مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مطارات الدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه بمطار الدولة «جانت تيسكة».
المادة 2
فتح المادةيلغى مطار الدولة لجانت المنصوص | عليه فى المادة الأولى من المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه من | قائمة المطارات المدنية للدولة.
يعفى هذا المطار من الاستعمال المدني.
المادة 3
فتح المادةتحل تسمية ايليزي ايليغان محل اليزي» من قائمة مطارات الدولة المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد الموافق 3 مارس سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 المعدلة بالمادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة .1987 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه
- وبمقتضى القانون رقم 64 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 139 منه و بمقتضى القانون رقم 86 12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيسه المادة 100 منه يرسم مايلي : 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط استيراد المواطنين المقيمين أرصدة محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية وحيازتها وتصديرها، كما يحدد كيفيات ذلك، وافتتاح الحسابات التي أحدثتها المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن - قانون المالية لسنة 1986 المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لفائدة هؤلاء المواطنين.
المادة 2
فتح المادةافتتاح المواطن المقيم حسابا بالعملة الصعبة حر.
المادة 3
فتح المادةاستيراد المواطنين المقيمين عملة صعبة و/أو وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية حر. ويتم هذا الاستيراد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
المادة 4
فتح المادةتصدير المواطن المقيم أرصدة محررة بالعملة الاجنبية اذا كانت قابلة للتحويل بكل حرية وكان يحوزها في حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى احدى مؤسسات القرض، ويتم هذا التصدير حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم.
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 5
فتح المادةلا يخضع لاية رخصة أو شرط أو الزام بالتصريح أو اثبات المصدر استيراد وسائل دفع دولية عن طريق تحويل مصرفي أو بريدى لحساب بالعملة الصعبة يملكه مواطن مقيم كما أن مبلغ هذا الاستيراد لا يخضع لاى تحديد
المادة 6
فتح المادةيترتب على الاستيراد المادى أن يصرح المستورد لدى دخوله الى التراب الوطني للمصالح الجمركية بالعملة الصعبة ووسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية.
ولا يتوقف هذا الاستيراد المادي لتقديم أي اثبات كما أن مبلغه لا يخضع لاى تحديد.
المادة 7
فتح المادةيستطيع من تكون لديهم حسابات بالعملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم قصد التحويل الى الخارج حتى نفاد مبلغها. ولا يتوقف تحويل الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية الى الخارج، اذا كانت هذه العملة قابلة للتحويل بحرية، على أية رخصة من مصالح رقابة الصرف.
المادة 8
فتح المادةيستطيع أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يطلبوا السحب منها نقدا حتى نفاد مبلغها لتصدير العملة الصعبة ماديا.
ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة من مصالح رقابة الصرف.
يمكن المواطن المقيم، صاحب حساب العملة الصعبة أو الطرف الآخر المستفيد الذي يعينه صاحب الحساب لمؤسسة القرض أن يصدر ماديا الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية.
وفي كلتا الحالتين يتم التصدير المادى بناء = على تقديم ورقة الصرف وحدها التي تسلمها مؤسسة القرض باسم من يصدر العملة الصعبة، لمصلحة الجمارك لدى الخروج من التراب الوطني.
المادة 9
فتح المادةيمكن أى مواطن مقيم أن يفتح لدى مؤسسات القرض حسابا بالعملة الصعبة، دون رخصة قبلية. وتمسك هذه الحسابات بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، ومدتها غير محدودة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تصب العملة الصعبة و / أو وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية ال القابلة للتحويل بكل حرية، لتسجيل مبلغها في حساب فتح في اطار أحكام هذا المرسوم، سواء | استوردها صاحب الحساب أو شخص آخر.
الأربعاء 4 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية يتم الصب دون أن يحتاج حائز و العملة | الصعبة أو وسائل الدفع الدولية في التراب الوطني الى اثبات مصدرها ماعدا الاحكام الخاصة الواردة في القرار المذكور في المادة 16 أدناه.
المادة II : لاتكون مبالغ الايداعات في حسابات العملة الصعبة محدودة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم في حدود المبالغ المودعة فيها أى مقدار نقدى لشراء مواد أو خدمات في الجزائر، يشترط فيه الدفع بالعملة الصعبة.
المادة 13
فتح المادةيمكن السحب من حسابات العملة الصعبة حتى نفاد مبلغها بناء على طلب اصحابها قصد القيام بأى تحويل أو سحب بالدينار.
يخول السحب أو التحويل بالدينار الحق في استفادة علاوة الادخار طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةلا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم العملة الصعبة التي تستعاد الى أرض الوطن في اطار الالتزام الذى ينص عليه تنظيم التجارة الخارجية والصرف في ميدان تصدير المعدات والخدمات أو بعنوان أية عملية أخرى تخضع لوجوب الاستعادة الى أرض الوطن.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يصب في الحساب كل | أو بعض مبلغ أى تخصيص بالعملة الصعبة تمنحه الدولة للتصدير في اطار التنظيم المعمول به.
ولا يجوز أيضا استعمال مثل هذا التخصيص في الاغراض المنصوص عليها في اطار أحكام المادة 12 أعلاه.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةيضبط وزير المالية كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 339
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 87 – 60 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.