مرسوم رئاسي رقم 2000-213
مرسوم رئاسي رقم 2000-213 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 مطار عنابة
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار عنابة من الآن فصاعدا اسم : مطار عنابة / رابح بيطاط.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 2000-213
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.