مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، ما يلي :
المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات.
الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء.
طائرة الدولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو الجمركية أو تابعة للشرطة وكذلك التي تملكها الدولة والمخصصة لمصلحة عمومية.
الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة.
التوقف التجاري : هو التوقف الذي يهدف إلى حمل أو إنزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر.
التوقف التقني : هو التوقف بدون هدف تجاري الذي يمكن أن تجري خلاله عمليات مساعدة الطائرة و/ أو مراقبتها تقنيا.
- الطيران الدولي : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوي فوق تراب دولتين أو أكثر.
- القطر الجزائري : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها.
- المجال الجوي الجزائري : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري.
المادة 2
فتح المادةتطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدني الجاري بها العمل في الجزائر على الطائرات الاجنبية المحلقة في المجال الجوى الجزائري أو داخل القطر الجزائري بهدف التوقف التقني أو التجاري.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع الطائرات التي تكون في خطر لاحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الطيران المدني الدولي، وغير حاصلة على اتفاق نقل جوي موقع من الجزائر
المادة 5
فتح المادةيتعين على كل طائرة أجنبية تقصد القطر الجزائري، أن تهبط في مطار من المطارات المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة. يمكن تعديل هذه القائمة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
(1) شهادة التسجيل
ب ) شهادة الصلاحية للملاحة الجوية
ج ) الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة
د ) دفتر السير أو مستند يعادله،
ه ) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، إذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي،
و ) شهادة تحديد الضجيج،
ز ) التعليمات الخاصة باستعمال الادوات، ولاسيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة
ح ) قائمة أسعار المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، إذا كانت الطائرة ناقلة للركاب،
ط ) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع إذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع.
المادة 7
فتح المادةتحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يلي : 1 رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري 2 منع التحليق فوق بعض المناطق، 3 إلزام الطائرات باتباع خطوط سير مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها إلى مطارات الاخلاء 4 إلزام كل طائرة تحلق فوق القطر الجزائري بالهبوط في مطار معين.
المادة 8
فتح المادةتكون رخصة التحليق بالتوقف أو دونه | صالحة خلال 72 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق. ويجري | الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران.
الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري أ ) الرحلة الجوية الدولية المنتظمة غير التجارية
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة غير تجارية تستغلها مؤسسة تابعة لجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة بمقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها . :
ويخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوي الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدني، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ إليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.
يخضع كل طيران إضافي لترخيص يجب وصول طلبه إلى الوزارة المذكورة سبعة (7) أيام على الاقل قبل بدء الطيران. . ب ) الرحلات الدولية غير المنتظمة غير التجارية
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لاغراض تقنية أو تدخله لأغراض سياحية أو لأنشطة أخرى، لا يترتب عليها أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والتي تقوم برحلات غير منتظمة غير تجارية وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوي معين لأغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوي، عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة ..
المادة 11
فتح المادةعلى الطائرات المشار اليها في المادة 10 أعلاه أن توجه إخطارا، قبل بدء الطيران بيومي عمل. 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة التجارية
المادة 12
فتح المادةلا يمكن استغلال رحلة منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني على برامج الاستغلال.
ب ) الرحلات الدولية غير المنتظمة التجارية
المادة 13
فتح المادةلا يمكن استغلال رحلة غير منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله إلابناء على رخصة خاصة، يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.
الباب الرابع — رحلات طائرات الدولة
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لأي طائرة دولة أن تدخل المجال الجوي الجزائري دون حصولها على رخصة خاصة يجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة، ويمكن تخفيض هذه المهلة إذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع إنساني أو استعجالي.
يجب أن تنفذ رحلات طائرات الدولة حسب قواعد الطيران بالادوات الملائمة إلا في حالة الترخيص الصريح
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 15
فتح المادةتستفيد من مهلة إخطار تقل عن يومين الطائرات المخصصة لعمليات النقل الصحي أو ذات الاهداف الانسانية.
المادة 16
فتح المادةيخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجو، لرخصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
المادة 17
فتح المادةيخضع لرخصة خاصة :
نقل المواد المخطرة عن طريق الجو،
- الطيران الهادف إلى القيام بعمليات القياسات | الالكترونية و/ أو للتصوير، الطيران الذي ينطوي على تحركات بهلوانية والذي يجري بالسرعة فوق الصوتية وبطائرات قابلة لأن توجه بدون طيار والقابلة للتوجيه.
يجب أن يصل طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط منح رخص التحليق فوق التراب الجزائري والتوقفات التقنية والتجارية للطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تحرر طلبات الترخيص بالنسبة لطيران طائرات الدولة والطيران الخاص حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. يمكن تعديل هذا النموذج بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش قائمة مطارات النزول الاول والتوقف الاخير والتوقفات الوسيطة أولا - مطارات النزول الاول والتوقف الاخير.
1 - الجزائر / هواري بومدين
2 - وهران / السانية
3 - قسنطينة / عين الباي
4 - عنابة / الملاحة -5 غرداية / نومرات
6 - تامنراست / اقنار،
7 - اين امناس / زرزايتين
8 - تلمسان / زناتة 9 10 حاسي مسعود / وادي ايرارا 10 أدرار / توات.
ثانيا - مطارات التوقفات الوسيطة
1 - جانت / تيسكة
2 - اين صالح، 3 المنيعة
4 - الوادي / قمار، 5 7 تيميمون
6 - توفرت / سيدي مهدي 7 برج باجي مختار
8 - تيارت / بوشقيف
9 - بجاية / الصومام 10 – جيجل / الطاهير،
11 - تبسة، 12 ايليزي / ايليران
13 - بوسعادة، 14 – معسكر / غريس، 15 اين قرام نموذج طلب الترخيص بالنسبة لرحلات طائرات الدولة والرحلات الخاصة سفارة ... ......... تاريخ .................. في الجزائر الرقم الترتيبي .
طلب الترخيص بالتحليق والهبوط طائرات الدولة والرحلات الخاصة) الموضوع : طلب الترخيص بالتحليق فوق القطر الجزائري. 1 رقم الطائرة ونوعها . ...........
رقم الرحلة. 2 رمز الاتصال............ رقم التسجيل.
3 - هدف الرحلة ........... طبيعة الحمولة .
4 - مسار الطائرة في الذهاب والاياب :
الذهاب :
ا – تاريخ الرحلة .....
ب مطار الانطلاق والساعة المقررة للانطلاق ..........
ج المطار الاخير قبل الدخول إلى الجزائر والساعة المقررة للانطلاق : ..
د - المطارات) في الجزائر مع الوقت المتوقع للوصول والذهاب :
ه - المطار الاول بعد الانطلاق من الجزائر والساعة المتوقعة للوصول : .....
و - الاتجاه النهائي :
ز - مكان الدخول والخروج من المجال الجوي الجزائري والطرق المتبعة : i الدخول الى الجزائر :
الخروج من الجزائر :
الرجوع :
1 - تاريخ الرحلة
ب - مطار الانطلاق مع الوقت المتوقع عند الانطلاق :
ج المطار الاخير قبل الدخول الى الجزائر والساعة المقررة للانطلاق :
د - المطارات) في الجزائر مع الوقت المتوقع للوصول والذهاب :
ه - المطار الاول بعد الانطلاق من الجزائر والساعة المتوقعة للوصول :
و - الاتجاه النهائي ..
ز - مكان الدخول والخروج من المجال الجوي الجزائري والطرق المتبعة :
الدخول الى الجزائر :
- الخروج من الجزائر : 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-199
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-330 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- أمر رقم 63-412
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 64-76
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 81-99
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
- مرسوم رئاسي رقم 90-224
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-199
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.