مرسوم رقم 65-161 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة
المادة الأولى
فتح المادةأن مطارات الدولة المعينة فيما بعد تستعمل | لاغراض مدنية 748 الجريدة الرسمية التسمية الاسم القديم ادار عين الصفراء عين تموشنت الجزائر الدار البيضاء الجزائر - الدار البيضاء امقيد عنابة بون - لي سالين آولف باتنة بشار - ليجي بشار - او عقدة بجاية صمام بوجي - صمام بجاية المدينة بوجي المدينة بني عباس برواقية بيدونه بسكرة بو سعادة قناستل قسنطينة عين الباي قسنطينة - وادى حميمن جانيت الجلفاء - تليتسي الجلفاء - المدينة جيجل - الطاهر جيجل - المدينة الاصنام أور ليا نفيل القليعة الوادي قمار فور تيريي تيم مسا أو تيندواف تيزي وزو تو قرت - سيدي مهدي تو قرت - المدينة
المادة 2
فتح المادةان المطارات الآتية والمعينة للاستعمال العسكري يمكن ان تستعملها ، في حالة الضرورة وبصورة استثنائية الطائرات المدنية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
البليدة بو فاريك سطيف سيدي بلعباس تين فوشي تلمسان للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه التسمية الاسم القديم البيض جيريفيل - الغربي غرداية غريس تيير فيل قالما بلخير قالما - ميليسيمو حاسي مسعود - وادي اراره اغيل ازان ريليزان الليزى فوربو لبنياك اين صالح خميستي بورباكي الاغواط معسكر مهدية بير دو محمدية باريغو مستغانم مسيلة أو هانت وهران - السانية وهران - لا سانية أو عالان ورقلة أم البواغي كان روبير أم ستة رجاس سعيدة سبدو العواج سكيكدة فيليب فيل سوق أهراس تمنر است تبسة تيارت تيميمون الزاوية الكحلاء فور فلا تير زرزيتين - أين أمناس
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-162 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بشروط قبول و تعيين و ترتيب الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 مراقبي الطرق وبكيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبي الطرق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-868 المؤرخ في 12 غشت سنة 1960 المتعلق بتطبيق احكام الامر رقم 59 244 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1959 المتضمن القانون العام للموظفين على موظفي القطر الجزائرى ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضع قدماء المعتقلين والمساجين السياسيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي يتضمن التدابير الرامية لتيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما مادتيه 9 و 10 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 260 مكرر المؤرخ في 27 غشت سنة 1964 الذي يحتفظ لقدماء المجاهدين بوظائف الصنفين ج و د وما يماثلهما ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى قبول مراقبي الطرق من بين المرشحين الناجحين فى التمرين بعد اجتياز مباراة تشتمل على اختبارات
المادة 2
فتح المادةيجب ان يكون المرشحون بالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .
ويجوز ارجاع الحد الاقصى للسن دون ان يتجاوز هذا الحد الاربعين عاما وذلك :
بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكلف به ، بالنسبة للمرشحين من قدماء المجاهدين او قدماء المعتقلين او المساجين من المناظلين ، بمعدل سنة واحدة اعتبارا من السنة التي انتظموا فيها بصفوف جيش التحرير الوطني او من السنة التي جرى فيها سجنهم في سجن او معسكر التوقيف خلال الفترة الواقعة بين اول نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقبل فى تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه ، المرشحون الذين تابعوا دروسا في القسم الخامس من الثانويات أو المدارس التكميلية او في تعليم على مستوى معادل و مثبوت بشهادة مدرسية
المادة 4
فتح المادةيعين مراقبين للطرق ، المتمرنون الذين تتوفر فيهم المعلومات وأساليب العمل على اثر امتحان يجتازونه في نهاية التمرين ويجرى من ثم تسريح المتمرنين الآخرين او اعادة الحاقهم بوظائفهم السابقة المادة ه : يرتب مراقبوا الطرق مع موظفي الادارة التابعين للصنف ج .
ويصدر فيما بعد قرار مشترك عن رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) وعن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل تحدد فيه الاجور التي ستطبق عليهم .
المادة 6
فتح المادةويصدر فيما بعد قرار مشترك عن وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يعين بموجبه :
التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بمباراة القبول في التمرين ، التنظيم ومدة التمرين وبرنامجه ، التنظيم ونوع الاختبارات الخاصة بامتحان نهاية التمرين
المادة 7
فتح المادةبغية التأسيس المبدئي لسلك مراقبي الطرق يقوم بوظائف مراقبي الطرق ، المساعدون التقنيون للجان التقنية للنقل والمعينون بصورة نظامية ، فيعينون لهذه المهام بعد تحليفهم بتاريخ هذا المرسوم .
واما المساعدون منهم ممن لا تتوفر فيهم الشهادات المنصوص المنصوص عليها بالمادة 4 أعلاه ، فلا يجوز تعيينهم الا بعد متابعتهم جزءا نظريا من التمرين المذكور اعلاه واجتيازهم بنجاح اختبارات الامتحان النهائي الذي يخولهم حق التعيين
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 أحمد بن بلة قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن اغلاق مطار البرواقية للنقل الجوى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 24464- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما مادته | السابعة ، 750 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار رقم 7364 المؤرخ فى 20 غشت سنة 1957 المتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار رقم 7364 المؤرخ في 20 غشت سنة 1957 والمتضمن الموافقة على فتح مطار البرواقية
المادة 2
فتح المادةيشطب على مطار البرواقية من قائمة المطارات الجزائرية الواقعة عليها المراقبة ويغلق للنقل الجوى
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين عون محاسب بموجب قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1385 الموافق 24 مايو سنة 1965 كلف السيد يوسف آيت شعبان النائب الادارى من الدرجة الثانية بمهام عون محاسب للميزانية الملحقة المتعلقة بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة ، خلفا للسيد العربي قوادى المدعو لمهام أخرى وزارة التعمير والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-98
« يلغى المرسوم رقم 65-161 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 المتضمن تعيين مطارات الدولة والمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المتعلق بمطارات الدولة المخصصة للاستعمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-98
مرسوم رقم 81-98 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن تعيين مطارات الدولة . 670
-
مرسوم رقم 80-02
مرسوم رقم 80-02 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن تسمية المطار الدولي بالجزائر العاصمة الدار البيضاء. - 23
-
قرار
قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.