قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1538
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي :
السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 , 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 180 مهندس 1988 التزويد بالماء الصالح للشرب : 170
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986.
وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى الامين العام على أوبوزان مصطفى بخاري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-212
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 86-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.