مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات الممعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة ، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوي المدني ..
ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على سعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى • وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
أ - فيما يخص التهيئة والتنمية :
على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطاري الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات، على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية واللتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:
في المجال التجاري :
تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات .
والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض | تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه،
- بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير م
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملى النقل الجوى تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطاري وشرطته، د على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :
في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:
يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل.
يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقني للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.
في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم - للمرسوم رقم 83 – 464 - المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.
ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتي : 1 (1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية فى الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار.
2) (2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية».
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقال. 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
الباب الثاني — الهيكل التسيير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم -75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية り
الباب الرابع — ممتلكات . المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام
المادة 7
فتح المادةيصادق على النظام الداخلى للمؤسسة . . . التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام ومديرو الوحدات، - اللجان الدائمة. -
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة طبقا للامر رقم 75 - 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للمدولة • الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط .
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب :
تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 1 الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل
المادة 20
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.
المادة 21
فتح المادةتقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله.
الباب السابع — أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.
الباب الثامن — أحكام مؤقتة
المادة 23
فتح المادةتتابع المؤسسة في اطار أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة | 1986 وفى انتظار تطبيق المادة 27 منه، تنفيذ العمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر وانجاز مجموع أعماله .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين وزير النقل والوزير الوصى على ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، طبقا للاجراءات المقررة وفي اطار الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.
الباب التاسع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه .
المادة 25
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84 347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام
المادة 3
فتح المادةالمتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي :
يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد 7 1274 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-149
« رقم 83-311 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، والفقرة د من المادة الثانية من المراسيم رقم 87-173، و 87 – 174 87-175 و 87-176 والمؤرخة في 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة انشاء مؤسسات تسيير مصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 76-48
- مرسوم رقم 65-71
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 82-145
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 84-297
- مرسوم رقم 84-347
- مرسوم رقم 86-255
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-375
مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، يحدّد كيفيات توزيع نفق ات تسيير المناطق المشتركة على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-151
مرسوم تنفيذي رقم 02-151 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 ، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-112
مرسوم تنفيذي رقم 01-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-50
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. 1138
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 83-464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.