قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر . 2060
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في الفلاحة بمعسكر وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 السنوات عدد الشعب وتوزيع عدد الطلب الجامعية الجذع المشترك والشعب توزيع عدد الطلبة مستوى التكوين الجذع المشترك السنة 1986 الاولى الجذع المشترك السنة 1987 الثانية.
الزراعية 1988 علم التربية الخاصة بالبقول
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أو بوزار وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-41
- مرسوم رقم 86-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.