مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى الوزير المكلف بالطيران المدني. وتتولى المهمة الآتية :
- تنسيق نشاطات الأمن بين الوزارات والمصالح وغيرها من الهيئات التابعة للدولة ومستغلي المطارات والطائرات وممولي خدمات الحركة الجوية وغيرها من الهيئات المعنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني،
- السهر على إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتنفيذه،
- التصديق على البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وضمان ضبطه،
- دراسة الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان المحلية لأمن المطارات وضبط التدابير الملائمة،
- إبداء الآراء في جميع المسائل المرتبطة بأمن الطيران المدني في شكل توصيات.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالطيران المدني،
- ممثل عن اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للجمارك.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستشير أي شخص يمكنه بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
لا يتقاضى الأعضاء أي تعويض على عضويتهم.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسها وإما من أحد أعضائها الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية أمانة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني في شكل مقررات، طبقا للأحكام التنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتسهر اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني على تنفيذ الهياكل المعنية توصياتها. وتحرر في كل اجتماع لها حصيلة عن مدى متابعة تنفيذ توصياتها المتخذة في الاجتماع السابق.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة المحلية لأمن المطار على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني على مستوى المطار،
- مساعدة السلطة المكلفة بتنسيق تنفيذ عمليات مراقبة الأمن على مستوى المطار،
- التصديق على برنامج أمن المطار والسهر على ضبطه،
- التصديق على مخططات الطوارئ والمخططات الظرفية لمواجهة أزمة ما، وتحضير التمارين المتعلقة بتنفيذ هذه ا لمخططات،
- التصديق على مخططات إخلاء المنشآت النهائية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في حالة وجود خطر أو عمل يوجه ضد الطيران المدني،
- التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة المطار أو إعادة تهيئته،
- اقتراح إجراءات التخفيف الضرورية لتدارك بعض العوائق والنقائص التي من شأنها المساس بأمن الطيران المدني.
المادة 11
فتح المادةتسهر اللجنة المحلية لأمن المطار في جميع قراراتها على توفيق التسهيلات مع أمن الطيران المدني. 8 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
- ممثل المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، المختصة إقليميا،
- مدير المطار أو ممثله،
- مدير النقل للولاية المعنية،
- رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية،
- رئيس مفتش قسم مصالح الجمارك،
- ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- ممثلي مستغلي الطائرات الخاضعين للقانون الجزائري،
- ممثل المؤسسة الوطنية لتوزيع الوقود.
في حالة حدوث مانع، يمكن أن يستخلف أي من أعضاء اللجنة بممثل تعينه الهيئة التي ينتمي إليها.
ويمكن اللجنة المحلية لأمن المطار أن تستعين، على سبيل الاستشارة في أشغالها وبناء على طلب من رئيسها، بأية هيئة تكون كفاءتها مطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
- .............. ( بدون تغيير ) ...........،
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
- مدير المطار أو ممثله، .................. ( الباقي بدون تغيير ) ."...........
المادة 13
فتح المادةيجب أن تجتمع اللجنة المحلية لأمن المطار مرة كل شهر، على الأقل، أو كلّما اقتضت مهمتها ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد أعضائها أو أكثر.
المادة 14
فتح المادةتتولى محافظة أمن المطار أمانة اللجنة.
يصادق جميع الممثلين، في الحال، على محاضر اجتماعات اللجنة المحلية للأمن التي تعدها الأمانة.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة المحلية لأمن المطار نظامها الداخلي عند اجتماعها الأول وتصادق عليه.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-274
مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-195
مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.