قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1968
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بمعهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 160 1988 بناء السفن : 80 تجهيز السفن : 80 مهندس
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالي على أو بوزار الامين العام شمس الدين شيتور المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-212
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.