مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1176
المادة الأولى
فتح المادةتحل تسمية مديرية التخطيط والهياكل الاساسية» محل تسمية مديرية التخطيط العمرانية والهياكل الاساسية المنصوص عليها في المادتين الاولى و 4 من المرسوم رقم 85-209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلغى هيكل «المديرية الفرعية لدراسات التهيئة وبرامجها والمكاتب التي يضمها المنصوص عليها في المادة 4 - I من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1765 85-200 المؤرخ في 5 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
( الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 85-119
- مرسوم رقم 85-209
- مرسوم رقم 86-41
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 ، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التخطيط . 898
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.