تجرى مع | الهيئات الدولية فيما يتعلق بميدان اختصاصهما،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى تطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يخص الوزارة. المادة 40 : يمارس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته. ويقوم بهذه المهمة نائب الوزير في حدود . اختصاصاته، مع احترام وحدة العمل وأحكام المادة 5 أعلاه. المادة 41 : يضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها بخصوص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير، وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 42 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان
- مرسوم رقم 84-345 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 6 و 7 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 الذى يحدد صلاحيات وزير الاسكان والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يطبق وزير التعمير والبناء والاسكان السياسة الوطنية في مجال التعمير والبناء والاسكان تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية. ويتصور الوزير لهذا الغرض، ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية | والاقتصادية والاجتماعية ضمن عمله الذي يستهدف المساهمة فى التنمية الوطنية من خلال ما يأتي : مجموعة الظواهر الجغرافية للتحكم في الظاهر الحضرية، والوصول الى تسيير يوافق المجال والاطار المبنى
- اختيار استراتيجية بغية تلبية طلب المواطنين في مجال المساكن والتجهيزات الجماعية والمباني ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية واحكام التسيير، تحسين المناهج والتقنيات الخاصة بالبناء ونوعيته حسب شروط اقتصادية أكثر ملاءمة،
- المشاركة في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية بمعية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ويمارس نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة الوزير، في ميدان البناء، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان، من خلال ممارسة صلاحياته وممارسة المهام المحددة له بغية تجسيد وحدة التصور في كامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في المخططات وبرامج التنمية، جميع عمليات التخطيط واعداد القرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
1996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان الاختصاص عن طريق التدقيق في التدابير ذات الطابع التقني والاداري والاقتصادى الضرورية للتحكم في الاعمال المعنية. المادة 3: يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال التعمير بكل المسائل الخاصة بالتعمير المرتبطة بتحديد التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض، لاسيما فيما يخص البناء، والتي تحدد شروط اقامة المباني والمنشآت وحجمها ومظهرها، وكذلك توزيع مختلف الاعمال البشرية على سطح الارض. وبهذه الصفة يقوم الوزير بما يأتي : يساهم في اعداد مختلف الرسوم البيانية للتهيئة العمرانية مع الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- يوجه ويراقب مخططات تهيئة البلديات تحديد برامج الاسكان بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية، والسهر على تحقيق ذلك،
- الحصول على ملكية السكن العائلي الكراء والتسيير-
- صيانة الاملاك الوطنية، وتجديدة وتحديثه . ويقوم الوزير لهذا الغرض بما يأتي :
- يحضر ويقترح عند الاقتضاء، مع الوزراء المعنيين الاحكام التنظيمية والتقنية الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية فى هذا المجال، ويتولى مراقبة ذلك. يحدد مبادىء احكام الهياكل والتسيير يحدد العناصر المتعلقة بمختلف أشكال السكن وملاءمتها للظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
- يعد مقاييس السكن تبعا للمتطلبات وأجزاء البلديات أو مجموعة من البلديات بالاتصال | الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية. مع السلطات المعنية. ينشىء المناطق السكنية الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق الريفية ويعيد هيكلة المناطق الحضرية بالاتصال والاتفاق مع سلطات أخرى، اذا اقتضى الامرة يقترح أى اجراء يسمح بتوافق هيكلة التجمعات السكانية والمناطق الريفية مع التطور الديموغرافي والاقتصادي يساهم في تطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة العمرانية. المادة 4 : يتولى وزير التعمير والبناء والاسكان في مجال الاسكان، تنمية الاسكان وحمايته عن طريق اتخاذ مختلف الاجراءات المرتبطة بما يأتي :
- الترقية العقارية العامة أو الخاصه، المادة 5 : يطبق نائب الوزير المكلف بالبناء تحت سلطة وزير التعمير والبناء والإسكان في اطار أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، التدابين المتعلقة بالمباني والنوعية الخاصة بالبناء. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتكفل بالوسائل الوطنية، وبتنمية وسائل الانجاز المتخصصة وتنسيق هذه الوسائل، والتدابير اللازمة لاعمال البحث التي تسهل التقدم التقني وزيادة الانتاج في المبانى، وكذلك التدابير المتعلقة بتحسين تسيير الوسائل المستعملة، يسهر على تنظيم الوسائل الوطنية ومتابعتها وحلولها محل الكفاءات الاجنبية وربطها بمختلف الانظمة من أجل حماية المنفعة العامة، وانسجامها مع مخططات التهيئة والتعمير
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية يشارك، مع الوزراء المعنيين، فيما يأتي : ضبط مميزات مواد البناء، وتطوير الجديدة منها على الخصوص دراسة قدرة الانتاج وتحديد كيفيات تشجيع القدرات الوطنية. تشجيع التدابير القادرة على تنمية الاعمال المعهودة اليه على الصعيد الخاص والمحلى. المادة 6 : يمارس وزين التعمين والبناء والاسكان الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته. ويتولى نائب الوزير المكلف بالبناء هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 2 أعلاه. المادة 7 : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، في مجال التخطيط، بما يأتي :
- دراسة التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية ذات المدى المتوسط والبعيد وتحديدها فى مجال التعمير والبناء والاسكان وتقديم ذلك،
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية فى اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة، واعدادها، وضمان تطبيق مخططات البرامج التي تتم المصادقة عليها. المادة 8 : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه في مجال التكوين وتحسين مستوى العمال والبحث النوعي في القطاع، ضمن اطار أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه بالاتصال مع السلطات المعنية، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية 1997 وضع سياسة للتكوين وتحسين مستوى العمال وترقيتهم، واقتراحها وتطبيقها،
- تطوير المناهج التربوية الخاصة بكل نوع من التكوين أو تحسين المستوى، والسهر على تطبيق ذلك .
- تطبيق برامج البحث المقررة المتعلقة بأعمال ميادين التعمير والبناء والاسكان، والسهر على اعداد حصائل دورية في هذا المجال. المادة 9 : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخص المهام المسندة اليهما، في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات المؤسسات والمقاولات التابعة للتعمير والبناء والاسكان وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس، العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع. المادة 10 : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه، بما يأتي :
-
- السهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بها. المادة :II : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء فيما يخصه،
1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة، بما يأتي : مشاركة السلطات المختصة المعنية أو
- مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الخاصة بمختلف مجالات الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة. المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية أو- الدولية فى مجال التعمير والبناء والاسكان، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي- تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحيات الوزارة. المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 المادة 12 : يضطلع وزير التعمير والبناء والاسكان ونائب الوزير المكلف بالبناء، فيما يخص المهام المسندة اليهما، بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة. المادة 13 : يلغى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر