قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يتمم القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المطارات في مدينة الجزائر . 50
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 ، والمذكور أعلاه كما يأتي:
- حاسي الرمل - تيلرحمت .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997 .
السعيد بن داكبر 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.