قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. 1138
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر أعمالها المطابقة لهدفها في المطارات التالية :
الجزائر / هواري بومدين بجاية جانت / تسكة.
- الوادي غرداية / نويرات حاسي مسعود / وادي ايرارة اليزي / اليغان، ان صالح، المنيعة، تا منغست توقرت / سيدي المهدي زرزايتين ان قزام ورقلة بوسعادة وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
أمقيد ، البرواقية برج عمر إدريس، دبدب الجلفة / تلتسي، الجلفة / المدينة، الشلف خميستي، المسيلة، أوحانت تيمسعد ، توقرت / المدينة الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.