قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع (تابع) التعلم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 760
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 ابريل سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة عبد الحق رفيق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-84
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.