قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعادة فتح مطار حاسي مسعود - وادي ايرارة للملاحة الجوية العمومية . 896
المادة الأولى
فتح المادةيعاد، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 فتح مطار حاسي مسعود وادي ايرارة - المغلق في وجه الملاحة الجوية من أول يوليو إلى 30 سبتمبر سنة 1991، للعمليات في اطار الشروط المطلوبة بمقتضى الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991.
مراد بلقج وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.