مرسوم تنفيذي رقم 98-314
مرسوم تنفيذي رقم 98-314 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى :
- باتنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
- * ----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-314
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.