قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.