قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو - سنة 1988 ، يتعلق بفتح مطارات الدولة للطيران الجوي العمومي وتصنيفها. 1417
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المطارات المدنية التابعة للدولة المبينة فيما بعد للطيران العمومي ضمن التصنيف الترتيبي التالي :
المطارات التصنيف الجزائر / هواري بومدين . أب ج د عنابة . اب ج د قسنطينة - عين الباي. اب ج د وهران - السانية . اب ج د غرداية - نويرات ... أب ج د تا منغست. أب ج د حاسي مسعود - وادي إرارة... أب ج د زارزايتين. أب ج د تلمسان. أب ج د أدرار - توات . أب ج د تيارت . ب ج د بشار. ب ج د بجاية . ب ج د الوادي. ب ج د ورقلة . ب ج د عين صالح. ب ج د جانب - تسكة . ب ج د بسكرة. ب ج د إيليزي - إيليغان . ب ج د غريس. ج د المنيعة . ج د برج المختار. ج د عين قزان. ج د ........ ج د وسعادة ....... ج د تندوف. ج د توفرت - سيدي المهدي. ج د تيميمون. ج د 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتعمل مصالح الشرطة والصحة والجمارك وحماية النباتات على الدوام في المطارات المصنفة في أ.ب . ج .د .
المادة 3
فتح المادةتعمل مصالح الجمارك والصحة وحماية النباتات على طلب في المطارات المصنفة في ب.ج.د .
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتمم والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.