قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في الحضارة الاسلامية بوهران وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1390
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى للحضارة الاسلامية بوهران وكذا توزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب في السنة الجامعية 1080-1987 على النحو الآتي :
الأربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية الشعب الجذع المشترك .....
التاريخ الاسلامي الأدب الاسلامي والدراسات القرآنية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1407 الموافق | 20 أبريل سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.