قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
المادة الأولى
فتح المادةتكون محطات المطارات المخصصة للاستعمال المدني في :
- - أدرار بجاية / الصومام -
- بو بو سعادة
- جانت
- الشلف المنيعة
- الوادي
- غرداية / نويمرات
- غريس
- حاسي مسعود وادى عيرارة.
- ابن صالح،
- جيجل
- ورد ورقلة تا منغست / قنار - زرزايتين / اين آمناس توقرت / سيدي مهدي،
- تيميمون وكذلك محطات مطارات :
- بشار
- بسكرة،
- تيندوف، تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخاصة بالنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى خدمات الخطوط الجوية الداخلية» في اطار مهمتها المحددة في المرسوم رقم 83 – - 465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى، والمتمم بالمرسوم رقم 83-622 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن احترام التنظيم المعمول به ولا سيما الاحكام المتعلقة بادارة المطارات ذات الاستعمال المشترك وقيادتها .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 صالح قوجيل 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.