قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة العمومي. 1998 ، يتضمن فتح مطار باتنة لحركة الطيران 21
المادة الأولى
فتح المادةيفتح مطار باتنة المدني، التابع للدولة، لحركة الطيران العمومي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 .
سيد أحمد بوليل وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.