قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 579
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الشعبة المفتوحة في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة العمومية بجيجل وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986 – 1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 | المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي:
توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة | السنة الاولى : 75 السنة الثانية : 190 تقنيون سامون في الاشغال العمومية السنة الثالثة : لاشيء 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر 1408 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 وزير الاشغال العمومية وزير التعليم العالي احمد بن فريحة رفيق عبد الحق برارحي وزير التخطيط علي اوبوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 87-161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.